______________________________________________________
فيه المأمور به لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهما فيأثم ويعاقب على تركهما.
والثاني : أن يكون باعتبار أن هذا الوضوء والصلاة تشريع حرام ، فيأثم على فعلهما وإن لم يكتف بهما. هذا إذا اعتقد وقصد شرعيته ، وهذا أيضا كسابقه فلا تغفل.
والثالث : أن يكون أعم منهما فتأمل.
فائدة
اعلم أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب غسل الوجه في الوضوء ، وكذا لا خلاف بينهم سوى الزهري في أن ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا ، لكنهم اختلفوا في حده ، فمنهم من حده بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا.
وادعى العلامة في المنتهى ، والمحقق في المعتبر ، أنه مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ثم قال العلامة : وبه قال مالك ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : ما بين العذار والأذن من الوجه ، وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ، وقال الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر ، ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة فقال الشافعي : المستحب استئناف ماء جديد لهما ، وقال أبو حنيفة يمسحهما بماء الرؤوس ، واتفق أهل العلم على أن مسحهما غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما ، وقال أيضا ونقل شارح الطحاوي ، عن أبي يوسف ، أنه روي عنه إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة الصدغان من الوجه انتهى كلامه أعلى الله مقامه.