تراثنا ـ العدد [ 142 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 142 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ٠
ISBN: 1016-4030
الصفحات: ٣١٨

العنوان من وجهة نظره (للتفصيل عن هذه التعاريف راجع : المهروانيّات : ١ / ١٠٦ ـ ١١٥) وليس في التعرّض لهذه التعريفات كثير جدوى والمتحصّل من تعاريفهم ـ برأيي ـ أنّ معنى الفوائد لا يختلف كثيراً عن مصطلح : (الجزء الحديثي).

المخطوطة المعتمدة :

عثرنا على هذه المخطوطة وهي المخطوطة الوحيدة لكتاب الفوائد عبر بعض المواقع على الإنترنت ثمّ قمنا ـ لتحقّق صحّة النسخة وأصالتها ـ بالمقارنة بينها وبين المعلومات التي أفادها المفهرسون للتراث فجزمنا بأنّها نفس النسخة التي وصفها الباحثون وإليك سرداً لأقوالهم :

١ ـ قال الزركلي «له (الفوائد الحسان الغرائب ـ خ) في الظاهرية. ثماني ورقات» (الأعلام ١ / ٢١٠).

٢ ـ قال سزگين : «الفوائد الحسان الغرائب : الظاهرية ، عامّ ، ٤٥١٧ (من ورقة ١ ـ ٩)» (تاريخ التراث العربي القسم ١ ، ج ١ ص ٤٤٢).

٣ ـ أشار الدكتور سعود بن عيد اليربوعي محقّق كتاب المهروانيّات في مقدّمته إلى هذه الفوائد فقال : «مادّته من الأحاديث ، والآثار ، والأشعار» ثمّ أشار في الهامش إلى مخطوطها فقال : «توجد نسخة تامّة من الكتاب بمكتبة الأسد : (٤٥١٧) ، وعنها صورة بالجامعة الإسلاميّة : ١٥٦٤ (١٢٦ب ـ ١٣٦أ) ، ١٠٠٨ (١١٧ب ١٢٦ب) ، (٤٥٨٧ ف) في : عشر لوحات ، في كلّ صحيفة منها تسعة عشر سطراً ، بخطّ مشرقي ، كتبه : محمَّد بن عبد الغني المقدسي ، سنة : ثلاث وتسعين

 

١٢١

وخمسمائة. وهي نسخة مقابلة عليها تصحيحات ، وسماعات ، وإجازة لابن عبد الهادي». (المهروانيّات ١ / ١٨٦).

والسماعات التي أشار إليها سوف نذكرها بنصّها بعد نصّ الفوائد في قسم مفرد.

٤ ـ وأخيراً فقد أشار محمّد ناصر الدين الألباني إلى هذه الفوائد ونقل عن هذه النسخة بالضبط ممّا يعني أنّها كانت في متناول يده فقال : «قال أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمران المعروف بـ : (ابن الجندي) في الفوائد الحسان الغرائب : حدّثنا علي بن محمّد بن عبيد : أخبرنا عيسى بن جعفر الورّاق قال : أنبأنا عفّان ، قال : أنبأنا شعبة وحمّاد ، أو قال : شعبة وحمّاد حدّثانا عن عطاء بن السائب» (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٢ / ٣٣٤) وهذا الحديث هو بعينه موجود في مخطوطتنا.

وعلى كلّ فلا ريب أنّ المواصفات التي ذكرها هؤلاء الباحثون تنطبق بالكامل على المخطوطة الوحيدة التي بأيدينا إذن فلا وجه للإسهاب في الحديث عن صحّة نسبة المخطوطة التي بأيدينا.

مواصفات المخطوطة :

تقع المخطوطة في ١٠ أوراق ، وعلى الورقة الأولى سماعين لـ : (يوسف بن حسن بن عبد الهادي) كما أنّ على الورقة العاشرة سماعات أوّلها سماع (إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي على عبد الله بن الحسن بن محمّد بن

 

١٢٢

الخلاّل في صفر سنة ٤٦٩ هـ) كما أنّ عليها أيضاً سماعات أخرى لـ : (محمّد بن عبد الغني المقدسي) و (يوسف بن عبدالرحمن المزّي) وغيرهما وسننقل هذه السماعات بنصوصها بعد نصّ الفوائد. هذا وقد طُمس جانب من أعلى الصفحة الأخيرة من الورقة العاشرة من المخطوطة.

وكانت تحتفظ بها أوّلاً المكتبة الظاهرية بدمشق ، ضمن قسم العامّ ، برقم ٤٥١٧ ثمّ انتقلت إلى مكتبة الأسد كما أشار إليه اليربوعي.

وقد رمزنا لنسختنا هذه بـ : (ن).

هذا وقد قام المشرفون على موقع : (إسلام ويب) على قراءة المخطوطة ونشروا نصّها على الإنترنت ولكن وجدنا العديد من الأخطاء والتصحيفات في نصّهم ، كما أنّهم قد أسقطوا بعض الآثار والحكايات عن أحوال بعض الرواة والمشايخ ولعلّ ذلك لأجل أنّها لم ترتبط بالحديث النبوي وسنشير إلى كلّ من هذه الأخطاء والمحذوفات في هامش النصّ المحقّق. وقد رمزنا للنصّ المنشور على هذا الموقع بـ : (وب).

وللبحث صلة ...

 

١٢٣

المنهج الموسوعي في الفقه الإمامي

(الحدائق والجواهر أنموذجاً)

(٤)

الشيخ مهدي البرهاني

بسم الله الرحمن الرحيم

تناولنا في الأعداد السابقة المناهج الموسوعية الفقهية في المدرسة الإمامية ونبذة عن كتاب الحدائق ومؤلّفه وكتاب الجواهر ومؤلّفه ومعالم المدرسة الأخبارية وتطبيقات المنهج الموسوعي عند صاحب الحدائق والمعطيات الفقهية لتلك التطبيقات ونستأنف البحث هنا.

٤ ـ استنباط رأيه في المسألة في ذوق منهجه الأخباري ممّا يعرضه من الأخبار والآيات المفسَّرة بها دون غيرهما ممّا يعتمده الأصوليّون من أدلّة :

كثيراً ما كان يختلف المصنّف مع العديد من الفقهاء الأصوليّين الذين يورد آراءهم الفقهية بأدلّتها التفصيلية ، وكثيراً ما كان يناقش آراءهم ومستنداتهم وأدلّتهم تلك في كثير من المسائل المطروحة في الكتاب ، إلاّ أنّ اللافت في الأمر أنّ مناقشاته تلك قد اتّسمت بالموضوعية والاعتدال من دون أن يجرّه الاختلاف المذكور إلى التشنيع عليهم أو المساس بأشخاصهم أو الوقيعة فيهم ، نعم كان لا

 

١٢٤

يجامل ولا يتردّد في بيان رأيه في المسألة في ضوء ما يعرضه من الأخبار والآيات القرانية المفسَّرة بها والعمومات القطعية والقواعد الكلّية والأصول العملية المستفادة منهما دون غيرهما ممّا يعتمده الأصوليّون من الأدلّة ، وهذا ما كان يقوم به في كلّ مسألة فقهية يتطرّق لبحثها في الكتاب ، وتُعدّ هذه العملية في الواقع صلب الممارسة الفقهية في كتاب الحدائق.

وممّا لاشبهة فيه أنّ استنباط رأيه في المسائل المتفرّقة كان يستند إلى ضوابط معيّنة وأمور كلّية تستند لمقوّمات وقواعد عامّة يمكن تلخيصها في مجموعة من الأمور ، وهي :

الأمر الأوّل : تصحيح جميع الأخبار الواردة في المسألة والمنقولة من الأصول المعتمدة عنده من دون فرق بين ما اصطلح عليها عند الأصوليّين بالصحيح أوغيره ، وذلك بالطبع وفقاً لمنهجه الأخباري الذي بيَّنه في مقدّمات كتابه القائم على أساس الاعتقاد بصحّة جميع الأخبار الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام المأخوذة عن الأصول الأربعمائة المعتمدة عند الشيعة والمودعة في كتب الحديث سواء الأربعة المعروفة أم غيرها من مصادر الحديث المعروفة عندهم وبغضّ النظر عن أسانيدها ، وتفسير الاختلاف والتعارض الحاصل فيما بينها في عديد من الموارد بصدور قسم منها عن الأئمّة على أساس التقية ـ وإن لم يوجد به قائل من العامّة ـ وليس لأنّها موضوعة أو مدخول فيها من قبل الرواة ، وإنّ هذا هو المنهج الذي سار عليه قدماء علماء الإمامية وبقي كذلك حتّى مجيء العلاّمة الحلّي وأستاذه ابن طاووس في القرن السابع الهجري اللذَين استحدثا

 

١٢٥

تنويع الأخبار إلى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف(١).

الأمر الثاني : تحقيق نصوص الأخبار وتصحيح ما وقع فيها من سقط أو تحريف أو تقطيع أو تصحيف أو نقل بالمعنى أو إضافة ليست منها ونحو ذلك يُعدّ من علل الحديث وآفاته ، وهذه الخطوة لها أثرها المهمّ في تقريب وتوجيه دلالة النصوص وما يستفاد منها من نكات وإشارات قد تُغيِّر ظاهر ما يبدو من دلالتها وتؤثِّر في ما يستفاد من معانيها.

ومن أمثلة ما وقع لمصنّفي كتب الحديث من إدخال كلامهم وإضافته في الروايات فيُحسب أنّه جزء منها ما أشار إليه المؤلّف في كتاب الصلاة مسألة لبس الرجل القَمِل للحرير ، قال :

«وقال الصدوق في الفقيه : ولم يُطلِق النبي لبس الحرير لأحد من الرجال إلاّ لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنّه كان رجلاً قَمِلاً ، وتوهّم صاحب الذخيرة أنّ هذه العبارة من تتمّة خبر أبي الجارود المتقدّم فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور ، وهوسهو محض ، بل الظاهر أنّها من كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع فيه الاشتباه ، ولهذا لم يذكرها المحدّثان في الوافي والوسائل»(٢).

الأمر الثالث : التدقيق في اختلاف الأخبار ودراسة المحاولات التي ذكرها الفقهاء للجمع والتوفيق في ما بينها وعلاج تعارضها بترجيح بعضها على بعض بأحد المرجّحات المقبولة عنده ، وعند التساوي ردّ علمها إلى أهلها ثمّ الاحتياط

__________________

(١) انظر المقدّمتين الأولى والثانية من الحدائق الناضرة ١ / ٤ ـ ٢٦.

(٢) الحدائق الناضرة ٧ / ٩٢.

           

١٢٦

والتوقّف في المسألة ، وتكتسب هذه العملية أهمّية خاصّة في منهج المؤلّف الفقهي لما فرضه هذا المنهج من اتّساع دائرة معالجة تعارض الأخبار وشمولها لكلّ ما عدّه فقهاء المنهج الأصولي حسب اصطلاحهم ضعيفاً وأقصوه عن مجال المعارضة ، وبذلك اتّسع مجال الاختلاف والتعارض فيما بينها الأمر الذي اقتضى من المؤلّف جهداً أكبر في النظر فيه ومعالجته ، وبالتالي أخذ من كتابه حيّزاً أوسع لبحثه.

الأمر الرابع : الاستدلال بالعمومات القطعية عند عدم ورورد ما يصلح لتخصيصها ، والمقصود بهذه العمومات الأدلّة العامّة المستفادة من آيات القرآن الكريم والأخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين دون ما بناه الأصوليّون أو تبنّوه منها على التعليلات والتخريجات العقلية ، وهي من قبيل أصل الطهارة وأصل الحلّية والاستصحاب وقاعدة التجاوز وعمومات دفع الضرر وحلّية المحرّمات ونحو ذلك ممّا أشار إليه في المقدّمة الحادية عشرة من مقدّمات الحدائق(١) ، ومثال الأخير كالذي ذكره في مسألة جواز أكل المحرِم للصيد في حال الضرورة ، قال :

«ويدلّ عليه جملة من العمومات الدالّة على وجوب دفع الضرر عن النفس من الكتاب والسنّة وتحليل المحرّمات في مقام الضرورة ، وخصوص جملة من الروايات الدالّة على أنّه يأكل الصيد ويفدي»(٢).

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١ / ١٣٣.

(٢) الحدائق الناضرة ١٥ / ١٦٤.

           

١٢٧

الأمر الخامس : العمل بالقواعد الكلّية المستفادة من جزئيّات الأحكام بموجب تنقيح المناط القطعي ، والمقصود من تلك القواعد تلك التي تستفاد من جزئيّات الأحكام في الموارد المتفرّقة نظراً إلى اشتراك جميعها في علّة الحكم ، وهذا هو حال غالب القواعد الفقهية فإنّها تكون مستنبطة من موارد جزئية ، وقد أشار المصنّف إلى جملة منها في مقدّمة الحدائق(١) ، وكذا في مواضع أُخر منه ، من ذلك ما جاء في بحث ميتة غير الآدمي ممّا له نفس سائلة قائلاً :

«ولايخفى على من أعطى النظر حقّه أنّ أكثر الأحكام الشرعية التي صارت بين الأصحاب قواعد كلّية إنّما حصلت من تتبّع جزئيّات الأحكام وضمّ بعضها إلى بعض كالقواعد النحوية المبنية على تتبّع كلام العرب ، وإلاّ فوجود الأحكام بقواعد مسوّرة بسور الكلّية لايكاد يوجد إلاّ نادراً»(٢).

الأمر السادس : العمل بأصالة البراءة في ما تعمّ به البلوى من الأحكام ، بمعنى البناء على براءة الذمّة من التكليف في الوقائع التي تعمّ بها البلوى لكن بشرط البحث عن الدليل على الحكم في مضانّه المعهودة واليأس من العثور عليه ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره بخصوص مسألة عدم بطلان الصلاة في المسجد لمن أخلّ بشرط إزالة النجاسة عنه ، قائلاً :

«... والحقّ أن يقال : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية من الشارع ، فلو كان لهذه المسألة أصل مع عموم البلوى بها لخرج عنهم عليهم‌السلام ما يدلّ عليها أو يشير إليها ،

__________________

(١) انظر : الحدائق الناضرة ، المقدّمة الحادية عشرة ١ / ١٤٦.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ / ٦٠.

           

١٢٨

وحيث لم يخرج فيها شيء سقط التكليف بها ، إذ لا تكليف إلاّ بعد البيان ولامؤاخذة إلاّ بعد إقامة البرهان ، وهذا يرجع إلى ما قدّمنا ذكره في غير موضع وبه صرّح المحدّث الأمين الإسترآبادي من الاستدلال بالبراءة الأصلية والعمل بها فيما يعمّ به البلوى من الأحكام»(١).

الأمر السابع : الأخذ بالأصول والقواعد العملية المستفادة من النصوص الشرعية ، ويُقصد بها الأصول والقواعد التي تعيِّن الوظيفة العملية عند الشكّ والتي دلّت عليها النصوص الشرعية ، من قبيل أصالة الطهارة في كلّ ما لايعلم بنجاسته ، وأصالة الحلّ في كلّ ما لاتعلم حرمته ، وقاعدة التجاوز الواردة في أفعال الصلاة المستفادة من النصوص وكلام الفقهاء والتي تنصّ أنّه متى شكّ المصلّي في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره فلا يلتفت(٢).

ومن أمثلة الاستدلال بأصالة الطهارة في كلّ ما لايعلم بنجاسته ما ذكره بعد تعرّضه للبحث في حكم الظنّ بملاقاة النجاسة ، قال : «قد عرفت ممّا تقدّم أنّ الأصل الطهارة في كلّ شيء حتّى يقوم الدليل الشرعي على النجاسة ولايكفي مجرّد الظنّ ، وهذا الأصل وإن لم يَرِد بقاعدة كلّية في ما سوى الماء إلاّ ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» مع عدم وجوده في كتب الأخبار فيما أعلم ، إلاّ أنّ هذه مستفادة من جملة من الأخبار

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٥ / ٢٩٤.

(٢) انظر المصدر السابق ٩ / ١٧٧.

           

١٢٩

بضمّ بعضها إلى بعض ، بل ظاهرة من بعضها أيضاً»(١).

الأمر الثامن : التوقّف في حكم المسألة والاحتياط فيها عند خلوّها من الدليل النقلي الواضح خصوصاً أو عموماً وعدم إمكان جريان الأصل المؤمِّن ـ أعني البراءة ـ فيها ، وقد التزم بذلك بناءً على ما توجبه عنده قاعدة تثليث الأحكام إلى حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك من التزام جادّة الاحتياط في كلّ ما لم يرد فيه توقيف شرعيّ من موارد الشبهة ، ولا شكّ في أنّ ذلك يشكّل مبدءاً من المبادئ الأساسية في مذهبه الأخباري ، وقد وضّحه في المقدّمتين الثالثة والرابعة من مقدّمات كتابه وتقدّم تطبيقه في مسألة الجمع في نكاح الفاطميّتين(٢) ، وكذا ما ذكره في مقام تحديد ضابط الفعل الكثير المبطل للصلاة ردّاً على العلاّمة الحلّي الذي أرجع في مثل ذلك ممّا لم يُنصّ عليه إلى العرف ، قال :

«وأمّا قول العلاّمة في ما قدّمناه من كلامه أنّ عادة الشرع ردّ الناس في ما لم ينصّ عليه إلى عرفهم فهو ممنوع أشدّ المنع ، بل المعلوم من الأخبار على وجه لا يعتريه غشاوة الإنكار عند من جاس خلال الديار عند فقد النصّ إنّما هو الوقوف والتثبّت والأخذ بالاحتياط ، وقد تقدّمت في ذلك الأخبار»(٣).

٥ ـ الإشارة إلى بعض المعطيات الأخرى المستفادة من بعض التطبيقات المتفرّقة :

والمستفاد من طرحه لبعض المسائل المطروحة في الكتاب ـ مضافاً لما مرّ

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٥ / ٢٥٥.

(٢) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٥.

(٣) الحدائق الناضرة ٩ / ٤٢.

           

١٣٠

من خصائص تقدّمت الإشارة إليها في الأمثلة السابقة ـ ما يلي :

الأمر الأوّل : طرح عنوان بعض البحوث الفقهية على شكل سؤال استفهامي لا تقريري كما تقدّم من مسألة نكاح الفاطميّتين ، حيث جاءت صياغة المسألة : «هل يجوز الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام أو لا»(١) ، وهذا الأسلوب أحياناً يكون أبلغ وأنجع في طرح موضوع البحث من أن يكون طرحه بنحو مجرّد العنوان كما لايخفى ، وقد اتّبع المصنّف هذا الأسلوب في كثير من مسائل بحوثه ، من ذلك ما جاء في تنبيهات حكم ماء الحمّام ، حيث صاغ البحث بسؤال استفهامي : «هل يشترط بناء على القول بكرِّيّة المادّة بلوغ المادّة وحدها كرّاً ... أو يكفي بلوغ المجموع منها وممّا في الحياض كرّاً»(٢) ، وأيضاً ما ذكره في الفائدة الحادية عشرة من حكم الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، قائلاً : «هل يختصّ البحث في هذه المسألة والخلاف فيها بما كان قليلاً فقط أو يشمل الكثير أيضاً»(٣).

الأمر الثاني : الإشارة إلى تحديد بداية تاريخ طرح المسألة فقهيّاً وذكر العصر الذي تمّ طرحها فيه ومن ابتدأ بالتطرّق إلى ذكرها من الفقهاء كما في المسألة المشار إليها آنفاً ـ أعني حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح ـ من قوله : «لم يحدث فيها كلام إلاّ في هذه الأعصار الأخيرة وإلاّ فكلام المتقدّمين من

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٢.

(٢) الحدائق الناضرة ١ / ٢٠٧.

(٣) الحدائق الناضرة ١ / ٤٥٧.

           

١٣١

أصحابنا رضوان الله عليهم والمتأخّرين خال من ذكرها والتعرّض لها»(١). والإشارة إلى هذا الأمر له ميّزاته ، منها أنّه يعطي للباحث رؤية واضحة في هذا المجال تسهّل عليه تتبّع الآراء والأقوال فيها ، وذلك بالرجوع إلى زمان تصنيفها وترك المصادر السابقة على ذلك زماناً ومصدراً.

بل في بعض الأحيان يكون المصنّف هو أوّل من يبدأ تفريعاً على بعض المسائل الفقهية مستنبطاً لحكمها من الأخبار من دون أن يسبقه إلى ذلك سابق ، وهذه تعتبر ميزة مهمّة في الكتاب مضافاً لما يمتاز به من أمور كثيرة ، ومثال ذلك ما ذكره تفريعاً على مسألة حكم إرضاع الأمّ ، حيث قال : «ظاهر بعض الأخبار استحباب الإرضاع من الثديين معاً ، وهذا الحكم لم يتعرّض له أحد من الأصحاب فيما أعلم»(٢).

الأمر الثالث : إنّه أسند الحكم الذي استنبطه في المسألة المذكورة ـ وهو حرمة الجمع في النكاح بين فاطميّتين ـ إلى كبار أعلام الفقه وأئمّة الحديث أمثال الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وإن لم يكونوا قد صرّحوا بذلك أو نصّوا عليه صراحة في أىّ من مصنّفاتهم الفقهية أو الحديثية ، وذلك استناداً لما فهمه من طريقة سردهم للرواية المثبِتة للحرمة بالكيفية التي نقلوها في مجاميعهم الحديثية ، ولِمَا كانوا قد صرّحوا هم به في كيفية تصنيفهم لتلك المجاميع الحديثية ونقلهم للروايات المودعة فيها ، ممّا يعني إلمامه الكامل بتلك المجاميع المؤلّفة

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٢.

(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ / ٧٧.

           

١٣٢

وبكيفية تأليفها وبمنهجية أصحابها في سردهم لتلك الأخبار في مصنّفاتهم تلك وكيفية فهمهم الفقهي منها ومن ثمّ استنباط رأيهم طبقاً لكلّ ذلك.

الأمر الرابع : الإشارة إلى مسلك أصحابه ـ من الأخباريّين ـ من التوقّف والاحتياط عند خلوّ الواقعة من الدليل النقلي الواضح الدلالة على الحكم ، وقد التزم بذلك بناءً على ما توجبه عندهم قاعدة تثليث الأحكام إلى حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، ولا شكّ في أنّ هذا الأمر يشكّل مبدءاً من المبادئ الأساسية في المذهب الأخباري ، وقد جرّه ذلك ـ كما سائر الأخباريّين ـ إلى التوقّف والاحتياط في الكثير من المسائل الفقهية المشكوكة الحرمة ، وقد أشار لهذا المعنى في بعض مقدّمات الكتاب كما تقدّم(١).

__________________

(١) الحدائق الناضرة ، المقدّمة الثالثة ١ / ٤٤. وانظر أيضاً المقدّمة الرابعة التي عقدها في بحث مسألة الاحتياط : ٦٥.

           

١٣٣

الفصل الثالث

المنهج الموسوعي عند صاحب الجواهر

المبحث الأوّل

معالم المدرسة الأصولية

تمهيد :

تأريخ تأسيس المدرسة الأصولية الإمامية ومراحل تكاملها حتّى عصر صاحب الجواهر :

إنّ أهمّ ما شَغل علماء الإمامية في عصر الغيبة وانتهاء عصر النصّ هو البحث عن الدليل عند استنباط الحكم الشرعي ، وذلك نظراً لوقوع الحوادث والمستجدّات التي تتطلّب بذل المزيد من الجهد واستنباط الأحكام الشرعية المتكفّلة لها أو على الأقلّ تحديد الوظيفة العملية للمكلّفين تجاهها ، ولكن البحث عن الدليل واستنباط الحكم منه لم يكن من القضايا الميسورة التي يستطيع المستنبِط إنشاء نظرية متكاملة بمفرده وبمعزل عن التظافر العلمي الجماعي في النقد والتنقيح والإضافة والتجديد ، وبالفعل هكذا كان ، فقد تظافرت جهود فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام لفترة قرون كاملة أثمرت خلالها من إنشاء نظرية أصولية في غاية المتانة في علم القواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي(١).

وقد كان محور المشكلة التي واجهت الفقهاء في العصر المشار إليه هو

__________________

(١) انظر : المعالم الجديدة للأصول : ٥١ ، و : ٥٥.

           

١٣٤

الحجّية في نطاقها العامّ بما فيها حجّية ظواهر الكتاب الكريم وحجّية خبر الواحد الناقل لقول المعصوم وحجّية الإجماع وأيضاً حجّية العقل أو ما يسمّى بالدليل العقلي ، فكان موضوع علم الأصول دائماً ومنذ عصر التأسيس هو البحث عن الأدلّة المشتركة في الاستدلال الفقهي ، ولهذا السبب بدت الحاجة إلى علم الأصول الذي عُرِّف بأنّه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الشرعي(١) ، ولاشكّ أنّ البحث في دليلية تلك الأدلّة كان قد تطوّر بشكل كبير على مرّ العصور ووصل إلى ماوصل إليه من القمّة في التفكير الأصولي عند الإمامية ، إذ يبدو أنّ بحوث الأصول حتّى حين وصلت إلى مستوىً يؤهّلها للاستقلال بقيت تتذبذب بين علم الفقه وعلم أصول الدين حتّى أنّها كانت أحياناً تُخلَط ببحوث أصول الدين والكلام(٢).

وفي هذا المجال ذكر المحقّق السيّد زهير الأعرجي في دراسة له عن المدارس الأصولية : إنّ المدارس الأصولية عند الإمامية رُتّبت على أساس التاريخ الزمني المحدّد بقرن كامل لكلّ مدرسة أصولية ، وعدّد في دراسته تلك إحدى عشرة مدرسة على طول السنين الألف الماضية من عمر التشيّع ، مبتدئاً بذكر مدرسة القرن الخامس الهجري لأنّه لم تكتشف ـ كما ذكر ـ نظرية إمامية في أصول الفقه قبل هذا التاريخ(٣).

__________________

(١) المعالم الجديدة للأصول : ٨.

(٢) المعالم الجديدة للأصول : ٤٨.

(٣) النظرية الأصولية ، مجلّة تراثنا ، العدد ٨١ / ١٤٤.

           

١٣٥

وبالفعل فإنّه لم تكن هناك معالم واضحة ومدرسة متكاملة للإمامية تتكفّل بيان أصول وأركان وقواعد هذا الفنّ بنحو مستقلٍّ ، وإلاّ فممّا لا شكّ فيه وكما يقول الشهيد الصدر قدس‌سره : «إنّ بذرة التفكير الأصولي وُجدت لدى فقهاء أصحاب الأئمّة منذ أيّام الصادِقَين عليهما‌السلام على مستوى تفكيرهم الفقهي ، ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجَّهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمّة وتلقّوا جوابها منهم»(١).

وهذا الكلام منه قدّس سرّه يشير بوضوح إلى أنّه كانت هناك أفكار أصولية لكنّها متناثرة هنا وهناك ولم تنهض إلى مستوى النظرية إلاّ في زمان متأخّر عن ذلك العصر ، أعني عصر الشيخ المفيد المتوفّى سنة (٤١٣هـ).

وإليك اختصار لما ذُكر من تلك المدارس حتّى القرن الثالث عشر الهجري (زمان الشيخ صاحب الجواهر) ، كي يتبيّن طبقاً لهذه الدراسة الترابط بين الأفكار الأصولية التي تطوّرت تدريجاً على مدى المئات من السنين.

المدارس الأصولية من القرن الخامس وحتّى القرن الثالث عشر الهجري (زمان صاحب الجواهر) :

أوّلاً : مدرسة القرن الخامس الهجري :

وأركان هذه المدرسة أربعة فقهاء عظام صنّفوا أربعة كتب مستقلّة في

__________________

(١) المعالم الجديدة للأصول : ٤٧.

           

١٣٦

أصول الفقه ، وهم :

الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ) وكتابه المختصر باسم : التذكرة في أصول الفقه والسيّد المرتضى (ت٤٣٦هـ) وكتابه : الذريعة إلى أصول الشريعة والشيخ الكراجكي (ت٤٤٩هـ) وكتابه : كنز الفوائد والشيخ الطوسي (ت٤٦٠هـ) وكتابه : عُدّة الأصول.

وتتميّز هذه المدرسة بعرض ضبابي غير واضح لمطالب علم الأصول ، وأيضاً وجود خلط فيها بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه بالرغم من الاستقلالية النسبية التي حصل عليها علم الأصول ، نعم واصلت مدرسة القرن الخامس تطوّرها الأصولي ووصلت إلى درجة من الرقي في أبحاثها حينما انتقل شيخ الطائفة الطوسي إلى النجف الأشرف وكتب هناك عُدّة الأصول الذي يعتبر من أوائل الكتب التي تخلّصت من عقدة الخلط بين علمي الكلام والأصول وميّزت البحوث الأصولية عن الفقهية على أساس الفرق بين الأدلّة الإجمالية والأدلّة التفصيلية(١).

ثانياً : مدرسة القرن السادس الهجري :

ويقف على رأسها فقيهان جليلان هما : ابن زهرة حمزة بن علي الحلبي (ت٥٨٥هـ) وابن إدريس محمّد بن منصور الحلّي (ت٥٩٨هـ) ، وأهمّ مؤلّفات ابن زهرة : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع حيث قام فيه بدراسة مستقلّة لعلم الأصول ، وأهمّ مؤلّفات ابن إدريس كتابه الفقهي المعروف : السرائر فقد ابتدأه

__________________

(١) المعالم الجديدة للأصول : ٥٦.

           

١٣٧

بإعلان إيمانه بحجّية العقل بالإضافة ـ بالطبع ـ إلى النصوص الشرعية ، وعلى نحو المثال لما تضمّنه هذا الكتاب من مباحث أصولية يذكر الشهيد الصدر أنّ ابن إدريس في كتابه السرائر أبرز في استنباطه لأحكام المياه ثلاث قواعد أصولية وربط بحثه الفقهي بها(١).

ثالثاً : مدرسة القرن السابع الهجري :

وهي المدرسة التي ازدهرت في الحلّة وامتدّت مع مدارس القرن الثامن والتاسع الهجري إلى أكثر من ثلاثة قرون ونصف ، ابتدأت نظريّاً من ابن إدريس (ت٥٩٨هـ) واضمحلّت في النصف الأخير من القرن العاشر الهجري ، وأهمّ أقطاب هذه المدرسة هو المحقّق جعفر بن الحسن الحلّي (ت٦٧٦هـ) الذي كتب في علم الأصول كتابين هما : نهج الوصول إلى معرفة علم الأصول ومعارج الأصول.

رابعاً : مدرسة القرن الثامن الهجري :

ومن أعمدة هذه المدرسة العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف (ت٧٢٦هـ) وولده فخر المحقّقين محمّد بن الحسن (ت٧٧١هـ) والشهيد الأوّل محمّد بن مكّي الجزيني (ت٧٨٦هـ) ، وقد كتب العلاّمة أكثر من كتاب في أصول الفقه ، منها : تهذيب الوصول إلى علم الأصول ونهاية الوصول إلى علم الأصول وغيرهما ، كما أنّ لفخر المحقّقين كتابين في الأصول هما : غاية السؤول في شرح تهذيب الأصول وشرح المبادئ أمّا الشهيد الأوّل فله مضافاً لـ : ذكرى الشيعة كتاب : القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية.

__________________

(١) المعالم الجديدة للأصول : ٧٢.

           

١٣٨

وقد بلغ علم الأصول في هذه المرحلة درجة أعلى في الدقّة والعمق من أيّ وقت مضى ، ففي كتاب القواعد والفوائد ضمّن المصنّف كتابه ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثين قاعدة أصولية وفقهية ونحوية ، إضافةً إلى فوائد تقرب من مائة فائدة والكثير من التنبيهات التي يغلب عليها الطابع الفقهي الاستدلالي.

خامساً : مدرسة القرن التاسع الهجري :

ولم يظفر هذا القرن إلاّ بفقيه واحد من فقهاء مدرسة الحلّة ، وهو المقداد بن عبد الله السيوري الحلّي (ت٨٢٦هـ) الذي كتب شرح مبادئ الوصول لعلم الأصول للعلاّمة وسمّاه : نهاية المأمول وكذا له : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية وأيضاً التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع وكنز العرفان في فقه القرآن.

سادساً : مدرسة القرن العاشر الهجري :

وعلى رأس هذه المدرسة الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (ت٩٦٥هـ) الذي كان ملمّاً بأفكار المدارس الفقهية والأصولية ، وله كتاب : تمهيد القواعد الأصولية والعربية يتناول فيه مائة قاعدة أصولية وما يتفرّع عليها من الأحكام.

وبانتهاء القرن العاشر ينتهي دور مدرسة الحلّة في الفقه والأصول وتنتقل الحوزة العلمية الشيعية مجدّداً إلى النجف الأشرف.

سابعاً : مدرسة القرن الحادي عشر الهجري :

ومن أعمدتها ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن بن زين الدين العاملي (ت

 

١٣٩

١٠١١هـ) وكتابه المعروف : معالم الدين وملاذ المجتهدين الذي ألّفه حين إقامته في النجف ، وكذا الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي (ت١٠٣١هـ) وكتابه : زبدة الأصول.

ويُعدّ كتاب معالم الدين نقلة نوعية في منهجة علم الأصول ، فإنّه مضافاً إلى دقّته في التعبير يحمل عمقاً جديداً في نظرية الاستدلال ، ولعلّ المنهجية لهذا السِّفْر الأصولي القيّم قد فتحت الأبواب لفهم أعمق لمباني الاستدلال الفقهي عند الطائفة وأشعرت الجميع بالحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إثراء علم الأصول بالقواعد العقلية التي لاتبعد كثيراً عن القواعد الشرعية.

ولاشكّ أنّ هذا القرن أنتج فقهاء كتبوا ودوّنوا في علم الأصول ، منهم : عبد الله التوني (ت١٠٧١هـ) وكتابه : الوافية في الأصول ومحمّد بن الحسن الشيرواني (ت١٠٩٨هـ) الذي كتب حاشية على المعالم في الأصول ، وقد مدّت هذه المؤلّفات الأصولية روحاً جديدة في الفكر الأصولي خصوصاً وأنّ القرن التالي وهو الثاني عشر الهجري كان قمّة نشاط الحركة الأخبارية التي حاولت تقويض مباني علم الأصول في الصميم.

ثامناً : مدرسة القرن الثاني عشر الهجري :

وقد شهد هذا القرن ركوداً في النشاط الأصولي بسبب التأثيرات الفكرية التي تركتها الحركة الأخبارية على مجمل النشاط العلمي للطائفة ، وكان هناك مؤلَّفان في الأصول في هذا القرن ، وهما : حاشية شرح المختصر للعضدي تأليف آقا جمال الخوانساري (ت١١٢٥هـ) ، وشرح الوافية للسيّد صدر الدين بن محمّد

 

١٤٠