قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٣ ]

370/411
*

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٢١ ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ ٢٩٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

٢٢ ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا

اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ ٢٩٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اذا رميت بالمعراض (١) ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٢.

(١) في المصدر زيادة : عن رجل.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٢.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٣.

(١) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٣.