عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي حلال الرازي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.
١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقي عنه الدواب ولا يدميه.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس.
______________________________________________________
مطلقا ، وفي المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس.
الحديث التاسع : مجهول. وعمل به الشيخ (ره) ولم يذكره الأكثر.
الحديث العاشر : صحيح. وظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد (ره) في الدروس ، ويدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر ، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال ، وربما قيل : بالتحريم مطلقا.
الحديث الحادي عشر : موثق. ويدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته ولم أجد إلى الآن من تعرض له.
الحديث الثاني عشر : موثق. وذكره في الدروس : رواية ولعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء.