قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٣ ]

152/411
*

عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها (١) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت (٢) شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

٩ ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة

الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ،

ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام8 ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (١)؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :

__________________

(١) في المصدر : استكرهها.

(٢) في المصدر : فهي.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٧.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.