٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة ـ وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلىاللهعليهوآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه إن الله عز وجل يقول : « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا كأنا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا بل للأبد الأبد وإن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا ورءوسنا تقطر فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله إنك لن تؤمن بهذا أبدا قال وأقبل علي عليهالسلام من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة سلام الله عليها قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله مستفتيا فقال رسول
______________________________________________________
الحديث السادس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فأحرم منها » لعل المراد بالإحرام هنا عقد الإحرام بالتلبية ، أو إظهار الإحرام وإعلامه لئلا ينافي الأخبار المستفيضة الدالة على أنه صلىاللهعليهوآله أحرم من مسجد الشجرة.
قوله عليهالسلام : « وساق مائة بدنة » يمكن الجمع بين الأخبار بأنه صلىاللهعليهوآله ساق مائة لكن ساق بضعا وستين لنفسه والبقية لأمير المؤمنين عليهالسلام لعلمه بأنه عليهالسلام يحرم كإحرامه ويهل كإهلاله ، أو يحمل السياق المذكور في الخبر السابق على السياق