قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرافد في علم الأصول

الرافد في علم الأصول

252/350
*

المقام الثاني :

مناشئ القول بالْأعم : المختار عندنا هو القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ ، ولكن ذهب مجموعة من العلماء للقول بوضعه للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ، وذلك لأربعة مناشئ :

١ ـ تحديد دائرة التلبس . ٢ ـ تشخيص الموضوع . ٣ ـ الموضوعية والمعرفية للمشتق . ٤ ـ البساطة والتركيب في المشتق .

المنشأ الأول : تحديد دائرة التلبس ، إن الخطأ في تحديد دائرة التلبس في بعض المشتقات أدَّى للقول بالوضع للأعم ، وسبب هذا الخطأ أحد أمرين :

أ ـ عدم تشخيص مفاد الهيئة .

ب ـ عدم تشخيص المبدأ .

الأمر الأول : وفيه موردان :

أ ـ أسماء الآلة كالمفتاح والمكنسة والمنشار ، فإن القائل بالأعم تخيل أن مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الفعلية فحينئذ يزول التلبس بالمبدأ بمجرد عدم استعماله في المعَدُّ له ، مع أن اطلاق لفظ مفتاح ـ مثلاً ـ على الآلة المخصوصة في حين عدم الفتح اطلاق حقيقي لا عناية فيه ، وذلك دليل الوضع للأعم .

إلّا أن هذا التخيل خاطئ ، وذلك لأن مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الاعدادية ولو لم تستخدم في الغرض المعَدُّ له أصلاً ، وحينئذ تتسع دائرة التلبس بالمبدأ لصورة عدم الاستخدام ما دامت الحيثية الاعدادية موجودة ، ولذلك صح الاطلاق الحقيقي للفظ المفتاح ـ عرفاً ـ على الآلة الغير مستخدمة أصلاً لوجود التلبس الاعدادي ، فلا موجب للقول بالأعم من جهة هذا المورد .

left