قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٧ ]

265/448
*

عزوجل (١) «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ» والرفث الجماع بالنصوص والأخبار المتقدمة في محرمات الإحرام (٢).

والظاهر من كلام أكثر من وقفت عليه ممن صرح بالمسألة من الأصحاب أن طواف النساء هو المحلل لها كالرجل.

قال في الدروس بعد ذكر طواف النساء : «ولا تحل له النساء بدونه حتى العقد على الأقرب ، سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة ، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصح» انتهى.

وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه ـ التي هي كما عرفت مستفيضة (٣) ـ يجب على المرأة كما يجب على الرجل ، وأنه لا يحل لها إلا به.

وهو أيضا صريح عبارة الشيخ على بن بابويه حيث قال : «ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع ، فهو طواف النساء».

قال العلامة في المختلف بعد نقله : «وفيه منع ، فان حملها على الرجل فقياس ، وإن استند إلى دليل فلا بد منه ، ولم نقف عليه» انتهى.

أقول : لا يخفى أن عبارة الشيخ المذكورة هنا مأخوذة من كتاب الفقه

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٧.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ و ٤ و ٨ و ٩.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف.