وزرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه ،
قال محمد بن الحسن رضياللهعنه : الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها.
فاما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما. ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم ، فاما إذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٦٤٤) ٢٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وان لم يكن فالف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة.
والوجه الثاني : ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، وقد روى ذلك :
(٦٤٥) ٢٤ ـ احمد والحسن وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الابل المسان ، فان
__________________
ـ ٦٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠
لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم ، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار ،
(٦٤٦) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان على عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(٦٤٧) ٢٦ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : جميع الحديد هو عمد.
(٦٤٨) ٢٧ ـ ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.
(٦٤٩) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال : عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال : افتى على بن الحسين عليهالسلام بمثل ذلك.
(٦٥٠) ٢٩ ـ احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب
__________________
ـ ٦٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٠
ـ ٦٥٠ ـ الكافي ج ٣ ص ٣١٦ بسند آخر
على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان اراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ قال : يقاد منه ، فان لم يعلم به انطلق الى اوليائه فاعلمهم بقتله ، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(٦٥١) ٣٠ ـ الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدينا فإن توبته أن يقاد منه؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق الى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكنيا.
(٦٥٢) ٣١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حسين ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف ان يقتلوه قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف ان يعلموا بذلك قال : فيتزوج منهم امرأة قلت : يخاف ان تطلعهم على ذلك قال : فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
(٦٥٣) ٣٢ ـ على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قال : كان على بن الحسين عليهالسلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد الى جماعة فقال : ما هذه الجماعة؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم ، فلما قضى عليهالسلام
__________________
ـ ٦٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩ بتفاوت فيه
ـ ٦٥٢ ـ ٦٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ بتفاوت في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٦٩
طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهالسلام : مالك؟ فقال : وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليهالسلام : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليهالسلام اعطهم الدية قال : قد فعلت فأبوا فقال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.
(٦٥٤) ٣٣ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي ، ورواه ابن ابى عمير عن ابى المعزا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال : عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(٦٥٥) ٣٤ ـ الحسن عن زرعة عن سماعة قال. سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى ارجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت : فان لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته الى اهله.
(٦٥٦) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) (١) قال : من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه : ( واعد له عذابا عظيما ) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال :
__________________
(١) سورة النساء الآية
ـ ٩٣ ـ ٦٥٥ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧٠
ـ ٦٥٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧١ الكافي ج ٢ ص ٣١٦
ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.
(٦٥٧) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن سعيد الازرق عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له : مت اي ميتة شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.
(٦٥٨) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابي السفاتج عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) (١) قال : جزاؤه جهنم ان جازاه.
(٦٥٩) ٣٨ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد سنة ، فان لم يكن علم به انطلق الى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة الى الله.
(٦٦٠) ٣٩ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.
__________________
(١) سورة النساء الآية
ـ ٩٣ ـ ٦٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ج ٤ ص ٦٩
ـ ٦٥٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧١
ـ ٦٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩
ـ ٦٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٥ الفقيه ج ٢ ص ٦٧
١٢ ـ باب البينات على القتل
(٦٦١) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار : ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للمطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من عنده وقال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
(٦٦٢) ٢ ـ ابن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القسامة فقال : هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم ، قالوا : يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود
__________________
ـ ٦٦١ ـ ٦٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٢
قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم!؟ فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال زرارة : قال أبو عبد الله عليهالسلام : انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.
(٦٦٣) ٣ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الانصار الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا : يا رسول الله نقسم على ما لم نره؟ قال : ليقسم اليهود قالوا : يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال : انا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ فقال : إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو اقل أو اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية ، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم ، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين ، فان امير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ،
__________________
ـ ٦٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٧٣ بتفاوت فيهما
(٦٦٤) ٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : أرأيت لو أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال : قلت له : اما ما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله فقد اخبرتك واما ما لم يصنع فلا علم لي به.
(٦٦٥) ٥ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال : فقال : نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال اصحابه لرسول الله صلىاللهعليهوآله : انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحلف اليهود؟ فقالوا : يا رسول الله كيف تحلف اليهود على اخينا وهم قوم كفار!! قال : فاحلفوا انتم قالوا : وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ قال : فوداه النبي صلىاللهعليهوآله من عنده قال : قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : فقال : اما انها حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وانما القسامة حوط يحاط به الناس.
(٦٦٦) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القسامة على من هي أعلى اهل القاتل أو على اهل المقتول؟ قال : على اهل المقتول يحلفون بالله الذى لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
(٦٦٧) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ
__________________
ـ ٦٦٤ ـ ٦٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ بتفاوت في الثاني فيه
ـ ٦٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٣
خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.
(٦٦٨) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليهالسلام ، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال : عرضت على ابي عبد الله عليهالسلام ما اتى به امير المؤمنين عليهالسلام في الديات ، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك ، فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر ، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وان كان الثلث حلف عليه مرتين ، وان كان النصف حلف ثلاث مرات ، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات ، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى ،
__________________
ـ ٦٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٤
(٦٦٩) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام : ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
(٦٧٠) ١٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(٦٧١) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(٦٧٢) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.
(٦٧٣) ١٣ ـ النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(٦٧٤) ١٤ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من
__________________
ـ ٦٧٠ ـ ٦٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ـ ٦٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بتفاوت فيهما في السند والمتن
ـ ٦٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١
ـ ٦٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٦
اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.
(٦٧٥) ١٥ ـ ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال : اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : من عشيرتك وقرابتك؟ قال : مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال : من اي البلدان انت؟ قال؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت؟ قال : فسأل عنه امير المؤمنين عليهالسلام فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال : فكتب الى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية ، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل
__________________
ـ ٦٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد ، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله ، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان ، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
(٦٧٦) ١٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهما عليهالسلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
(٦٧٧) ١٧ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليه فقال احدهما : انا قتلته عمدا وقال الآخر : انا قتلته خطأ فقال : ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.
(٦٧٨) ١٨ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان ارادوا ان يقتلوا الذي
__________________
ـ ٦٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٨
ـ ٦٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠
شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر ، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه الى الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال : ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا الى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به ، قلت : فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال : فقال : الدية بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : فكيف جعل لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال : فقال : لأن الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
(٦٧٩) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه قال : اخبرني بعض اصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليهالسلام قال : اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال : اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال : لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين عليهالسلام فردوه فقال : والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته ، فقال امير المؤمنين عليهالسلام للاول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل
__________________
ـ ٦٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٣ ص ١٤ بتفاوت في اللفظ
يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين عليهالسلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن عليهالسلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليهالسلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليهالسلام : قولوا لأمير المؤمنين عليهالسلام ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى : ( ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ) (١) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
(٦٨٠) ٢٠ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.
(٦٨١) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.
(٦٨٢) ٢٢ ـ ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهالسلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(٦٨٣) ٢٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء
__________________
(١) سورة النساء الآية
ـ ٩٣ ـ ٦٨١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٠
ـ ٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيه كما في الكافي ـ بالدم ـ بدل في الدم
اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(٦٨٤) ٢٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(٦٨٥) ٢٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.
١٣ ـ باب القضاء في اختلاف الاولياء
(٦٨٦) ١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن : انا اريد ان اقتل قاتل ابي ، وقال الاب : انا اعفو ، وقالت الام : انا آخذ الدية قال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.
(٦٨٧) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
__________________
ـ ٦٨٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ـ ٦٨٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ـ ٦٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
احد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما الى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
(٦٨٨) ٣ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال : فقال : يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمان : فقلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما الى الذين لم يعفوا.
(٦٨٩) ٤ ـ ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
(٦٩٠) ٥ ـ الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
(٦٩١) ٦ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو
__________________
ـ ٦٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ ٦٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ـ ٦٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥
ـ ٦٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال : فقال : ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت : للبدوي من الميراث شئ؟ قال : اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.
(٦٩٢) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس للنساء عفو ولا قود.
(٦٩٣) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.
(٦٩٤) ٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه الى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.
(٦٩٥) ١٠ ـ الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.
__________________
ـ ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
ـ ٦٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ـ ٦٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤
(٦٩٦) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
(٦٩٧) ١٢ ـ ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(٦٩٨) ١٣ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (١) فقال : الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.
(٦٩٩) ١٤ ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : ( فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع
__________________
(١) سورة البقرة الآية
ـ ١٧٨ ـ ٦٩٧
ـ ٦٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٩
ـ ٦٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ بسند آخر
بالمعروف واداء إليه باحسان ) (١) ما ذلك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر ، قلت : أرأيت قوله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا اليما.
(٧٠٠) ١٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (٢) قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ) (١) قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
(٧٠١) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل ( فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان )(٢)قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
(٧٠٢) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ١٧٨
(٢) سورة المائدة الآية
ـ ٤٥ ـ ٧٠١ ٧٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
ـ ٧٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيهما ـ مقامه بالدم ـ
عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.
(٧٠٣) ١٨ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :
١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والاحرار
(٧٠٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،
(٧٠٥) ٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن
__________________
ـ ٧٠٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٩٩
ـ ٧٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ في ص ١٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
ـ ٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣