تهذيب الأحكام - ج ١٠

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١٠

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣١٩

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال : فاجاز عتقه وضمنه الدية.

(٧٩٥) ٩٢ ـ عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذا إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال : إذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ ، هو بمنزلة الحر ، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه.

١٥ ـ باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا

يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله

عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية

(٧٩٦) ١ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

__________________

ـ ٧٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ بدون السؤال الاخير

ـ ٧٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ بتفاوت

٢٠١

(٧٩٧) ٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.

(٧٩٨) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.

(٧٩٩) ٤ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال : ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : أن ديته من بيت مال المسلمين.

(٨٠٠) ٥ ـ الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال : ان عليا عليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له : انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : ان ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ، ثم ،

__________________

ـ ٧٩٧ ـ الفقيه ٤ ص ١٢٢ بزيادة (العيد والبئر)

ـ ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ـ ٨٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦

٢٠٢

ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.

(٨٠١) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ان ما اخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

(٨٠٢) ٧ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ والهايشات : الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه :

(٨٠٣) ٨ ـ احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ابى الحسن الثاني عليه‌السلام ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الله قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له : ما صنعت؟

__________________

ـ ٨٠١ ـ ٨٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥ بسند آخر

ـ ٨٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥

٢٠٣

قال : قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له : شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال : انا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك؟ فقال : اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات ، فعلى من دية هذا؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراريهم ، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك ان سليمان بن داود عليه‌السلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت : يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه‌السلام الريح فقال لها : ما دعاك الى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت : صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني الى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتي وعجلتي الى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال : فقال سليمان بن داود عليه‌السلام : يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين

(٨٠٤) ٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت المال فان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.

(٨٠٥) ١٠ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة

__________________

ـ ٨٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠

ـ ٨٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٤

٢٠٤

ابن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.

(٨٠٦) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٨٠٧) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية : أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

(٨٠٨) ١٣ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال : ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.

(٨٠٩) ١٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام نحوه قال : لا يطل دمه ولكن يعقل.

(٨١٠) ١٥ ـ حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما

__________________

ـ ٨٠٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ ـ ٨٠٧ الاستبصار ج ٤ ص ٧٧٨

ـ ٨٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٢ بتفاوت

٢٠٥

قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٨١١) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

(٨١٢) ١٧ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه‌السلام قال : كان ابي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.

(٨١٣) ١٨ ـ علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. وقال : ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه الى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ، وقال : ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

(٨١٤) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر

__________________

ـ ٧١١ ـ ٧١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨

ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وص ٧٥ في احاديث متفرقة

ـ ٨١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥

٢٠٦

فأصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت الى امام عادل اهدر دمه ،

(٨١٥) ٢٠ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.

(٨١٦) ٢١ ـ يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ انه قال : لا شئ عليه

(٨١٧) ٢٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.

(٨١٨) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمشقص (١) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.

(٨١٩) ٢٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب عليه‌السلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه

__________________

(١) المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض

ـ ٨١٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١

ـ ٨١٦ ـ ٨١٧ ـ ٨١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٤ وهو بتفاوت فيهما

ـ ٨١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل

٢٠٧

فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليه‌السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليه‌السلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص احد من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.

(٨٢٠) ٢٥ ـ صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : اطلع رجل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من الجريد فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل تقول اذاك لنا!.

(٨٢١) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

(٨٢٢) ٢٧ ـ الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال كان علي عليه‌السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.

(٨٢٣) ٢٨ ـ علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس

__________________

ـ ٨٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١

ـ ٨٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ذيل حديث الفقيه ج ٤ ص ٧٤

ـ ٨٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ج ٤ ص ٥١

ـ ٨٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢١

٢٠٨

كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.

(٨٢٤) ٢٩ ـ وعنه قال : قلت : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.

(٨٢٥) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا؟ فقال : اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.

(٨٢٦) ٣١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال : لا دية له ولا قود ، (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (١).

(٨٢٧) ٣٢ ـ علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض

__________________

(١) ما بين القوسين اورده في الكافي في ذيل الحديث (٢٨) السابق والظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.

ـ ٨٢٤ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٢١ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٢٢

ـ ٨٢٥ ـ ٨٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨

ـ ٨٢٥ ـ ٨٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ وفيه صدر الحديث واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بتفاوت

ـ ٨٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢

٢٠٩

اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام فقال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه :

(٨٢٨) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود ، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.

(٨٢٩) ٣٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال : اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.

(٨٣٠) ٣٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلت له : أفنقاتل افضل؟ فقال : ان لم تقاتل فلا بأس ، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.

__________________

ـ ٨٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٢

ـ ٨٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ بزيادة في آخره

ـ ٨٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ج ٤ ص ٦٨ بتفاوت وبدون الذيل

٢١٠

(٨٣١) ٣٦ ـ وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليه‌السلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.

(٨٣٢) ٣٧ ـ احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف.

(٨٣٣) ٣٨ ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.

(٨٣٤) ٣٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ

(٨٣٥) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.

(٨٣٦) ٤١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.

__________________

ـ ٨٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢

ـ ٨٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣

ـ ٨٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢

ـ ٨٣٤ ـ ٨٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وتفاوت

ـ ٨٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٩

٢١١

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية ، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.

(٨٣٧) ٤٢ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ.

ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.

(٨٣٨) ٤٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال : لا شئ عليه ، وقال : من قتله القصاص فلا دية له.

(٨٣٩) ٤٤ ـ عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال : ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.

(٨٤٠) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.

__________________

ـ ٨٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ذيل الحديث

ـ ٨٣٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل فيهما

ـ ٨٣٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وزيادة في آخره

ـ ٨٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ بتفاوت في السند والمتن

٢١٢

(٨٤١) ٤٦ ـ عنه عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال : لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.

(٨٤٢) ٤٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ابي الخزرج عن فضل بن عثمان الاعور عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال : ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.

(٨٤٣) ٤٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال : أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به ، قلت : فيبطل دمه؟ قال : لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.

(٨٤٤) ٤٩ ـ علي بن ابراهيم رفعه عن بعض اصحاب ابي عبد الله عليه‌السلام اظنه أبو عاصم السجستاني قال : زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب الى عبد الله بن الحسن وذهبت الى ابى عبد الله عليه‌السلام فلما انصرف رأيته مغتما ، فلما اصبح قال : استأذن لي على ابى عبد الله عليه‌السلام فدخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام وقلت له : ان عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب الى عبد الله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال : إئذن له فدخل عليه فسلم فقال : يا بن رسول الله انى رجل اتولاكم واقول :

__________________

ـ ٨٤٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٣

ـ ٨٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٧

ـ ٨٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨

٢١٣

إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين عليا عليه‌السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي : انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ، فقلت : على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابي طالب عليه‌السلام!؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكيف قتلتهم يا ابا بجير؟ فقال : منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله ، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام ، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ.

(٨٤٥) ٥٠ ـ الحسن بن محبوب عن رجل من اصحابنا عن ابي الصباح الكناني قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنين عليه‌السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ قال : فقال : يا ابا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت : إي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله قال : فقال : يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك ، قال أبو الصباح : فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال : يا ابا الصباح البشرى فقلت : بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال : ان الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا (تحته) اسود فدفنوه.

__________________

ـ ٨٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٧

٢١٤

(٨٤٦) ٥١ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه‌السلام ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم ، دعه.

(٨٤٧) ٥٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام؟ قال : فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تغمز به بريئا قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : فقال : فيماذا؟ قال : قلت : فيك يذكرك قال : فقال لي : أله في علي نصيب؟ قلت : انه ليقول ذلك ويظهره قال : لا تعرض له.

١٦ ـ باب القاتل في الشهر الحرام والحرم

(٨٤٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.

(٨٤٩) ٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم.

(٨٥٠) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

__________________

ـ ٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ الكافي ج ص ٣١٤

ـ ٨٤٨ ـ ٨٤٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢١٨ وهو فيهما بتفاوت

ـ ٨٥٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨١

٢١٥

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم؟ قلت : ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال : يصومه فانه حق لزم.

(٨٥١) ٤ ـ ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل في الحرم قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ قال : فقال : يصوم فانه حق لزمه.

(٨٥٢) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن ابى عمير وفضالة بن ايوب عن جميل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من احدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت : ما ذلك الحدث؟ فقال : القتل.

(٨٥٣) ٦ ـ ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.

__________________

ـ ٨٥١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨١

ـ ٨٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٧

٢١٦

١٧ ـ باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة

يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل

والواحد يقتل الاثنين

(٨٥٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام عشرة قتلوا رجلا فقال : ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

(٨٥٥) ٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.

(٨٥٦) ٣ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية ، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.

__________________

ـ ٨٥٤ ـ ٨٥٥ ـ ٨٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ص ٣١٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٥

٢١٧

(٨٥٧) ٤ ـ احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه :

(٨٥٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه انما يكون لهم ذلك إذا ادوا دية الباقي ، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك ، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة ، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :

(٨٥٩) ٦ ـ الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.

__________________

ـ ٨٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٦

ـ ٨٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩

ـ ٨٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢

٢١٨

(٨٦٠) ٧ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله : بتقل الرجل الذى قتله ، وقضى على الآخر الذي امسكه عليه : ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه امسك على الموت.

(٨٦١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام مثله.

(٨٦٢) ٩ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين أمسك احدهما وقتل الآخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى مات غما.

(٨٦٣) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى امير المؤمنين عليه‌السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه وفي الذى أمسك ان يسجن حتى يموت كما امسك ، وقضى في الذي قتل : أن يقتل.

(٨٦٤) ١١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.

__________________

ـ ٨٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩

ـ ٨٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٦

ـ ٨٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٨٨

ـ ٨٦٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨١

٢١٩

فاما ما رواه :

(٨٦٥) ١٢ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال : يقتل السيد به.

(٨٦٦) ١٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس ، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة ، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا ، لأن القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر ، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر ، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما ، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الارض ،

(٨٦٧) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

__________________

ـ ٨٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩

ـ ٨٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ٨٨

ـ ٨٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩

٢٢٠