تهذيب الأحكام - ج ١٠

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١٠

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣١٩

في عددها من الدراهم.

فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

(٣٩١) ٨ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه‌السلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنين عليه‌السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال ، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليه‌السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٣٩٢) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قطع امير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.

(٣٩٣) ١٠ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

__________________

ـ ٢٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩

ـ ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ والاول فيه بسند آخر

١٠١

(٣٩٤) ١١ ـ عنه عن احمد بن ابي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله.

(٣٩٥) ١٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.

فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التى يقوم بها هو أو من يأمره هو به ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٣٩٦) ١٣ ـ يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.

(٣٩٧) ١٤ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال : من هاهنا يعني من مفصل الكف.

(٣٩٨) ١٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.

(٣٩٩) ١٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

__________________

ـ ٣٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥

ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠

ـ ٣٩٧ ـ ٣٩٨

ـ ٣٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

١٠٢

عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.

(٤٠٠) ١٧ ـ يونس عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.

(٤٠١) ١٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال له : اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما احسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال : ان القطع ليس حيث رأيت يقطع ، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له : من اين تقطع اليد ، فقال : تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع (١) من اول من قطعه؟ فقال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

(٤٠٢) ١٩ ـ سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى

__________________

(١) أي القطع من الزند.

ـ ٤٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

ـ ٤٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١

ـ ٤٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

١٠٣

يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : اني لاستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

(٤٠٣) ٢٠ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال : وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال : استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.

(٤٠٤) ٢١ ـ صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

(٤٠٥) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبى عليه‌السلام يقول : اتي علي عليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اخالفة.

(٤٠٦) ٢٣ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال : انما قطعنا شماله اتقطع يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال في رجل

__________________

ـ ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

ـ ٤٠٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

١٠٤

اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال : انى لم اقطع احدا له فيما اخذ شرك.

(٤٠٧) ٢٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا نقطعه فان له فيه نصيبا.

ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

( ٤٠٨) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البيضة التى قطع فيها امير المؤمنين عليه‌السلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليه‌السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو صريح بحكاية فعله ، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليه‌السلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال ، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه :

(٤٠٩) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.

على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليه‌السلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب ، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع ، أو ان يكون له فيه حظ

__________________

ـ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

ـ ٤٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١

١٠٥

غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع ، يدل على هذا التفصيل ما رواه :

(٤١٠) ٢٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظر كم الذى يصيبه ، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

(٤١١) ٢٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.

(٤١٢) ٢٩ ـ يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.

(٤١٣) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

(٤١٤) ٣١ ـ محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن ابيه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : السارق يسرق العام فيقدم الى الوالي ليقطعه فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى

__________________

ـ ٤١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٥

ـ ٤١١ ـ ٤١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

١٠٦

السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه ،

(٤١٥) ٣٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

(٤١٦) ٣٣ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل الى شي قال : يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت : اعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين.

(٤١٧) ٣٤ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.

(٤١٨) ٣٥ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. سرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة ، فقيل كيف ذاك؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة

__________________

ـ ٤١٦ ـ ٤١٧ ـ ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٠

١٠٧

قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

(٤١٩) ٣٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

(٤٢٠) ٣٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.

(٤٢١) ٣٨ ـ عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب علي عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مضى قبل أن يقطع اكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : اني لاستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ ام لا؟ فقال : انما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا ،

(٤٢٢) ٣٩ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر

__________________

ـ ٤١٩ ـ ٤٢٠ ـ ٤٢١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١ ـ ٤٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ بتفاوت فيهما

١٠٨

عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.

(٤٢٣) ٤٠ ـ وعنه بهذا الاسناد قال : لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا ،

(٤٢٤) ٤١ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.

(٤٢٥) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عمن استأجر اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال : هذا مؤتمن ثم قال : الاجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.

(٤٢٦) ٤٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ، وقال في رجل اتى رجلا فقال : ارسلني فلان اليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له : ان رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال : ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لانه سرق مال الرجل.

(٤٢٧) ٤٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر

__________________

ـ ٤٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣

ـ ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١

ـ ٤٢٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٣

ـ ٤٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١

١٠٩

عن علي بن سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.

(٤٢٨) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

(٤٢٩) ٤٦ ـ عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له : فان سرق من منزل ابيه؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابيه ، هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه واخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.

(٤٣٠) ٤٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

(٤٣١) ٤٨ ـ وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

(٤٣٢) ٤٩ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله.

__________________

ـ ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧ بتفاوت

ـ ٤٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ وفيه (الجمار) بدل (شحم النخل)

١١٠

(٤٣٣) ٥٠ ـ وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.

(٤٣٤) ٥١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير.

(٤٣٥) ٥٢ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى.

(٤٣٦) ٥٣ ـ سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه قطع.

(٤٣٧) ٥٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لانه فئ.

(٤٣٨) ٥٥ ـ يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع.

(٤٣٩) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال : إذا أخذ رقيق الامام لم

__________________

ـ ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣

ـ ٤٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٦

ـ ٤٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

ـ ٤٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤

ـ ٤٣٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤

١١١

يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.

(٤٤٠) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.

(٤٤١) ٥٨ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والامة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.

(٤٤٢) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

(٤٤٣) ٦٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه.

(٤٤٤) ٦١ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد

__________________

ـ ٤٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ٥٠

ـ ٤٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٩

ـ ٤٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣

ـ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه ـ المحل ـ بدل ـ المحق ـ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢

١١٢

عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة.

(٤٤٥) ٦٢ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

(٤٤٦) ٦٣ ـ عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال : تقطع ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.

(٤٤٧) ٦٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال : فيها اربعة حدود اما اولها : فسارق تقطع يده ، الثانية. ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.

(٤٤٨) ٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن سنان بن طريف قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.

__________________

ـ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

ـ ٤٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٨

١١٣

(٤٤٩) ٦٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فانها خيانة.

(٤٥٠) ٦٧ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال : هذه الزعارة (١) المعلنة فضربه وحبسه.

(٤٥١) ٦٨ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر (٢) الدراهم من ثوب الرجل قطع.

(٤٥٢) ٦٩ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

(٤٥٣) ٧٠ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : انى لا اقطع في الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

(٤٥٤) ٧١ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليه‌السلام قال : سمعته يقول قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا أقطع في الزعارة

__________________

(١) الزعارة : وهى : شراسة الخلق (١) الطرار : وهو الذى يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها.

ـ ٤٤٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٠١

ـ ٤٥٠ ـ ٤٥١ ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤

ـ ٤٥٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٤٦

١١٤

المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره.

(٤٥٥) ٧٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته ،

(٤٥٦) ٧٣ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابي سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال : ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه ، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه.

(٤٥٧) ٧٤ ـ علي بابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد النباش حد السارق.

(٤٥٨) ٧٥ ـ محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء ،

(٤٥٩) ٧٦ ـ حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل علي ابن ابي طالب عليه‌السلام قالوا : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النباش وقال : هو سارق وهتاك للموتى.

__________________

ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٦ مقطوعا

ـ ٤٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

١١٥

(٤٦٠) ٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

(٤٦١) ٧٨ ـ علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند ابي جعفر عليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : احرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.

(٤٦٢) ٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع محمول على انه إذا طر من الثوب الاسفل ، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن ابى عبد الله عليه‌السلام.

(٤٦٣) ٨٠ ـ احمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قطع نباشا.

(٤٦٤) ٨١ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن

__________________

ـ ٤٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

ـ ٤٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢

ـ ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

ـ ٤٦٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ٤٧

١١٦

كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قطع نباش القبر فقيل له : اتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ،

فاما ما رواه :

(٤٦٥) ٨٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.

(٤٦٦) ٨٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ،

(٤٦٧) ٨٤ ـ وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.

(٤٦٨) ٨٥ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فان عاد قطع. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه إذا أخذ المال ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

__________________

ـ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦

ـ ٤٦٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧

ـ ٤٦٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٦

١١٧

(٤٦٩) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال : لا ارى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.

واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال : سألته عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا الرواية عنه في ذلك ، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه :

(٤٧٠) ٨٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال : اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنين عليه‌السلام بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.

(٤٧١) ٨٨ ـ احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بنباش فأخر عذابه الى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

فهذه الروايات محمولة على انه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.

(٤٧٢) ٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن

__________________

ـ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ـ ٤٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٧

ـ ٤٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيهما ذيل الحديث

١١٨

حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع اطراف الاصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.

(٤٧٣) ٩٠ ـ يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ،

(٤٧٤) ٩١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من بنانه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

(٤٧٥) ٩٢ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال : من المفصل مفصل الانامل.

(٤٧٦) ٩٣ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت انامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

(٤٧٧) ٩٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول اتي امير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال : لئن عدت لاقطعنها ، ثم قال : اما انه ما عمله الا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وانا.

__________________

ـ ٤٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢

ـ ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ـ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

١١٩

(٤٧٨) ٩٥ ـ ابان عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال : وقال : لم يصنعه الا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا.

(٤٧٩) ٩٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.

(٤٨٠) ٩٧ ـ محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.

(٤٨١) ٩٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليه‌السلام قال : إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك

(٤٨٢) ٩٩ ـ حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال : كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبد الله عليه‌السلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له : أي شئ تلك

__________________

ـ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨

ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤

ـ ٤٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

١٢٠