تهذيب الأحكام - ج ١٠

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١٠

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣١٩

فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا.

وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.

وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي احداهما ايضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية

٣٠١

موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فذلك ثلث دية التي هي فيه.

ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية الاصابع والقصب الذى في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه

٣٠٢

على منزلته ، وفى الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار.

فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس ، وفى نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير ، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار ، وفى نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.

وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

٣٠٣

وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية احدى شقيه إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار ، فان إنثنى احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فان اعترى الرجل من ذلك صعر (١) لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار.

وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، فان عثم فديته الف دينار.

وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ودية نقبه مثل ذلك.

وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق (٢) فديتها اربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار

__________________

(١) الصعر : هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية

(٢) الصفاق : ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذى عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله

٣٠٤

فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره ، فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية موضحة العثم اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين

٣٠٥

مائتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار.

وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون دينار وثلث دينار.

وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجليه مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،

ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة التى تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفى موضحته اربعة دنانير وسدس ، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لانه ثلث دية

٣٠٦

الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفى المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى عليه‌السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار.

قال : وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار ، فان

٣٠٧

فحج (١) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار ، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

وافتى عليه‌السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. وقضى عليه‌السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى عليه‌السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها (٢) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا. وقضى عليه‌السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى عليه‌السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها ، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسن عليه‌السلام لها الدية ،

__________________

(١) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.

(٢) العفل : بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.

٣٠٨

٢٧ ـ باب الجنايات على الحيوان

(١١٤٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.

(١١٥٠) ٢ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه‌السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه‌السلام ذلك.

(١١٥١) ٣ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

(١١٥٢) ٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

(١١٥٣) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله (١).

(١١٥٤) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم

__________________

(١) البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط.

ـ ١١٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

ـ ١١٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧

ـ ١١٥٢ ـ ١١٥٣ ـ ١١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

٣٠٩

ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : دية الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك أن (يد؟ ية) لبني جذيمة.

(١١٥٥) ٧ ـ عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن احدهما صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.

(١١٥٦) ٨ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يقومه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.

(١١٥٧) ٩ ـ عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فالقت عشر ثمنها ،

(١١٥٨) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن ابراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن ابراهيم البزوفري عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.

(١١٥٩) ١١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا.

__________________

١١٥٥ ـ ١١٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

ـ ١١٥٧ ـ ١١٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ وقد سبقا في الباب ٢٥ برقم ٢٢ ورقم ٦

٣١٠

٢٨ ـ باب من الزيادات

(١١٦٠) ١ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.

(١١٦١) ٢ ـ علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية ، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام ، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر ، فان قالا انا تعمدنا ، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.

(١١٦٢) ٣ ـ ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال : ان

__________________

ـ ١١٦٠ ـ ١١٦١ ـ ١١٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

٣١١

قال الراجع : أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال : تعمدت قتل ،

(١١٦٣) ٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي ، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا.

(١١٦٤) ٥ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.

(١١٦٥) ٦ ـ احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه : يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم : وما هذا؟! قال : اسألوا ابا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه‌السلام لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم ، وان كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال : عليك دية الصبي.

(١١٦٦) ٧ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن

__________________

ـ ١١٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

ـ ١١٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥

ـ ١١٦٥ ـ ١١٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٧

٣١٢

مسكان عن ابي خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي : ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال : نعم انا قتلته قال : فقال له داود : ولم قتلته ، قال : فقال : انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال : فالتفت داود إلي فقال : يا ابا عبد الله ما تقول في هذا؟ قال : فقلت له : ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال : فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان اناسا من اصحا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال : فقال سعد : كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهم في الكلام فقال : يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال : فاخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذلك : يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ قال : فقال سعد : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل ، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا ، وجعل على من تعدى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين ،

(١١٦٧) ٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في رجل اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.

__________________

ـ ١١٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧

٣١٣

(١١٦٨) ٩ ـ عنه عن علي بن اسماعيل عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى الاشعري ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى : فلقيت عليا قال : فقال علي : والله ما هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاءك هذا؟ قلت : كتب الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال : انا أبو الحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.

(١١٦٩) ١٠ ـ محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : إذا قام قائمنا عليه‌السلام قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فايما فارس أخذ على جنبى الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية ، وايما رجل اخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

(١١٧٠) ١١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال : فقال : ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب اولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا ،

__________________

ـ ١١٦٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧

ـ ١١٧٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٩

٣١٤

(١١٧١) ١٢ ـ عنه عن عبد الرحمان بن حماد عن عبد الرحمان بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : دية ولد الزنى دية اليهودي ثمانمائة درهم

(١١٧٢) ١٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية ولد الزنى فقال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.

(١١٧٣) ١٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه‌السلام قال : قال : دية ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم.

(١١٧٤) ١٥ ـ عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفا فدمه هدر.

(١١٧٥) ١٦ ـ عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فلم يضمنه وقال : انما اراد الاصلاح.

(١١٧٦) ١٧ ـ وروى موسى بن بكر عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.

(١١٧٧) ١٨ ـ وروى ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن

__________________

ـ ١١٧٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٤

ـ ١١٧٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧٣

ـ ١١٧٧ ـ الفقيه ج ٤ ص ١١٠

٣١٥

ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل : (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).

تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله اولا وآخرا

__________________

تم والحمد لله رب العالمين ما اردناه من التعليق على الجزء العاشر ـ حسب تجزئتنا ـ من كتاب تهذيب الاحكام وبه تمام الكتاب وآخر دعوانا ان اللحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ووفقنا للختام وكان ذلك عصر يوم الاحد السادس عشر من شهر شعبان المعظم نة الف وثلاثمائة واثنين وثمانين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية وأنا الاقل حسن الموسوي الخرسان.

٣١٦

فهرست الجزء العاشر من كتاب تهذيب الاحكام

رقم الصفحة

عدد الابواب

العنوان

عدد الاحاديث

كتاب الحدود

٢

١

باب حدود الزنى

١٩١

٥١

٢

باب الحدود في اللواط

١٦

٥٧

٣

باب الحد في السحق

١٠

٦٠

٤

باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي

١٧

٦٤

٥

باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور

١

٦٥

٦

باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور

١٠٨

٨٩

٧

باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام

٤٠

٩٩

٨

باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين.

١٥٦

١٣٦

٩

باب حد المرتد والمرتدة

٣٠

١٤٤

١٠

باب من الزيادات

٥٢

كتاب الديات

١٥٥

١١

باب القضايا في الديات والقصاص

٣٩

٣١٧

رقم الصفحة

عدد الابواب

العنوان

عدد الاحاديث

١٦٦

١٢

باب البينات على القتل

٢٥

١٧٥

١٣

باب القضاء في اختلاف الأولياء

١٨

١٨٠

١٤

باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار

٩٢

٢٠١

١٥

باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية.

٥٢

٢١٥

١٦

باب القاتل في الشهر الحرام والجرم

٦

٢١٧

١٧

باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين

١٤

٢٢١

١٨

باب ضمان النفوس وغيرها

٦١

٢٣٤

١٩

باب قتل السيد عبده والوالد ولده

٢٢

٢٣٩

٢٠

باب الاشتراك في الجنايات

١٠

٢٤٢

٢١

باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل

٧

٢٤٥

٢٢

باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها

٨٨

٢٦٩

٢٣

باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه

١٩

٢٧٥

٢٤

باب القصاص

٢٤

٢٨١

٢٥

باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام

٢٤

٣١٨

رقم الصفحة

عدد الابواب

العنوان

عدد الاحاديث

٢٨٩

٢٦

باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء.

٢٦

٣٠٩

٢٧

باب الجنايات على الحيوان

١١

٣١١

٢٨

باب من الزيادات

١٨

٣١٩