قائمة الکتاب
الأصول اللغوية فى كتاب الخصائص
الفهرس الثانى
مسائل العربية فى اللغة ، والنحو ، والصرف
(30) التثنية
٥٤الفهرس الثالث
مسائل علم العروض والقافية
الفهرس الرابع
مسائل علوم البلاغة والنقد والأدب
الفهرس الخامس
لغات العرب
الفهرس السادس
أعلام العلماء
الفهرس السابع
الآيات القرآنية
الفهرس الثامن
الأحاديث الشريفة
الفهرس التاسع
الأقوال المأثورة
الفهرس العاشر
روايات عن العرب
الفهرس الحادى عشر
الشعر
الفهرس الثانى عشر
أسماء الكتب
الفهرس الثالث عشر
موضوعات «الخصائص»
إعدادات
الخصائص [ ج ٣ ]
الخصائص [ ج ٣ ]
تحمیل
١١ ـ العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكّر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. (٢ / ٤٤٩).
١٢ ـ جواز إلحاق علامة التأنيث ب (نعم وبئس) ومنع تصريفها ، و (توجيه ابن جنى لذلك). (٢ / ٢٥٠).
١٣ ـ إطلاف القول فى أن الألفين فى نحو : حمراء وأصدقاء وعشراء ـ وبابها ـ للتأنيث. (١ / ٢٢٤).
١٤ ـ مما يستوى فى المذكر والمؤنث بغير إلحاق التاء : دساع ، وجواد ، وضامر ، وبازل ، ولباب قومه. والمصادر الموصوف بها نحو : خصم وعدل وضيف ورضا ـ وقد جاء بعضها بالتاء نحو : عدلة ، وطوعة القياد ، والحيّة الحتفة ـ وهذا جار على حفظ الأصول والتلفت إليها ، نحو تصحيح (استحوذ). (٢ / ٧ ، ١٠ ، ١٣).
١٥ ـ تأنيث الفعل ليس لشىء يرجع إليه هو ، بل هو لتأنيث فاعله. (٢ / ٤٥٠).
١٦ ـ (الفردوس) ذكر ، وقد يؤنث مراعاة لمعناه ـ وهو الجنة. (٢ / ٥٠٠).
١٧ ـ قولهم (لا أبا لك ولا أخا لك) يستوى فيه التذكير والتأنيث ؛ لأنه كلام جرى مجرى المثل ، مقصود منه الدعاء لا النفى. (١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٥).
١٨ ـ (اجتمعت أهل اليمامة) أصله : اجتمع أهل اليمامة ، ثم حذف المضاف فأنّث الفعل ، فصار : اجتمعت اليمامة ، ثم أعيد المحذوف فأقرّ التأنيث ـ الذى هو الفرع ـ بحاله. (١ / ٣١٣).
* * *
(٣٠) التثنية
١ ـ التثنية ضرب من الكلام قائم برأسه مخالف للواحد والجميع ؛ ألا تراك تقول : هذا وهؤلاء ، فتبنى فيهما ، فإذا صرت إلى التثنية جاءت مجئ ، المعرب ، فقلت : هذان وهذين ، وكذلك الذى والذين ، فإذا صرت إلى التثنية قلت : اللّذان واللّذين. (١ / ٣٩٥).
٢ ـ المثنى لا يثنى ؛ لأن ما حصل فيه من علم التثنية مؤذن بكونه اثنين ، وما يلحقه من علم التثنية يؤذن بكونه فى الحال الأولى مفردا ، وفى ذلك نقض الغرض. (٢ / ٤٤٤).
٣ ـ كيف يثنّى ما فيه ألف الإلحاق أو التأنيث أو المنقلبة عن غيرها؟. (١ / ١٢٥).
٤ ـ من الأسماء ما اشتمل على علامة المثنى ، ولكن لا يراد به ما يشفع الواحد مما هو