قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢ ]

393/568
*

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل (٢) .

٥ ـ باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض .

[ ٢٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و (١) قد جازت مع أيّام النفاس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبد الله ، مثله (٢) .

[ ٢٤٤٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت (١) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة .

[ ٢٤٤٥ ] ٣ ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض .

الباب ٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ .

(١) كتب على الواو علامة نسخة .

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٦٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٢ .

(١) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٣ .

left