تهذيب الأحكام - ج ١٠

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١٠

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣١٩

ولورثته ولزوجته.

(٥٥٦) ١٧ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

(٥٥٧) ١٨ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة.

(٥٥٨) ١٩ ـ ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال : يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال : لا فان على الامام أن يقتله ، وان هو قال : نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا

(٥٥٩) ٢٠ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان بزيعا يزعم انه نبي قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال : فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.

(٥٦٠) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع الى الامام

(٥٦١) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت

__________________

ـ ٥٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١

ـ ٥٥٧ ـ الكافي ج ص ٣١٠

ـ ٥٥٨ ـ ٥٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣

ـ ٥٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١

ـ ٥٦١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٠

١٤١

لو ان رجلا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : والله ما أدري أنبي انت ام لا كان يقبل منه؟ قال : لا ولكن كان يقتله ، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا.

(٥٦٢) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعى الى الرجوع الى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

(٥٦٣) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.

قال محمد بن الحسن : هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في ، العدة وبانقضائها ، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها ، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اول الباب.

(٥٦٤) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد

__________________

ـ ٥٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٣ ص ٨٨

ـ ٥٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢

ـ ٥٦٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ الفقيه ٣ ص ٩٠

١٤٢

ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.

(٥٦٥) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.

(٥٦٦) ٢٧ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال : ماله لولده المسلمين.

(٥٦٧) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.

قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليه‌السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليه‌السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل

__________________

ـ ٥٦٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٩

ـ ٥٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢

ـ ٥٦٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥

١٤٣

لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٥٦٨) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

(٥٦٩) ٣٠ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.

١٠ ـ باب من الزيادات

(٥٧٠) ١ ـ يونس عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

(٥٧١) ٢ ـ يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.

(٥٧٢) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا

__________________

ـ ٥٦٨ ـ ٥٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠

ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ ٥٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بزيادة في آخر الثاني فيه

١٤٤

عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني قال : قلت : فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.

(٥٧٣) ٤ ـ محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال : قلت : آكل الربى بعد البينة قال : يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.

(٥٧٤) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

(٥٧٥) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال : يستغفر الله تعالى ولا يعود ، قلت : فعليه ادب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.

(٥٧٦) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي

__________________

ـ ٥٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠

ـ ٥٧٤ ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣

١٤٥

حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.

(٥٧٧) ٨ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.

(٥٧٨) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( ويحيي الارض بعد موتها ) قال : ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل ، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.

(٥٧٩) ١٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان في كتاب علي عليه‌السلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

(٥٨٠) ١١ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥

ـ ٥٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣

ـ ٥٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

١٤٦

قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

(٥٨١) ١٢ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.

(٥٨٢) ١٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد.

(٥٨٣) ١٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ،

(٥٨٤) ١٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.

(٥٨٥) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.

(٥٨٦) ١٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن

__________________

ـ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩

ـ ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١

١٤٧

كلوب بن فيهن البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده القتل الا ان يتوب ، وكان يقول : لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بارض العدو.

(٥٨٧) ١٨ ـ الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان امير المؤمنين عليه‌السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط فاقاده علي عليه‌السلام من قنبر ثلاثة اسواط

(٥٨٨) ١٩ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان ابغض الناس الى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.

(٥٨٩) ٢٠ ـ علي عن أبيه عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الادب عند الغضب.

(٥٩٠) ٢١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن عمر الحلال قال : قال ياسر عن بعض الغلمان عن ابى الحسن عليه‌السلام انه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.

(٥٩١) ٢٢ ـ احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير عليه‌السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال : لا يحل أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه.

(٥٩٢) ٢٣ ـ احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى البختري عن ابي

__________________

ـ ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ ٥٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٣

١٤٨

عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.

(٥٩٣) ٢٤ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.

(٥٩٤) ٢٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل الى النبي صل الله عليه واله فقال : يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة اخرى وقال : سل بوجهك اللئيم.

(٥٩٥) ٢٦ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان امير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.

(٥٩٦) ٢٧ ـ علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

(٥٩٧) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك قال : خمسة أو ستة وارفق.

(٥٩٨) ٢٩ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه

(٥٩٩) ٣٠ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام القى صبيان

__________________

ـ ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ـ ٥٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٢

ـ ٥٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٣

ـ ٥٩٧ ـ ٥٩٨ ـ ٥٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت

١٤٩

الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه ،

(٦٠٠) ٣١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.

(٦٠١) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

(٦٠٢) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (١) قال : في اقامة الحدود وفى قوله تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٢) قال : الطائفة واحد وقال : لا يستحلف صاحب الحد.

(٦٠٣) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال : رجل يقام عليه الحد قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر ،

__________________

(١) سورة النور الآية ـ ٢٤

(٢) سورة النور الآية

ـ ٢٤ ـ ٦٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٤

ـ ٦٠١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٣٣

١٥٠

(٦٠٤) ٣٥ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في عبد وحر قتلا حرا قال : ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.

(٦٠٥) ٣٦ ـ علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب ، ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.

(٦٠٦) ٣٧ ـ عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ابيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي رافع قال : كنت على بيت مال علي بن ابى طالب عليه‌السلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال : فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالب عليه‌السلام فقالت لي : بلغني أن في بيت مال امير المؤمنين عليه‌السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى ، فارسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين؟ فقالت : نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام فدفعته إليها وان امير المؤمنين عليه‌السلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من اين صار اليك هذا العقد؟ فقالت : استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث الي امير المؤمنين عليه‌السلام فجئته فقال. لي : أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع؟ فقلت له : معاذ الله ان أخون المسلمين فقال : كيف اعرت بنت امير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم!؟ فقلت : يا امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين

__________________

ـ ٦٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩

١٥١

به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال : فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ، ثم قال : اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة ، قال : فبلغ مقالته ابنته فقالت له : يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير المؤمنين عليه‌السلام : يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال : فقبضته منها ورددته الى موضعه.

(٦٠٧) ٣٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال : فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.

(٦٠٨) ٣٩ ـ عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.

(٦٠٩) ٤٠ ـ عنه عن ابى عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.

(٦٠١) ٤١ ـ عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

ـ ٦٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠

ـ ٦٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥

١٥٢

هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال : فقال لي : نعم الا أن يكون اخرجه الى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه ،

(٦١١) ٤٢ ـ عنه عن ابى عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه

(٦١٢) ٤٣ ـ احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.

(٦١٣) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليه‌السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.

(٦١٤) ٤٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

(٦١٥) ٤٦ ـ عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني

__________________

ـ ٦١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢

١٥٣

عن عبد الله بن الحكم قال : سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال : يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين ، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية ، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.

(٦١٦) ٤٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.

(٦١٧) ٤٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

(٦١٨) ٤٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال : ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.

(٦١٩) ٥٠ ـ عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام : لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.

(٦٢٠) ٥١ ـ وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص

__________________

ـ ٦١٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣

ـ ٦٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢

١٥٤

منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.

(٦٢١) ٥٢ ـ وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال : اقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص

كتاب الديات

١١ ـ باب القضايا في الديات والقصاص

بسم الله الرحمن الرحيم

(٦٢٢) ١ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ اعتمد شيئا فاصاب غيره.

(٦٢٣) ٢ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن

__________________

ـ ٦٢١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٥١

ـ ٦٢٢ ـ ٦٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٧

١٥٥

بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال : إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.

(٦٢٤) ٣ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فاصاب انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

(٦٢٥) ٤ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذى لا يتعمده

(٦٢٦) ٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.

(٦٢٧) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت : نعم قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا : انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.

__________________

ـ ٦٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٧

ـ ٦٢٥ ـ ٦٢٦

ـ ٦٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ وفيه في الثالث ـ يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم ـ

١٥٦

(٦٢٨) ٧ ـ يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.

(٦٢٩) ٨ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال : يدفع الى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

(٦٣٠) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع الى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.

(٦٣١) ١٠ ـ احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال : هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت : رمى الشاة فاصاب رجلا قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.

(٦٣٢) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن

__________________

ـ ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٦٣٠ ـ ٦٣١ ـ ٦٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ واخرج الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي

١٥٧

سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

(٦٣٣) ١٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.

(٦٣٤) ١٣ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة (١) كلها طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

(٦٣٥) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله

__________________

(١) الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.

ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨

ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧

١٥٨

ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول قال امير المؤمنين عليه‌السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

(٦٣٦) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ،

(٦٣٧) ١٦ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال : الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل ، ومن اصحاب الابل الابل ، ومن اصحاب الغنم الغنم ، ومن اصحاب البقر البقر.

(٦٣٨) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار ، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا

(٦٣٩) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم

__________________

ـ ٦٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧

ـ ٦٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨

ـ ٦٣٨ ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١

١٥٩

ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

(٦٤٠) ١٩ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة

(٦٤١) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.

(٦٤٢) ٢١ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

(٦٤٣) ٢٢ ـ علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس

__________________

ـ ٦٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨

ـ ٦٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨

ـ ٦٤٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من الباب

١٦٠