أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.
٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة فقال أبو جعفر عليهالسلام انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن كرب الصيرفي قال كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليهالسلام فسأله فقال استودعوه رجلا من أهل مكة ـ مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا
______________________________________________________
الحرم ميتة يحرم على المحل والمحرم.
الحديث الخامس : حسن.
قوله عليهالسلام : « أحسن إليها » لا خلاف فيه ، ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا.
الحديث السادس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « استودعوه » مقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.
واعتبر في المنتهى : كونه ثقة لرواية المثنى (١).
الحديث السابع : صحيح.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٠٠ ح ١٠.