١٤ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، عن جابر قال سمعت رجلا يقول ـ لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي أبوين مخالفين فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.
______________________________________________________
الحديث الرابع عشر : صحيح.
« كما تبر المسلمين » بصيغة الجمع أي للأجنبي المؤمن حق الإيمان ، وللوالدين المخالفين حق الولادة فهما متساويان في الحق ، ويمكن أن يقرأ بصيغة التثنية أي كما تبرهما لو كانا مسلمين ، فيكون التشبيه في أصل البر لا في مقداره ، لكنه بعيد.
الحديث الخامس عشر : ضعيف.
ويدل على وجوب رد ما جعله صاحبه أمينا عليه برا أو كان فاجرا ، والفاجر يشمل الكافر ويشعر بعدم التقاص منه ، واختلف الأصحاب في الوديعة ويمكن أن يقال : التقاص نوع من الرد لأنه يبرئ ذمة صاحبه ، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إنشاء الله ، وعلى وجوب الوفاء بالعهد ومنه الوعد للمؤمن والكافر ، لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب والمشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم ، وقد مر الكلام في الوالدين.
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.
« أن يكني الرجل » أقول : يحتمل وجوها : « الأول » أن يكون المعنى من
![مرآة العقول [ ج ٨ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1024_meratol-oqol-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
