عن جواز التقية بأنه إذا جاز ما ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى حد الضرورة فجواز إظهار خلاف الواقع قولا وفعلا عند خوف الضرر العظيم أولى ، أو المراد بالتقية ما يشمل تلك الامور أيضا.
٨٤ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسي ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن حسين بن أبي العلا ، عن حبيب بن بشر قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : سمعت أبي يقول لا والله ما على وجه الارض شئ أحب إلي من التقية ، يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله ، يا حبيب من لم يكن له تقية وضعه الله ، يا حبيب إن الناس إنما هم في هدنة ، فلو قد كان ذلك كان هذا (١).
بيان : في النهاية الهدنة السكون والصلح والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين انتهى ، والمراد بالناس إما المخالفون أي هم في دعة واستراحة لانا لم نؤمر بعد لمحاربتهم ومنازعتهم ، وإنما امرنا بالتقية منهم ومسالمتهم ، أو الشيعة أي امروا بالموادعة والمداراة مع المخالفين ، أو الاعم منهما ، ولعله أظهر «فلو قد كان ذلك» أي ظهور القائم عليهالسلام والامر بالجهاد معهم ومعارضتهم «كان هذا» أي ترك التقية الذي هو محبوبكم ومطلوبكم ، وقيل : يعني أن مخالفينا اليوم في هدنة وصلح ومسالمة معنا لا يريدون قتالنا والحرب معنا ، ولهذا نعمل معهم بالتقية ، فلو قد كان ذلك يعني لو كان في زمن أمير المؤمنين والحسن بن على صلوات الله عليهما أيضا الهدنة لكانت التقية فان التقية واجبة ما أمكنت ، فاذا لم تكن جاز تركها ، لمكان الضرورة انتهي ، وما ذكرنا اظهر.
٧٥ ـ كا : عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس ابن عامر ، عن جابر الكفوف ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية ، فانه لا إيمان لمن لا تقية له إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير لو أن الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شئ
____________________
(١) الكافى ج ٢ ص ٢١٧.