تهذيب الأحكام - ج ١٠

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١٠

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣١٩

عليه‌السلام : ان عليا عليه‌السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

(١٤٥) ١٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا.

(١٤٦) ١٤٦ ـ وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذو محرم؟ قال : لا قال : من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : ان كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال : ذواتا محرم؟ قلت لا قال : من ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت : قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا وقال : الحد.

(١٤٧) ١٤٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له : كان علي عليه‌السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : انك

__________________

ـ ١٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٥

ـ ١٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤

ـ ١٤٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨

٤١

قلت لي غير سوط ، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

(١٤٨) ١٤٨ ـ فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

(١٤٩) ١٤٩ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.

(١٥٠) ١٥٠ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

(١٥١) ١٥١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

(١٥٢) ١٥٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).

__________________

ـ ١٤٨ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٨

ـ ١٥١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

ـ ١٥٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

٤٢

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.

(١٥٣) ١٥٣ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

(١٥٤) ١٥٤ ـ وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.

(١٥٥) ١٥٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

(١٥٦) ١٥٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.

__________________

ـ ١٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٨

ـ ١٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥ بدون الذيل

٤٣

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٧) ١٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس ،

(١٥٨) ١٥٨ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا ، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٩) ١٥٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في

__________________

ـ ١٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٢

ـ ١٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

ـ ١٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١

٤٤

لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

(١٦٠) ١٦٠ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال : امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.

(١٦١) ١٦١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه إذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

(١٦٢) ١٦٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه‌السلام.

(١٦٣) ١٦٣ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال : يقام عليه الحدود ثم يقتل.

(١٦٤) ١٦٤ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

__________________

ـ ١٦٠ ـ ١٦١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

ـ ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ ١٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بسند آخر

٤٥

(١٦٥) ١٦٥ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.

(١٦٦) ١٦٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.

(١٦٧) ١٦٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال : ان تاب فما عليه شئ ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد ، فان علم مكانه بعث إليه.

(١٦٨) ١٦٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها ،

__________________

ـ ١٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢

ـ ١٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

ـ ١٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٦

ـ ١٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧

٤٦

(١٦٩) ١٦٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي عليه‌السلام فقال : ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.

(١٧٠) ١٧٠ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

(١٧١) ١٧١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قال الشاهد : انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

(١٧٢) ١٧٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد.

(١٧٣) ١٧٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين.

(١٧٤) ١٧٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال : خرج امير المؤمنين عليه‌السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال : فرموها حتى ماتت ، قال. ثم امر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها

__________________

ـ ١٦٩ ـ ١٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٢

ـ ١٧٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٨

ـ ١٧٣ ـ الكافي ـ ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨

ـ ١٧٤ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٦

٤٧

فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.

(١٧٥) ١٧٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام انه رفع إلى امير المؤمنين عليه‌السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

(١٧٦) ١٧٦ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

(١٧٧) ١٧٧ ـ احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.

(١٧٨) ١٧٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

(١٧٩) ١٧٩ ـ احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

(١٨٠) ١٨٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين عليه‌السلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.

__________________

ـ ١٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

ـ ١٨٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ٣٠

٤٨

(١٨١) ١٨١ ـ عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال : يرجمون.

(١٨٢) ١٨٢ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.

(١٨٣) ١٨٣ ـ عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، وان كانت حرة فعليه الصداق.

(١٨٤) ١٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.

(١٨٥) ١٨٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي عليه‌السلام : اين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ فقال علي عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

(١٨٦) ١٨٦ ـ عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليه‌السلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف

__________________

ـ ١٨٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٨

ـ ١٨٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤

ـ ١٨٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٥

٤٩

فجرت؟ قالت : كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه‌السلام : هذه التى قال الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر.

(١٨٧) ١٨٧ ـ عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن ابي بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال : لا ولا يعرض له ، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب.

(١٨٨) ١٨٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين عليه‌السلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر : يا ابا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : اما الاول : فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف ، واما الثاني : فرجل محصن كان حده الرجم ، واما الثالث : فغير محصن حده الجلد ، واما الرابع : فعبد ضربناه نصف الحد ، واما الخامس ، مجنون مغلوب على عقله.

__________________

ـ ١٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٣

٥٠

(١٨٩) ١٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

(١٩٠) ١٩٠ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن امير المؤمنين عليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : اين الرابع؟ فقال : الآن يجئ فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

(١٩١) ١٩١ ـ الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ،

٢ ـ باب الحدود في اللواط

(١٩٢) ١ ـ سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به امير المؤمنين عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك اياه من نفسك يثقبك.

__________________

ـ ١٨٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

ـ ١٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤ وقد سبق برقم ١٨٥ من الباب

ـ ١٩٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢

٥١

(١٩٣) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمان العزرمي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال الناس : ما ترون قال : فقال هذا : اصنع كذا وقال هذا : اصنع كذا قال : فقال : ما تقول يا ابا الحسن؟ قال : فقال : اضرب عنقه فضرب عنقه قال : ثم اراد ان يحمله فقال عليه‌السلام : مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال : اي شئ قد بقي؟ قال : ادع بحطب قال : فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين عليه‌السلام فاحرق به.

(١٩٤) ٣ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال : فقال : ان كان دون الثقب فالحد ، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك ،

(١٩٥) ٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن ابيه عبد الرحمان عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا : نعم فقال لعلي عليه‌السلام ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه‌السلام : ارى فيه ان تضرب عنقه قال : فامر به فضرب عنقه قال : خذوه ، فقال : قد بقيت له عقوبة اخرى قال : وما هي؟ قال : ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب

__________________

(١) الطن بالضم حزمة من حطب أو قصب.

ـ ١٩٣ ـ ١٩٤

ـ ١٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣

٥٢

فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال : ثم قال : ان لله عز وجل عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال : فما لهم لا يحملون فيها؟ قال : لانها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

(١٩٦) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال : امير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.

(١٩٧) ٦ ـ سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اللواط فقال : بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٩٨) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : بينا امير المؤمنين عليه‌السلام في ملا من اصحابه إذا أتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه فقال : يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له : يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال : وما هي يا امير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ،

__________________

ـ ١٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ٣١

ـ ١٩٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١

ـ ١٩٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ بدون الذيل الكافي ج ٢ ص ٢٩٣

٥٣

أو إحراق بالنار فقال له : يا امير المؤمنين فايهن اشد علي؟ قال : الاحراق بالنار قال : فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال : خذ بذلك اهبتك فقال : نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال : (اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها ، اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال : فبكى امير المؤمنين عليه‌السلام وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضين وإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.

(١٩٩) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه‌السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي علي بن ابي طالب عليه‌السلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال : واتي امير المؤمنين عليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار.

(٢٠٠) ٩ ـ فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني وقال : ان كان قد احصن رجم والا جلد.

__________________

ـ ١٩٩ ـ ٢٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٢

٥٤

(٢٠١) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل اتى رجلا قال : عليه ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

(٢٠٢) ١١ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المتلوط حده حد الزانى.

(٢٠٣) ١٢ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في كتاب علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما : ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام من انه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك

__________________

ـ ٢٠١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠

ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣

٥٥

بكونه محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك ما رواه :

(٢٠٤) ١٣ ـ الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل اعرفه الى ابى الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب ابي الحسن عليه‌السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه‌السلام : مائة سوط.

لان هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا ، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار الفعل.

والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها : أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

(٢٠٥) ١٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا كان محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا. فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.

__________________

ـ ٢٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢

ـ ٢٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢

٥٦

(٢٠٦) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط.

(٢٠٧) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال : لا فقال : أمن ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : فان كان دون الثقب فالحد ، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك قلت : في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال : أذات محرم؟ قلت : لا قال : أمن ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت : فانها قد فعلت قال : فشق عليه ذلك فقال : أف أف أف ثلاثا وقال : الحد.

٣ ـ باب الحد في السحق

(٢٠٨) ١ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

__________________

ـ ٢٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ ـ ٢٠٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤

ـ ٢٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣

٥٧

(٢٠٩) ٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : السحاقة تجلد.

(٢١٠) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة وهشام وحفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن! فقال : بلى قالت : واين؟ قال : هن اصحاب الرس.

(٢١١) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى قوم امير المؤمنين عليه‌السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه‌السلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليه‌السلام ، وان اخطأت فان امير المؤمنين عليه‌السلام من ورائكم فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليه‌السلام في العاجل : تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال : والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.

(٢١٢) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : دعانا زياد فقال : ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت : وما هي؟ فقال :

__________________

ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١

ـ ٢١١ ـ ٢١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١

٥٨

رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها اهل المدينة قال : فالقى الي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال : ولا اعلمه الا قال : وهو الذي ابتلي بها.

(٢١٣) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

(٢١٤) ٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

(٢١٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين.

(٢١٦) ٩ ـ احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله

__________________

ـ ٢١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ وفيه القتل في المرة الرابعة

ـ ٢١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨

٥٩

انى احبها قال : فامسكها.

(٢١٧) ١٠ ـ عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال : نعم ان شاء.

٤ ـ باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات

والاستمناء بالايدي

(٢١٨) ١١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

(٢١٩) ٢ ـ يونس عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد

__________________

ـ ٢١٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤

ـ ٢١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ الكافي ج ٤ ص ٢٩٤

٦٠