٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا أن يحج عنه.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فقال عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان علي صلوات الله عليه يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.
______________________________________________________
الاستنابة وجب عليه الإعادة ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.
ثم اعلم : أن هذا الخبر ظاهره عدم وجوب البعث وهو يؤيد القول بعدم الوجوب مع عدم الاستقلال بأن يحمل الخبر عليه.
ثم اعلم : أن في صورة وجوب الاستنابة لو استمر المانع فلا قضاء عليه اتفاقا وإن زال المانع وتمكن وجب عليه ببدنه كما ذكره المحقق في المعتبر ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا واحتمل بعض الأصحاب : عدم الوجوب وقواه بعض المحققين من المتأخرين ، والأول أظهر وأحوط فلو أخل عليه شيء ومات بعد الاستقرار قضي عنه.
الحديث الثاني : حسن. ويدل على الوجوب كما عرفت.
الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلي أو هرم أو عدو أو غيرها ، وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الإسلام.
الحديث الرابع : صحيح.