٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة.
٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله وقال لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم قال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه وقال تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن وقد مر الكلام فيه.
الحديث الخامس : حسن كالصحيح. وما اشتمل عليه من استثناء ريح المسعى مما ذكره الأكثر وهو قوي لقوة المستند.
الحديث السادس : صحيح. ويدل على جواز شراء الطيب للمحرم والنظر إليه ولا خلاف فيهما ، وأما القبض على الأنف فقد مر الكلام فيه.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور. وحمل على السهو استحبابا كما عرفت ، والمزاود : جمع المزود ـ كمنبر ـ وهو وعاء الزاد. ذكره الفيروزآبادي (١).
الحديث الثامن : حسن. ويدل على جواز غسله بيده وذكره في الدروس والمشهور بين الأصحاب أنه لا بد من أن يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة ويمكن
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٩٨.