عليهالسلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله
______________________________________________________
الغسل بالمس بعد التغسيل ، والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه. أقول : يمكن أن يكون المراد أنه لا يتوهم ذلك فإنه لو كان يلزم الغسل لا يلزم ههنا لأنه يمس الثياب فكيف ولا يجب الغسل ههنا. بمس البدن أيضا ويمكن أن يقال : الميت الذي يدفن يمكن أن لا يغسل لعدم الماء والتيمم مع جوازه ، الظاهر أنه لا ينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد وإن كان نادرا.
الحديث الثاني : صحيح.
وقال في الحبل المتين : قد دل الحديث على تأخير غسل المس على التكفين ، وهو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب ويستحب فوريته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. أقول : الحق أنه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع أن فيه رعاية الميت والتعجيل المطلوب في تجهيزه والحذر من خروج شيء منه لكان وجها ، والمراد من العاتق. المنكب والوضوء في قوله عليهالسلام : في آخر الحديث « إلا أن يتوضأ من تراب القبر »