الملحم.
١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه قال لا بأس
______________________________________________________
عليهالسلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به » (١).
وفي الصحيح : عن ليث المرادي (٢) وأورد هذا الخبر.
وقال الجوهري « الملحم » كمكرم جنس من الثياب (٣) ، وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه وهو الظاهر ، وفي بعضها إنما يحرم ولعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.
الحديث السابع عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « نعم » اعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر وكل ثوب مصبوغ مقدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا.
والأظهر : عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر.
الحديث الثامن عشر : حسن.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٩ ح ٤.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ١.
(٣) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٢٧.