الصفحه ١٧١ : نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها أيضا.
الحديث
السادس : صحيح.
باب
صفة التيمم
الحديث
الأول : حسن أو
الصفحه ١٨٧ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.
٣ ـ عدة من
الصفحه ٢٣٤ :
العذرة وإن كان
مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال
ما
الصفحه ٢٥٣ :
______________________________________________________
باب
المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.
الحديث
الأول : صحيح.
وظاهره ترك الصلاة
بمجرد
الصفحه ٢٥٧ : أو الماء.
الحديث
الأول : كالصحيح.
وقال في الصحاح : الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.
الصفحه ٢٧٥ :
الله به أبدا
سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله ويسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة
الصفحه ٢٧٧ :
______________________________________________________
الحديث
الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام
: « إنكم » أي من عندكم من
العامة يكتفون في التلقين بالشهادة
الصفحه ٣٢٥ : عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر
على صاحب الكبيرة.
الحديث
الثاني : مجهول
الصفحه ٢٢ :
(باب)
(البئر وما يقع فيها)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
الصفحه ٢٥ : .
الحديث
الثاني : صحيح.
ولا يخفى ما في
هذا الخبر من المبالغات الدالة على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة
الصفحه ١٢٣ : .
باب
المذي والودي
الحديث
الأول : حسن.
والمياه التي تخرج
من الإنسان سوى البول والمني ثلاثة ولا خلاف
الصفحه ١٥٩ :
أصاب يدي شيء من
البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي
قال
الصفحه ٢٠٠ : اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.
الحديث
الثالث عشر : مجهول.
قوله
الصفحه ٢٤٤ : ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم
لها قولان أظهرهما العدم.
الحديث
الثاني : مجهول كالصحيح
الصفحه ٢٤٦ :
عن الصلاة فإذا
طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت
الظهر