محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما.
٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل
______________________________________________________
وبعضهم وإن قطع منه أيضا ، وابن الجنيد ما بقي من العضد ، والذي أفاده الوالد العلامة رحمهالله أن السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل ، وأنه كيف يصنع بهما ، فأجاب عليهالسلام بأنه يغسلهما من التغسيل لأنهما عضوان مشتملان على العظم ، ولا يخفى لطفه ودقته ، ويؤيد ما أفاده رحمهالله أنه يحتاج غيره إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل إما تغليب أو غيره ، فلا تغفل.
الحديث الثامن : صحيح.
وحمل الوالد رحمهالله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لا يخفى.
الحديث التاسع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « من عضده » على مذهب ابن الجنيد « من » بيانية ، وعلى غيره تبعيضية ، لأن بعضا من المرفق من العضد ، قال الشيخ البهائي (ره) : المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف الذراع ، وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة ، وقال المحقق التستري (ره) كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه.
وجملة القول في ذلك ، أنه لا يخلو أن يكون قطع اليد ، أما من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا ، أو من فوقه فيسقط الغسل ، ونقل عليه في المنتهى