٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الكحل للمحرم قال أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
______________________________________________________
الترك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر.
والأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب.
الحديث الثالث : حسن. ويجوز في الحضض بضم الضاد الأولى وفتحها.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج : الكراهة ، ثم الظاهر أن الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب.
الحديث الخامس : حسن. وظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة ، ويومئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس ، وأيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة والأولى الترك مطلقا كما عرفت.