على الثعلب.
٨ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال في الأرنب شاة.
٩ ـ سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
______________________________________________________
يتعرضوا لإبدالها ، وثبوت الإبدال لا يخلو من قوة لشمول الأخبار العامة له وإن لم يرد فيه على الخصوص.
وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيا لضعف مستنده.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. وسنده الثاني مجهول وقد مر في باب ما يجوز للمحرم قتله.
الحديث العاشر : صحيح. ويدل على مذهب المشهور في الإبدال وعلى ثبوت الإبدال في الثعلب والأرنب أيضا.