قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ]

380/652
*

اعتبر في جريانها عدم ترتب الحكم على المشكوك بل على الشك أو ما ينطبق عليه.

ثمّ إن هنا أمورا ينبغي التعرض لها تبعا لجمع من أفاضل المتأخرين :

المراد بأصل البراءة

الأوّل : أن المراد من أصل البراءة هل هو بمعنى القاعدة أو الدليل أو الاستصحاب أو الظاهر؟ وجوه ، أوجهها ـ على ما عرفته في معنى الأصل ومبنى البراءة وستعرفه أيضا ـ هو الأوّل ، من غير فرق بين ابتنائه على العقل أو النقل ، وإن صحّ حمل الدليل مقيّدا بالفقاهتي عليه على ما عرفته بالنظر إلى مدركه ، كما أنه يتعيّن إرادة الدليل أو الظاهر منه بناء على ابتنائه على الظّن كما هو ظاهر.

وأمّا الاستصحاب فلا يصحّ إرادته منه إلاّ على القول بالاستناد إليه في باب البراءة كما يظهر من جماعة في المقام وفي باب الاستصحاب حيث أنهم قسّموه باعتبار المستصحب إلى حال الشرع وإلى حال العقل وهو المسمّى بالبراءة الأصليّة.

لكنّه فاسد لما عرفت وستعرف : من فساد الاستناد إليه قطعا. وفي كلام غير واحد توجيه عدم إرادته بأن النسبة عموم من وجه من حيث جريان البراءة فيما ليس له حالة سابقة.

قال بعض أفاضل من قارب عصرنا في « فصوله » ـ بعد ذكر وجوه الأربعة