لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة

السيد فاضل الموسوي الجابري

لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة

المؤلف:

السيد فاضل الموسوي الجابري


الموضوع : الفقه
الناشر: مركز الرسالة
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-8629-31-5
الصفحات: ١٤٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الإحياء ؛ أما لو كان سبب الملك هو الشراء أو الإرث أو غيرهما فلا يجوز التصرف به لأنه ملك للغير.

والجدير بالملاحظة أن الحكم المذكور للأرض ينطبق تماماً على ما تحويه من بناء أو أخشاب أو غيرها. وأما الموقوفات من الأراضي التي طرأ عليها الموت والخراب فهي على أقسام عديدة ، وخلاصتها : إن مالم يعلم كيفية وقفها ، أو لم يبق من الموقوف عليهم أحد فيجوز إحياؤها ، وأما ما علم فيها جهة الوقف ، أو علمت الجهة ولكن جهل أعيانها وأشخاصها ، فثمة اختلاف في جواز إحيائها ، ولابد ـ حينئذ ـ من مراجعة الحاكم الشرعي ليبت فيها. وأما غير هذه الصور فلا يجوز إحياؤها (١).

رابعاً ـ أحكام الطرق والمساجد والمدارس وغيرها :

هناك جملة من الأمور الأخرى العامّة التي تعمّ فائدتها جميع المسلمين ، من أمثال الطرق ، والمساجد ، والشوارع ، والمدارس ، والقناطر ، والمياه ، والمعادن ونحوها. والإسلام العظيم لم يهملها بل جعل لها أحكاماً خاصة بها ، من أجل أن تنضبط ، وأن لا تكون موضع استغلال بعض الأشخاص ، أو التخاصم فيما بين الناس.

أما الطرق والشوارع فهي لعموم الناس ، ولا يجوز التصرف فيها بأيّ تصرف يتعارض مع الحق العام ، كأن يزرعها أو يحفر فيها نهراً أو غير ذلك ، نعم ما من شأنه إصلاحها فلا بأس به. وكذلك لا بأس بالتصرف في فضاء

______________

(١) جواهر الكلام ٣٨ : ٧ ، جامع المدارك / السيد الخوانساري ٥ : ٢٢٧ ، الخلاف ٣ : ٥٢٣ ، المهذب ٢ : ٢٧ ، المختصر النافع : ٢٥٠.

١٢١

الشارع ، كأن يخرج شرفة عليه أو في أرضه بحفر سرداب تحته ، ولكن كل ذلك مشروط بعدم الإضرار بحق المارّة. ولكن هناك بعض الطرق التي تكون ملكاً لأشخاص معينين ، كالتي تكون بين البيوت وهذه ليست عامة لكل الناس فلا يجوز التصرف فيها إلا برضى أصحابها.

ومما ينبغي ذكره أنه يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للسابلة ، وليس لأحد منعه عن ذلك وأزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف العاملين ونحو ذلك.

أما المساجد ، فيجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء (١) ، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر

______________

(١) نقل لي الأستاذ السيد ثامر العميدي ـ مدير مركز الرسالة حالياً ـ بأنه في فترة تواجده في السعودية بمخيم اللاجئين العراقيين بمنطقة رفحاء سنة ١٩٩٢ م ( على أثر الانتفاضة الشعبانية ضد طاغية العراق الذي ولّىٰ في مزابل التاريخ بلا رجعة ) ، أنّه ذهب إلى محافظة رفحاء مع بعض العراقيين وبإذن من سلطة المخيّم ، وكان برفقتهم ثلاثة من جنود المخيّم ، ولما حان وقت صلاة المغرب ، توجهوا إلى مسجد رفحاء للصلاة ، وأخذوا موقعهم في آخر صف من صفوف المصلين ، ثم دخلوا في الصلاة ، ولكنهم اُخرجوا من المسجد بالدفع والكلمات البذيئة ، وهم ما بين راكع وساجد ، بحجّة أنّهم من الرافضة !!!

قال : وللانصاف ، إنّ الجنود الثلاثة رفضوا هذا الفعل الهمجي ، واستنكروه ، وقالوا لإمام المسجد ، إنّهم مسلمون ، وإنّهم من ضيوف الملك ، ولكنه أبى إلا أن نخرج من المسجد ، وأضاف السيد العميدي قائلاً : ولا أدري هل تم تطهير مكاننا بعد خروجنا من المسجد أو لا ؟!

١٢٢

سابقاً عليه. نعم حق صلاة الجماعة مقدم في مكان على حق من يريد قراءة القرآن فيه مثلاً ، ولكن من أراد الصلاة مفرداً فليس لمن يريد صلاة الجماعة مزاحمته إذا كان الأول أسبق إلى المكان. وهذا الحكم شامل لكل المشاهد المشرفة أيضاً.

أما المعادن فهي على قسمين : ظاهرة وباطنة ، والظاهرة هي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي ، كالملح ، والقير ، والكبريت وغيرها. وأما الباطنة فهي بخلاف ذلك ، كالذهب ، والفضة ، والفلزات.

أما الأولى ـ الظاهرة ـ فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئاً ملكها ، وأما الباقي فيبقى على حاله على الإشتراك. وأما الثانية ـ الباطنة ـ فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها (١).

خامساً ـ الحِجْر :

وهو حبس المال عن التصرف لأسباب عديدة كالصغر والجنون والسفه والرق والفلس ، فهؤلاء يُحجر عليهم ولا يتصرفون بأموالهم ، بل ويتعدى ذلك في الصغير والمجنون ليشمل تصرفاته الاجتماعية أيضاً. ولكن المفلس لا يحجر عليه إلّا بشروط ، هي : أن يكون مديوناً ، ويثبت الدين شرعاً ، وأن لا تزيد أمواله علىٰ ديونه ، وكذلك إذا قصرت الأموال على الديون ، وزادت هذه علىٰ

______________

(١) اللمعة الدمشقية : ٢١١ ، جامع المقاصد ٧ : ٨ ، قواعد الأحكام ٢ : ٢٦٦ ، الدروس ٣ : ٦٣.

١٢٣

تلك ، وأمّا لو تساوت الديون والأموال فلا يحجر عليه. وفي خلال الحجر ينفق على المفلس وعياله من ماله إلى يوم القسمة ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز ، وأما الطفل والمجنون والسفيه فالولي هو الذي يتولى التصرف بأموالهم وهو الأب والجد للأب أو الوصي عن أحدهما ، وإلّا فالحاكم الشرعي (١).

سادساً ـ الصيد :

أحل الإسلام الصيد سواء في البر أو البحر ، ولكن لا يجوز أكل الحيوان بدون التذكية الشرعية ، وهي أن يكون على طبق الطريقة التي رسمها الشرع المقدس ، وهناك طرق مختلفة تتحقق فيها التذكية تختلف بأختلاف نوعية الحيوان أو الموارد كما سيأتي بيانه.

والصيد يتحقق بطرق مختلفة ، منها الاستفادة من الكلب الصيود ، أو الآلة ، أو الشبكة أو غير ذلك. ولا يحل أكل الصيد إذا كان مصيداً بالصقر ، أو العقاب ، أو النمر المدرّب مثلاً ، وأنما الحلية لخصوص ما صاده كلب الصيد ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) (٢) ولابد من توفر جملة من الشرائط أيضاً. منها : أن يكون الكلب مُعَلَّماً للاصطياد ، وأن يكون بأرساله للاصطياد لامن تلقاء نفسه ، وأن يكون الذي يرسله مسلما ، وأن يُسَمِّي عند أرساله ، وأن يستند موت الصيد إلى جرح الكلب دون الأسباب الأخرى.

______________

(١) ايضاح الفوائد ٢ : ٥٠ ، جامع المقاصد ٥ : ١٨٠ ، كفاية الاحكام : ١١٠ ، واُنظر : الفقه على المذاهب الخمسة / محمد جواد مغنية : ٦٤٥ ـ ٦٤٦.

(٢) سورة المائدة : ٥ / ٣.

١٢٤

ولكن إذا أدرك الصيد حياً فلابد من ذبحه وأما إذا لم يدركه ووجده ميتاً فيحل أكله حينئذ. ولابد من تطهير موضع عضة الكلب مع كل الفروض ، لأنه نجس.

هذا ما يخص الكلب وأما الآلات الأخرى كالسهم أو البندقية أو غيرها فيشترط أن تكون سلاحاً قاطعاً ، وإلّا فلا.

ويشترط في هذه الآلات أيضاً أن يكون الذي يباشر الصيد أو الرمي مسلماً ، مع التسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرامي ، مع قصد الاصطياد لا صدفة. ويجري فيه حكم الصيد بالكلب من وجوب الذبح إذا أدركه حياً.

وتكون حلّية الاصطياد بالكلب أو السلاح مختصة بما إذا كان الحيوان ممتنعاً ، بحيث لا يقدر عليه إلّا بوسيلة ، كالطير والغزال مثلاً ، أما الحيوانات الأهلية كالبقر والغنم والدجاج فلا يصح. أما إذا استوحش الحيوان الأهلي وتعذّر الامساك به فيصح الصيد حينئذ.

أما صيد السمك فيجوز بأي وسيلة ، ولكن يشترط أن تتحقق فيه التذكية الشرعية ، وهي عبارة عن إخراجه من الماء حياً ، وأما غير ذلك فليس مطلوباً ، وعلى هذا الاساس لا يفرق بين المسلم وغير المسلم في حلية السمك ما دامت التذكية متحققة. وأما الأسماك التي تموت في شبكة الصياد داخل الماء ، أو بالسُّمِّ أو بتفجير القنابل فحرام أكلها. (١)

جدير بالذكر أن هناك جملة من الحيوانات برية أو بحرية لا يجوز أكلها ، وسنذكرها بعد قليل.

______________

(١) المبسوط ٦ : ٢٥٦ ، السرائر ٣ : ٨٢ ، مستند الشيعة ١٥ : ٢٧٤ ، رياض المسائل ١٣ : ٢٥١.

١٢٥

سابعاً ـ الذباحة :

ويشترط في الذباحة تحقق جملة من الشرائط حتى تصح ويحل أكل الحيوان المذبوح ؛ لأن الذّبح أحد طرق التذكية الشرعية للحيوان. وهذه الشرائط هي : كون الذابح مسلماً ، وأن يكون الذبح بآلة حادّة في حال الاختيار ، وقطع الأعضاء الأربعة المريء والحلقوم والودجان وكل تلك الأمور موجودة في عنق الحيوان. ويشترط أيضاً قصد الذابح للذبح ، والتسمية ، وتوجيه الذبيحة باتجاه القبلة ، وأن يكون الحيوان حياً حين الذبح ، ويستند الموت إلى الذبح لا إلى شيء آخر ، وخروج الدم المعتاد ، وأن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا.

وأما تذكية الإبل فلها طريقة خاصة ، وهي النحر ولا يجوز غيره ، والنحر هو أن يدخل السكين مثلاً في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلاً بالعنق. وأما بقية الشرائط فكلها مشترطة هنا أيضاً.

وأما ذكاة الجنين الذي في بطن الحيوان فهي ذكاة أمه ، بمعنى أن الأم إذا ذبحت بالطريقة الشرعية حلّ كل ما فيها ومنه الجنين الذي في بطنها ولكن بشرط موته في بطنها وأن يكون تام الخلقة ، وأما إذا اُخْرِج حيّاً فلابد من تذكيته.

وهذه الطريقة من التذكية تشمل الحيوان المحلل الأكل والغنم والدجاج ، أو غير محلل الاكل كالسباع وغيرها ولكن الفرق هو ان الحيوان الذي لا يؤكل حينما نذكيه بهذه الطريقة نستطيع الاستفادة من جلده وشعره وغير ذلك حينئذ أما في غير هذه الطريقة فيُحكَم على تلك الحيوانات بالنجاسة ونتعامل معها تعامل الميتة.

ومن الجدير بالذكر أن كل حيوان وجد مذبوحاً في أسواق المسلمين يُحكم

١٢٦

عليه بالتذكية الشرعية إلّا مع الشك أو العلم بالعدم ، وأما الحيوان الذي يذبح في بلاد الكفر فالحكم هو عدم التذكية إلّا إذا علمنا انه قد ذكي على طبق الشرائط المذكورة سابقاً (١).

ثامناً ـ الأطعمة والأشربة :

إن من ثوابت الشريعة في جميع أنواع الأطعمة والأشربة ، انها ليست ذات حكم واحد فمنها ما هو حلال ومنها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ، فالحيوانات البحرية مثلاً لا يجوز أكل أيِّ منها إلّا بشرط أن يكون له فلس ، هذا بعد تذكيته الشرعية. ويحرم من السمك العديد كالجري والمارماهي وغير ذلك ، ولا بأس بالروبيان والطيراني وغير ذلك. وبيض السمك تابع له في الحلية والحرمة. أما البيض الأملس فلا يجوز أكله.

وأما البهائم فتحل جميع البهائم عدا التي لها ناب كالأسد أو القطة أو الذئب أو غير ذلك. ويكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ويحرم بالعرض أكل الحيوان الجلال قبل الاستبراء وهو الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان خاصة ، ولقد ذكر الفقهاء تفاصيل عديدة لكيفة الاستبراء. ويحرم من الحيوانات أيضاً الخنزير والكلب والضبع والأرنب والضب واليربوع وغيرها ، وكذلك الحشرات جميعاً ما خلا بعض أنواع الجراد.

وأما من الطيور فيحرم السبع منها كالبازي والصقر وكل ما كان صفيفه أكثر

______________

(١) إيضاح الفوائد ٤ : ١١٣ ، الدروس ٢ : ٣٩٣ ، رياض المسائل ١٣ : ٣٠١ و ٣١٧ ، مستند الشيعة ١٥ : ٢٧٤ وما بعدها.

١٢٧

من دفيفه ، ويحل كل طير توفرت فيه القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف الرجل من الطائر.

وأما الجامد فتحرم الميتة وأجزاؤها ، ومن الذبيحة المحللة تحرم أمور هي القضيب والانثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وخرزة الدماغ والحدق. وهذا في غير الطيور أما فيها فيحرم الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين.

وتحرم الأعيان النجسة كالعذرة والطين والسموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضرراً يعتد به كالحشيشة والمخدرات أجمع.

ويحرم كل مسكر من خمر وغيره والفقاع والدم والعلقة والأبوال عدا بول الإبل للاستشفاء ولبن الحيوان المحرم الأكل. (١)

تاسعاً ـ الميراث :

الإرث هو مال ينتقل من الميت إلى الحي بسبب وجود علاقة بينهما ، وهذه العلاقة تنقسم إلى القسمين : سببية ، ونسبية.

أما السببية ، فهي قمسان : زوجية ، وولاء.

والولاء ثلاث مراتب : ولاء عتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة.

وأما النسبية فهي ذات مراتب ثلاث :

الأولى : الأبوان المتصلان دون الأجداد ، والجدات ، والأولاد وإن نزلوا ______________

(١) الانتصار : ٤١٨ ، مسالك الافهام ١٢ : ٧ ، مجمع الفائدة ١١ : ١٥٦ ، مستند الشيعة ١٥ : ٩ ، رياض المسائل ١٣ : ٣٦١.

١٢٨

ذكوراً وإناثاً.

والثانية : الأجداد والجدات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.

وينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :

١ ـ من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يرد عليها أبداً.

٢ ـ من يرث بالفرض دائما مع إمكان الرد ، مثل الأم ، فان لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ربما يرد عليها زائداً على الفرض.

٣ ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى ، كالاءب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه.

٤ ـ من لا يرث إلّا بالقرابة ، كالابن مثلاً.

٥ ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء ، كالمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام.

وهذا التقسيم للإرث في الفقه الإمامي هو عين ما ذكره القرآن الكريم في آيات المواريث في أوائل سورة النساء. وهو ستة أنواع :

١ ـ النصف : وهو للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين ، أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

٢ ـ الربع : وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به ، وإلّا فهو لهن بالسوية.

١٢٩

٣ ـ الثمن : وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فان كانت واحدة اختصت به وإلّا فهو لهنّ بالسوية.

٤ ـ الثلثان : وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعداً للأبوين ، أو للأب فقط مع عدم الأخ.

٥ ـ الثلث : وهو سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الاخوة ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد.

٦ ـ السُّدُس : وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع الأخوة للأبوين ، أو للأب ، وللأخ الواحد من الأم ، والأخت الواحدة منها.

هذا هو تقسيم الإرث إجمالاً ، ولكن هناك موانع تمنع الإنسان من الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق. فإذا تحقق أحد هذه الموانع حرم الشخص من مال الميت ، فالكافر مثلاً لا يرث المسلم أبداً ، وإن كان أقرب الناس إليه ، ولا يفرق في الكافر بين أن يكون ملّيّاً وهو الذي لم يسلم أبداً ، أو يكون مرتداً بمعنى أنه كان مسلماً ثم رجع إلى الكفر ، ولا يفرق هنا بين المرتد الفطري والملّي. والقاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً. وكذا الحكم بالنسبة إلى الرق فإنه مانع من الميراث ؛ لأن العبد مملوك لسيده والمملوك لا يملك.

وهناك تفاصيل كثيرة جداً لمسائل وأحكام الإرث لابد من مراجعة الكتب الفقهية المختصة في ذلك (١).

______________

(١) المبسوط ٤ : ٦٧ ، كشف اللثام ٢ : ٢٧٦ ، رياض المسائل ١٤ : ٢٦٧ و ٢٧٩ و ٣٦٧ و ٣٩٣ و ٤١٠ و ٤١٤ ، مستند الشيعة ١٩ : ١٣ و ١٣٥ و ١٥٧ و ١٧٠ و ١٧٧ و ١٨٦.

١٣٠

عاشراً ـ القضاء :

المؤسسة القضائية من أهم المؤسسات في كل مجتمع ، لأن الوظيفة الأساسية للقضاء هي حفظ النظام علىٰ جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية وغيرها ، ورعاية حقوق الأفراد ، ومن هنا فقد أولى الإسلام عناية شديدة لهذه المؤسسة ، ووضع لها القوانين الكفيلة بتحقيق العدل ورفع الظلم والحيف عن الناس ؛ ولأجل خطر منصب القضاء اشترط أن يكون القاضي الذي يتصدى لحل الخصومات تتوفر فيه شرائط عديدة من الإجتهاد ، والعدالة ، والذكورة ، والإيمان ، وطهارة المولد ، وغير ذلك من الشرائط الكفيلة بصيانة الحكم عن كل ما قد يسبب الظلم على الناس. والقضاء من الواجبات الكفائية التي لا بد من قيام بعض المسلمين به وإلّا أثم الجميع. ولا يجوز الترافع إلىٰ قضاة الجور بل لابدّ من تحقّق الشرائط المذكورة.

فإذا ترافع المتخاصمان فلا بد من البينة للمدعي وهي الدليل كشهادة الشهود أو ثبوت الحق بالمستندات القانونية أو غير ذلك. وإذا لم تكن بينة فإن المدعى عليه إما أن يعترف فيثبت الحق أو ينكر وعليه اليمين ويكون بالله تعالى وبأسمائه. ويكفي بالبينة في الدعاوىٰ المالية من وجود شاهد واحد مع يمين المدعي (١).

______________

(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٧٨ ، رياض المسائل ١٥ : ٦ وما بعدها ، جواهر الكلام ٣٩ : ٧.

١٣١

الحادي عشر ـ الشهادات :

من مثبتات الدعوى شهادة الشهود ، ومن هنا تبرز قيمة الشهادة ودورها الخطير في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ، الأمر الذي يعني ضرورة التركيز عليها حتى نتفادى الظلم بأي شكل من الاشكال فنقول :

يجب أن تتوفر في الشهادة الصحيحة عدة أمور :

كالبلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. وأن يكون طاهر المولد. فإذا توفرت في الشهادة هذه الأمور تقبل وإلّا فلا.

ولا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة ، كما في حال السرقة والقتل والزنا وغيرها ، أو بالسماع ، كما في حال الشهادة على الإقرار بالنسب أو الزوجية مثلاً.

وقد اكتفىٰ الإسلام بجعل شهادة رجلين على الأمور الجنائية كالقتل ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع نساء ، وأما الأمور المالية فشهادة رجل واحد مع اليمين ، وأما الشهادة بالزنا فلابد من توفر أربعة شهود ، ولا يجزى أقل من ذلك ، نعم ثلاثة رجال وامرأتين كاف أيضاً ، أو رجلين وأربع نساء.

ولا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وغير ذلك إلّا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت ذلك بشهادة النساء لا منضمات إلى الرجال ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين (١).

______________

(١) المبسوط ٣ : ٢ ، تحرير الاحكام ٢ : ١١٤ ، جواهر الكلام ٣٤ : ٢ ، رياض المسائل ١٥ : ٢٢٥.

١٣٢

الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات :

وهي العقوبات التي شرّعها الله تعالى : للجرائم التي يرتكبها الإنسان والغرض منها في فلسفة التشريع الردع أو رد الحق أو غير ذلك. مما يصب في حفظ النظام العام والحرص على المجتمع من أن تسود فيه الفوضىٰ والاضطراب.

وأسباب الحدود كما ذكر الفقهاء ستة عشر سبباً كما يلي :

١ ـ الزنا ، ويتحقق بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. وبشرط أن يكون الفاعل بالغاً مختاراً عاقلاً. ويثبت الزنا بالإقرار والبينة.

والزاني أما أن يكون محصناً أي له زوجة قادر على وطئها ، فحكمه إذا زنا هو الرجم ، وأما غير محصن وهو عكس الأول فحكمه الجلد مائة جلدة. وأما إذا زنا بالمحرم كالأم أو الأخت فحكمه القتل بالسيف سواء كان محصناً أو غير محصنٍ.

٢ ـ اللواط وهو ممارسة الذكر الجنس مع مماثله ، وهو أكبر الذنوب عند الله تعالىٰ ويثبت بشهادة أربع رجال ، وبالإقرار أربع مرات ، وحكم اللائط هو القتل إذا كان محصناً وأما غير المحصن ففيه اختلاف بين الفقهاء ، وأما الملوط فإنه يقتل سواء كان محصناً أو غير محصن.

٣ ـ التفخيذ وهو ممارسة مع رجل أو امرأة دون الممارسة الجنسية الطبيعية وحكمه الجلد ١٠٠ جلدة للفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين.

٤ ـ تزويج ذمية على مسلمة بغير أذنها عالماً بالتحريم وقد جامعها بالفعل ،

١٣٣

ومن فعل ذلك فحكمه أن يضرب ثُمن حد الزنا ، اثني عشر سوطاً ونصف سوط.

٥ ـ تقبيل المحرم غلاماً بشهوة ، وحده مائة جلدة.

٦ ـ السحق وهو ممارسة الانثى الجنس مع انثى مثلها ، فإذا كانت محصنة فحكمها الرجم ، وإلا فالجلد مائة جلدة (١).

٧ ـ القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق. وتثبت بشهادة رجلين عادلين أو الاقرار مرتين.

وحكم القوّاد أن يجلد ثلاثة أرباع حد الزنا ، خمساً وسبعين جلدة ، سواء كان رجلاً أو امرأة.

٨ ـ القذف : وهو رمي الغير بالزنا أو اللواط. فإذا رفع المقذوف دعوة ضد القاذف وطلب بأقامة الحد عليه فانه يجلد ثمانين جلدة.

٩ ـ سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوالأئمة الطاهرين أو الصديقة فاطمة الزهراء عليهم‌السلام فإنه من فعل ذلك جاز لكل من يسمعه قتله ، ولا يحتاج إلى مراجعة القاضي في ذلك. (٢)

١٠ ـ دعوى النبوّة : فكل من ادعى النبوّة وجب قتله مع التمكن والأمن من

______________

(١) الانتصار : ٥١٠ ، الكافي / الحلبي : ٤٠٤ ، جواهر الفقه : ٢٢٦ ، مسالك الافهام ١٤ : ٣٢٥.

(٢) وقد ملئت كتب التاريخ الإسلامي وكتب الحديث والتفسير وغيرها بأن الشجرة الملعونة في القرآن الكريم كانت تسبّ أهل البيت عليهم‌السلام ، ومع أن أحداً من المسلمين لم يتقدّم فيقتل رئيسهم الباغي معاوية الذي سنّ لهم هذه البدعة ، لحقده على الحق وأهله ، إلّا أن اليوم نجد فيه من يحترمه ويبجله !! في حين أهدرت الشريعة الإسلامية دمه على جرمه وسوء فعله وجريرته لعنه الله ، فليلاحظ.

١٣٤

الضرر ، من دون حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

١١ ـ السحر : وهو يوجب القتل إذا كان الفاعل مسلماً.

١٢ ـ شرب المسكر : فمن شرب المسكر وهو عالم بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل يقام عليه الحد وهو ثمانون جلدة ، وأما إذا كرر ذلك بعد إقامة الحدّ عليه مرتين قتل في الثالثة.

جدير بالذكر ان ( خلفاء ) هذه الأمة من الأمويين والعباسيين قضوا حياتهم ثمالى ، وبعضهم قد قتل وهو سكران كالمتوكل العباسي لعنه الله.

١٣ ـ السرقة : ويجب أن تتحقق في السارق أمور حتى يصح إقامة الحد عليه وهي : البلوغ ، والعقل ، وأرتفاع الشبهة ، وأن لا يكون المال مشتركاً ، وأن يكون المال في مكان محرز إلى غير ذلك من الشرائط. ويثبت بشهادة رجلين عدلين فقط أو الإقرار. فمن ثبتت عليه السرقة ، تقطع أصابع يده اليمنى وتترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق في الثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، وإن سرق في الثالثة حبس دائماً ، وإذا سرق وهو في السجن قُتل.

١٤ ـ بيع الحرّ : فمن باع انساناً حراً صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو انثى قطعت يده (١).

١٥ ـ الُمحَارَبة : ويراد بها : شهر السلاح لإخافة الناس أو قتلهم كذلك ، وهو ما يسمى في زماننا بالجريمة المنظمة والمسلحة أو الارهاب أو غير ذلك من المسميات وعقوبته تختلف بأختلاف درجة الجرم ، فمن شهر السلاح فقط فعقوبته النفي من البلد. ومن شهر السلاح وجرح الآخرين بالاعتداء عليهم ، ______________

(١) المصادر السابقة.

١٣٥

اقتص منه مع النفي وإذا أزاد على شهر السلاح السرقة ، قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فامره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وإما القاتل مع كل الذي سبق عدا اخذ المال ، فحكمه القتل ، ومن أزاد عليه أخذ المال ، فحكمه قطع يده اليمنى للسرقة ثم يدفعه الإمام إلى أولياء المقتول لقتله ، وإن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله.

١٦ ـ الارتداد : وهو عبارة عمن خرج عن دين الإسلام. وهو قسمان فطري وملي. أما الفطري فهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلما ثم ارتد ، وحكمه القتل ، وَتَبِين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته. وأما المرتد الملي فهو الذي أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إلى الكفر ، وهذا يستتاب فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو ، وإلّا قتل في اليوم الرابع ، ولا تزول عنه أملاكه ، ولكن ينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولاً بها.

هذا بالنسبة إلى الرجل المرتد ، وأما المرأة فإذا أرتدت ولو عن فطرة لم تقتل ولكن تنفصل عن زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستاب فإن تابت فهو وإلّا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة واستخدمت خدمة شديدة ومنعت الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها وألبست خشن الثياب.

هذا ما يخص الحدود ، وأما التعزيرات فهي عقوبات أخف من أدنى الحدود وتحدد من قبل الحاكم الشرعي أو القاضي حسب ما يراه من المصلحة ، وقد يكون التعزير ضرباً ، وقد يكون حبساً ، وقد يكون إهانة بالكلام الخشن (١).

______________

(١) رياض المسائل ١٥ : ٤٣٣ ، مسالك الافهام ١٤ : ٣٢٣ ، جواهر الكلام ٤١ : ٢٥٤.

١٣٦

الثالث عشر ـ القصاص :

وهو عقوبة الجرائم الجنائية كالقتل أو الجرح أو الكسر أو غير ذلك من الاُمور التي يرتكبها شخص بحق آخر من الأضرار البدنية.

فمن قتل نفساً عمداً وعدواناً وهو بالغ عاقل فإنه يقتل فيما إذا أراد أولياء الدم القود ولم يرغبوا بالدية ، ويتحقق القتل بأي وسيلة كالسلاح أو الحجارة أو الإغراق أو الاحراق إلى غير ذلك. ولكن ثمة شروط خمسة للقِصاص وهي :

١ ـ التساوي في الحرية والعبودية فلا يقتل الحر بالعبد بخلاف العكس.

٢ ـ التساوي في الدِين : فلا يقتل المسلم بالكافر ذمياً كان أو حربياً بخلاف العكس.

٣ ـ ان لا يكون القاتل أباً للمقتول ، فإنه لا يقتل الأب بقتله ابنه ، وعليه الدية ويعزر.

٤ ـ أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.

٥ ـ أن يكون المقتول محقون الدم فلا قود في القتل السائغ شرعاً كقتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومما يجدر بنا ذكره أن دعوى القتل إنما تثبت بالبينة وهي شهادة رجلين بالغين عاقلين عادلين وكذا بالإقرار.

هذا ، وأما إذا أراد أولياء المقتول الدية فهم أحرار وتثبت لهم الديه. وأما قتل الخطأ فتثبت الدية بالخصوص ، وكذلك القتل الشبية بالعمد.

وأما الأطراف فيثبت القصاص فيها كذلك إذا كانت الجنايه عمدية وتكون العين بالعين والسن بالسن والجرح بالجرح إلى غير ذلك (١).

______________

(١) المبسوط ٧ : ٢١٠ ، شرائع الإسلام ٤ : ٩٧١ ، شرح اللمعة ١٠ : ٩.

١٣٧

الرابع عشر ـ الدِيَات :

الدِيَة هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو غير ذلك. والدِيَات كثيرة ، منها : دِيَة القتل العمدي ، وشبه العمد ، والخطأ المحض ، والقتل في الأشهر الحرم ، ودِيَة الذمي ، والمرأة ، وغير ذلك.

وللإسلام في ذلك أحكام كثيرة ومهمة لم يضيّع فيها حق أحد أبداً ، فقد جعل لكل جناية دِيَة خاصة مع الخطأ ، وقِصاص مع العمد ، كدِيَة القطع لأي عضو ، ودية حلق الشعر ، والعينين ، والأنف ، والأذنين ، والشفتين ، والأسنان ، واللحيين ـ الفكين ـ والأصابع ، والنخاع ، والثديين ، والذكر ، والشفرين ، والاليتين ، والرجلين ، والعقل ، والسمع ، وضوء العينين ، والشم ، والنطق ، وميل العنق إلى أحد الجانبين ، وغير ذلك مما يطول ذكره.

وخلاصة الكلام : القضاء الإسلامي وأحكامه من أرقى أنظمة القضاء التي عرفها الإنسان ، وهي كفيلة بضمان حقوق الأفراد ، وتحقيق العدل والأمن في المجتمعات البشرية إذا ما طُبّقت بشكلها الصحيح (١).

وبهذا نكون قد أعطينا القارئ تصوراً اجمالياً للفقه الإسلامي المستمد من مدرسة آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله معتمدين بذلك على ما أجمعوا عليه ، مع رأي المشهور من الفقهاء ، دون الآراء الاجتهادية الخاصة ، وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

وصلّى الله على محمّد وآله الهداة الميامين

______________

(١) إرشاد الاذهان ٢ : ٢٢١ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٢٢٦ ، شرائع الاسلام ٤ : ١٠١٦.

١٣٨

فهرس المحتويات

كلمة المركز .............................................................  ٣

المقدمة ..................................................................  ٧

مدخل البحث ...........................................................  ٩

أولاً : الفقه في اللغة والاصطلاح .........................................  ٩

ثانياً : دور الفقه في الحياة ..............................................  ١٠

الأول : الأحكام الأوليّة ...............................................  ١١

الثاني : الأحكام الثانوية ...............................................  ١١

ثالثاً : مميزات فقه أهل البيت عليهم‌السلام ......................................  ١٢

رابعاً : دور الاجتهاد في خلود الشريعة ..................................  ١٥

خامساً : هيكلية الفقه الإمامي .........................................  ١٨

الباب الأول ...................................  ٢١

الفصل الأول / الطهارة ........................  ٢١

أولاً ـ معنى الطهارة ، وأهميتها : ......................................  ٢١

ثانياً ـ المياه : .......................................................  ٢٣

ثالثاً ـ النجاسات ....................................................  ٢٣

رابعاً ـ المطهرات ....................................................  ٢٤

خامساً ـ الوضوء ....................................................  ٢٥

١٣٩

١ ـ كيفية الوضوء .....................................................  ٢٥

حكم الأرجل في الوضوء ................................................  ٢٦

٢ ـ شرائط الوضوء ....................................................  ٢٩

٣ ـ نواقض الوضوء ....................................................  ٣٠

سادساً ـ الغسل .....................................................  ٣٠

النوع الأول ـ الأغسال الواجبة : .....................................  ٣٠

١ ـ غسل الجنابة : .....................................................  ٣٠

٢ ـ غسل الحيض : ....................................................  ٣١

٣ ـ غسل الاستحاضة : ................................................  ٣٢

٤ ـ غسل النفاس : ....................................................  ٣٣

٥ ـ غسل مس الميت : .................................................  ٣٣

٦ ـ غسل الميت : .....................................................  ٣٤

النوع الثاني ـ الاغسال المستحبة : ..................................... ٣٥

سابعاً ـ التيمم .........................................................  ٣٥

الفصل الثاني / الصلاة ..........................  ٣٧

أولاً ـ أهمية الصلاة ..................................................  ٣٧

ثانياً ـ أوقات الصلاة .................................................  ٣٩

ثالثاً ـ مقدمات الصلاة ...............................................  ٤٠

رابعاً ـ أقسام الصلاة وأفعالها ..........................................  ٤١

النوع الأول / الصلاة الواجبة .........................................  ٤١

١٤٠