قائمة الکتاب
أصالة الصحة
قاعدة الفراغ والتّجاوز
القرعة
تعارض الاستصحاب مع الأصول
التعادل والترجيح
مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق
عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح
٤٠٦
إعدادات
منتقى الأصول [ ج ٧ ]
منتقى الأصول [ ج ٧ ]
تحمیل
استعراض الاخبار الواردة في المورد والانتهاء بما يقتضيه الذوق والصناعة منها ، فنقول ـ وبه الاعتصام ـ : الاخبار على طوائف خمس :
الأولى : ما ظاهره لزوم الترجيح ببعض المزايا ، كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة (١).
الثانية : ما ظاهره جواز التخيير والأخذ بأيهما شاء (٢).
الثالثة : ما ظاهره لزوم الاحتياط ، يعني الأخذ بالأحوط (٣).
الرابعة : ما ظاهره لزوم التوقف (٤).
الخامسة : ما ظاهره لزوم الترجيح بأحدث الخبرين (٥).
اما طائفة الترجيح بالشهرة ونحوها ، فهي اخبار كثيرة ..
والجامع منها للمرجحات خبران : مقبولة عمر بن حنظلة ، ومرفوعة زرارة المروية في غوالي اللئالي.
اما مقبولة ابن حنظلة (٦) ، فمع الغض عن سندها ـ وان عبر عنها بالمقبولة (٧) ـ لا تصلح للدلالة على الترجيح في مورد تعارض الخبرين لجهات :
الأولى : ان الجري العرفي في حل المخاصمات لا يتناسب والتحاكم عند رجلين يرتضيهما كلا المتداعيين ، إذ لا تنحل الخصوصة مع اختلافهما ، ففرض التحاكم عند
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٤ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٧ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤٠.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١١١ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٥ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.
(٥) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٩ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٧.
(٦) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٥ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.
(٧) وذلك لأنه لو كان المراد بها ثبوتها عند الأصحاب يعني انجبار ضعف سندها بالشهرة والاعتبار ، لكان ذلك وجها لاعتبارها سندا. ولكن مقبوليتها انما كانت باعتبار صفوان بن يحيى وهو كما قيل من الأصحاب الإجماع ، أي الّذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وذلك غير مسلم عند الكل حتى من يلتزم بانجبار ضعف الرواية بالشهرة. ( المقرر ).