وإنا أنزلناه ) لفضلها أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة ولكن يكون قد ترك الفضل.
وعن وداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول يقرأ في آخر ليلة منه وبعضهم يقول هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال؟
التوقيع العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه فإذا خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.
وعن قول الله عز وجل ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) (١) أرسول الله صلىاللهعليهوآله المعني به ، ( ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ) (٢) ما هذه القوة؟!! ( مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ) (٣) ما هذه الطاعة وأين هي ما خرج لهذه المسألة جواب.
فرأيك أدام الله عزك بالتفضل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل فأجبني عنها منعما مع ما تشرحه لي من أمر علي بن محمد بن الحسين بن الملك المقدم ذكره بما يسكن إليه ويعتد بنعمة الله عنده وتفضل علي بدعاء جامع لي ولإخواني في الدنيا والآخرة فعلت مثابا إن شاء الله.
التوقيع جمع الله لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرة.
كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (٤) أيضا إليه عليهالسلام في مثل ذلك :
فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومنتك علي واحتجت أدام الله عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ـ؟
الجواب إن فيه حديثين :
أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.
وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيها أخذت من جهة التسليم كان صوابا.
وعن الفص الخماهن هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟
__________________
(١ ، ٢ ، ٣) التكوير : ٢٠ ـ ٢٣.
(٤) محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري ، قال العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص ٥٧ : « .. أبو جعفر القمي كان ثقة وجها ، كاتب صاحب الأمر عليهالسلام وسأله مسائل في أبواب الشريعة.
قال النجاشي : قال لنا أحمد بن الحسين : وقعت هذه المسائل إلى في أصلها والتوقيعات بين السطور ، وكان له اخوة ( جعفر ، والحسين ، واحمد ) كلهم كان لهم مكاتبة.