معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
٨ ـ سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أيغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب.
______________________________________________________
والمعارض أقوى.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
ويدل على جواز تقبيل الميت ، واستدل به على عدم الغسل إذا كان حارا ، وفيه نظر ، ويدل على جلالة ابن مظعون.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
واستدل به على ما ذهب إليه العلامة رحمهالله من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا ، ولي فيه نظر إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب ، وعلى تقدير النصب يدل وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم ، بل على خلافه أدل فتدبر.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
وكان فيه نوع تقية ، كما لا يخفى وقد مر الكلام فيه.