قائمة الکتاب
أصالة الصحة
قاعدة الفراغ والتّجاوز
القرعة
تعارض الاستصحاب مع الأصول
التعادل والترجيح
مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق
المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث
٣٢٣
إعدادات
منتقى الأصول [ ج ٧ ]
منتقى الأصول [ ج ٧ ]
تحمیل
حجية كل منهما مقيدة بالبناء على الالتزام بمؤداه ، فمع عدم البناء على الالتزام بمقتضاه لا يكون مشمولا للحجية.
وهذا معنى معقول ثبوتا فيمكن ان يحمل عليه ما ورد من أدلة التخيير بين الدليلين في بعض الموارد ، بلا حاجة إلى تكلف تأويل له بالحمل على التخيير في المسألة الفرعية ، كما هو الحال لو لم يثبت تعقل التخيير في المسألة الأصولية.
إلاّ ان هذا النحو لا يجدي فيما نحن فيه ، إذ لا يرفع التنافي بين الدليلين عرفا ـ كما في التخيير في المسألة الفرعية ـ ، إذ لا يستلزم التصرف بمؤدى كل منهما بنحو يرتفع التنافي ، بل كل باق على مؤداه ، فلا وجه للالتزام به في المورد الّذي نحن فيه.
ومع عدم تعقل تلك الأنحاء ثبوتا ، وعدم إمكان الالتزام بهذا النحو إثباتا ، فلا محيص عن الالتزام بأحد الاحتمالات الأخرى ، من التساقط أو التوقف أو غيرهما.
وقد عرفت ان الشيخ التزم بالتوقف وتساقط الدليلين في الدلالة المطابقية لهما وبقائهما على الحجية في نفي الثالث ـ وهو معنى التوقف ـ وبنتيجة ذلك التزم صاحب الكفاية قدسسره إلاّ انه بغير الطريق الّذي سلكه الشيخ ، بل ذهب إلى ان الدليلين لا يتساقطان ، بل يسقط أحدهما عن الحجية ويبقى الآخر تحت دليل الحجية ، غاية الأمر انه لا تترتب آثار العلم الإجمالي على ذلك ـ كما في مسألة اشتباه الحجة باللاحجة ـ بل هما بالنسبة إلى الدلالة المطابقية كالمتساقطين ، نعم ، يظهر الأثر في شيء آخر أجنبي عن محل الكلام وهو نفي الثالث.
وبيان ذلك (١) : ان دليل الحجية لا يشمل ما يعلم كذبه من الأدلة كما لا يخفى.
__________________
(١) قد يبدو الالتزام بسقوط أحدهما وبقاء أحدهما ـ بهذا المقدار من العنوان ـ مشكلا ، لكن القوم يلتزمون بنظيره في بعض الموارد :
فمن ذلك : مورد تعلق الأمر بفردين من طبيعة واحدة بلا ان يكون لأحدهما خصوصية يمتاز بها على الآخر ، كموارد قضاء الصوم إذا كان الفائت يومين ـ مثلا ـ وموارد الدين الثابت في الذّمّة كدينارين. فانه يلتزم فيما إذا أتى المكلّف بأحد الفردين بلا تعيين سقوط أحد الأمرين