أحكام القرآن - ج ٢

أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

أحكام القرآن - ج ٢

المؤلف:

أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٤٦
الجزء ١ الجزء ٢

«بعض تصويبات واستدراكات (١)»

«خاصة بالجزء الأول»

صفحة

سطر

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٩

٢٢

٣

١١

٩

١١

١٩

٢١

٧

١٣

١٤

١٥

١٩

٢٠

٤

٩

١٠

 (والمكثرين).

(الاطلاع).

(ملك) كما فى الأصل.

(وشفاء) كما فى الأصل.

(البر). فى الأصل : (البار) ؛ وهو تحريف.

(لعل الصواب : (التقرير والتبيان).

(محمد بن عبد الل، ٩ الحافظ) كما فى الأصل

كلام يونس مذكور فى (نوالى التأسيس : ص ٥٨) وذكر بعضه فى مناقب الفخر (ص ٧٠)

(فيما) : ليس بالأصل ، ولا داعى لزيادته. وراجع فى هذا الفصل ، الرسالة.

(ص ١٧ ـ ٢٠ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٦ و ٤٧).

(لنا). الصواب ـ كما فى الأصل والرسالة ـ : (منا) بالفتح فالتنوين المشدد.

[من] : زيادة بالرسالة. و: (على). فى الأصل والرسالة : (فى). وكلاهما صحيح.

(وحماهموها). والصواب : حذف الواو ؛ كما فى الرسالة.

(فأذاقهم). كذا بنسخة الربيع. وفى الأصل : فازفهم) وهو تصحيف عن ذلك ؛ أو عن : (فآزفتهم) أي : أعجلتهم. كما فى الرسالة (ط. بولاق).

(أنف) بضم الهمزة والنون. كما فى الأصل والرسالة. أي : المستقبل.

(وكان مما). فى الرسالة : (فكل ما).

(العون). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (القول). وهو تصحيف.

(للقول). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى القول). ثم ضرب على (فى)

__________________

(١) قال الشافعي ـ كما فى الحلية (ج ٩ ص ١٤٤) ـ : «إذا رأيتم الكتاب : فيه إصلاح وإلحاق ؛ فاشهدوا له بالصحة». ونحن قد تركنا التنبيه على بعض الأخطاء المطبعية المتكررة أو الظاهرة ؛ ولم نعد الخط الفاصل بين الأصل والهامش ، سطرا.

٢٠١

ص

س

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

١٢ و ١٣

١٥

١٦

١٧

١

٣

٥

١

٣

٤

٧

١٠

١

٣

٥

٦

٧

١٠

وأضيفت اللام لما بعده. و: (لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة : (بما).

ولعل الأحسن : (ووفقه الله فى القول والعمل ، لما).

: (المبتدئ) : توضع الهمزة فوق الياء. وقد تكرر هذا ونحوه فى الطبع. و: (المديم بها). كذا بالأصل. وفى طبقات السبكى (ج ١ ص ١٢ ـ ١٣) : (المان بها). وفى الرسالة : (المديمها). و: (على ما أوجبه : من شكره لها). كذا بالأصل والطبقات ؛ وهو صحيح. وفى الرسالة : (على ما أوجبه به : من شكره بها). وقوله : به ، زائد من الناسخ. وراجع بقية النص فى الطبقات ، وكلام ابن السبكى المتعلق به : لفائدته.

(وقولا). كذا بالرسالة. وفى الأصل والطبقات : (قولا). وهو تحريف.

(وفى ... الهدى). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى ... المهدى).

وهو تحريف.

(الرا). ليس بالرسالة. وقد أضيف إلى الأصل بمداد آخر.

الصواب : (ومن جماع [علم] كتاب) كما فى الرسالة.

الصواب : (بالموضع) كما فى الرسالة.

(أ أراد). الصواب ـ كما فى الأصل والرسالة ـ : (ومن أراد). و: (كل).

فى الرسالة : (أكل). وهو أولى.

(شيئا) : ليس بالرسالة. وفى الأصل : (أشياء). وهو تحريف.

الصواب : (ولا نعلمه يحيط) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (على عامتها) أي : العرب. كما فى الأصل والرسالة.

(أو بعضه قليل). فى الأصل : (أو بعضها قليل). وفى الرسالة :

(أو بعضها قليلا). وهو أحسن.

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٥٣ ـ ٦٦).

(أتقاكم).

الصواب : [إلى] : (فمن شهد). وعبارة الرسالة : (فمن كان منكم مريضا ...)

(قال). فى الأصل : (وقال).

(منها). فى نسخة الربيع : (منهما). وهو الظاهر.

(خوطب). فى الرسالة : (خوطبت). وهو الملائم لما بعد.

(منها). فى بعض نسخ الرسالة : (منهما). وهو الظاهر

٢٠٢

صفحة

سطر

٢٥

٢٧

١٣

٤

٧

١٠

١٣

١٤

١٧

١

٢

٣

١١

١٤

١٩

 (عقل). كذا بالأصل وبعض نسخ الرسالة. وهو صحيح متفق مع ما سبق.

وفى نسخة الربيع : (وعقل). والزيادة من الناسخ ؛ وما كتبه الشيخ شاكر (ص ٥٧) موضع نظر.

(ممن). لعل أصل العبارة : (أو من) ، أو ـ كما فى الرسالة ـ : (ومن بلغ : ممن).

الصواب : (لهم ناسا) كما فى الرسالة.

(لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة (ط. بولاق) : (بما) وكلاهما ظاهر.

وفى نسخة الربيع : (مما). وهو تصحيف.

([الذين] قال) كما فى الرسالة.

(وإنما كان الذين قالوا). كذا بالأصل. وفى أكثر نسخ الرسالة : (وإنما الذين قالوا). وكلاهما ظاهر صحيح. وفى نسخة الربيع : (وإنما الذين قال). وهو تحريف بلا شك. و: (إن الناس قد جمعوا لكم) : يوضع بين قوسين.

(والأكثرون). فى الرسالة : (والأكثر). وكذلك فى الأصل ؛ ثم أضيف إليه الزائد. وهو من صنع الناسخ. و: (والمجموع). الأحسن : (ولا المجموع) كما فى الرسالة.

الصواب : (تعد).

(مقدمة). فى الأصل : (مبداءة). وهو محرف عما فى الرسالة : (مبداة) بالضم فالفتح فالتشديد.

(وذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٦٦ ـ ٧٣).

لعل أصل العبارة : (وإن كان حراثيبا) ؛ كما تدل عليه عبارة الرسالة (ص ٧٣).

(واتباع). كذا بالأصل. والصواب : حذف الواو ، لأنه مفعول لقوله :

(فرض). وانظر فى ذلك ، الرسالة (ص ٧٣ ـ ٧٩).

الصواب : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ : ٤ ـ ١٧١) كما فى الرسالة. وقد ورد فى الأصل هكذا : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ). ثم ضرب على الفاء بمداد آخر ، ظنا : أن آخره صحيح.

٢٠٣

صفحة

سطر

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

١

٩

١٦

٢

٣

٩

١٤

١

١٤

٥

١٣

٧

٨

٩

١٣

١٤

 (فجعل دليل). فى الأصل : (فجمل دال). وهو مصحف عن : (فجعل كمال) كما فى الرسالة.

(ويزكيهم).

(تعد فى الأصل : (بهد). وهو تصحيف. وفى الرسالة : (يقال).

(بكتابه). فى الأصل والرسالة : (بها بكتابه). ولعل الزيادة من الناسخ ؛ فتأمل.

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٧٩ ـ ٨٥).

(تعطى). فى الأصل : (تطع) ؛ ثم ضرب عليه بمداد آخر ، وكتب فوقه ما ذكر. ولعل محرف عن (تطيع). وفى الرسالة : (يعطى) وهو الظاهر.

(فى شىء) : ليس بالأصل ولا بالرسالة ، ولا داعى لزيادته.

(ومن تنازع ـ ممن بعد عن). فى الرسالة : بدون (عن). وهو أحسن ، فتأمل.

(قال الشافعي) : كما فى الرسالة (ص ٨٦ ـ ٨٨). والصواب : (باستمساكه بما أمره به) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (ثم قال : وفى شهادته له : أنه). انظر الرسالة (ص ٨٨).

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى أكثر المباحث المذكور : ، الرسالة (ص ٩١ و ١٠٥ و ١١٣ ـ ١١٧ و ١٣٧ و ١٤٩ و ١٦١ و ١٦٧ و ٢٢٣ و ٢٢٦).

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٤٣٦ ـ ٤٣٨).

(وكانت الحجة) : بفتح التاء. وفى نسخة الربيع زيادة : (بها ثابتة).

والصواب : (ودلائلهم) كما فى الأصل والرسالة.

لفظ (على) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته : للايضاح. و: (بعدهم.

... سواء) : وتحذف الشرطتان.

(تقوم. كذا بأكثر نسخ الرسالة. وفى بعضها : (إذ تقوم). وفى الأصل :

(بقوم). ولعله مصحف عن (يقوم).

لفظ (من) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته لا تضر. و: (إذا). كذا بالرسالة (ط. بولاق). وفى الأصل وسائر نسخ الرسالة : (إذ).

(واحتج الشافعي) : كما فى جماع العلم (ص ١٩ ـ ٢٢).

٢٠٤

صفحة

سطر

٣٣

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٩

١٢

١٥

٨

٣

٧

١٧

١١

١

١٠

٧

١٢

 (وإنما). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (إنما).

(أتبع).

(و [فى]).

انظر حديث صالح ، فى الرسالة (ص ١٨٢) ، والأم (ج ١ ص ١٨٦).

(وغير). كذا بالأصل والرسالة (ط. بولاق). وفى نسخة الربيع (ص ١٨٥) ، والموطأ ـ بهامش الشرح (ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢) ـ : (أو غير).

(تترك). كذا بالرسالة. وفى الأصل : بالياء. وهو صحيح أيضا.

[ثم قال].

(ولا عن) بفتح النون.

(يعلم [الله]. هذه الزيادة نشأت عن ظن : أن (يعلم) صحيح. ثم عثرنا على النص فى إبطال الاستحسان ـ الملحق بالأم (ج ٧ ص ٢٦٧) ـ : فتبين أنه مصحف عن (فعلم) أي : النبي. فتعين التصحيح والحذف. وهذا النص وما رواه المزني ، ذكر فى الطبقات (ج ١ ص ٢٤١). وذيله ابن السبكى بما فيه فائدة.

(المزني والربيع). فى الطبقات (ج ٢ ص ١٩) : (أو). وراجع الحكاية فيها ، وكلام ابن السبكى عنها.

كلام الشافعي عن الرؤية ، ذكر بمعناه : فى الحلية (ج ٩ ص ١١٧) ، ومناقب الفخر (ص ٤١) ، والطبقات (ج ١ ص ٢٣١). والاعتبار (ص ٢٥٩)

كلامه عن المشيئة ، ذكره فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٠٦) بزيادة مفيدة وذكر فى الحلية (ج ٩ ص ١١٢). وانظر فى الطبقات (ج ١ ص ٢٥٨) : ما رواه حرملة عن الشافعي فى ذلك. ثم انظر مناقب الفخر (ص ٤١ و ٤٣) ، ١٦ (الحنظلي [حدثنى أبى]). زيادة لا بد منها عن مناقب ابن أبى حاتم (ص ٦٢) والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧). و: (نا أبو عبد الملك). فى الأصل : (نا أبى عبد الملك). ثم (أثبت ما ذكر بمداد آخر. وصحة العبارة ـ مع مراعاة الزيادة السابقة ـ : (ثنا عبد الملك).

٢٠٥

صفحة

سطر

٤١

٤٢

٤٤

٤٥

٤٦

١٧

٢١

١

٣

١٠

١٣

١٥

٢ و ٣

٧

١٠

٢٠

٢

١٤

١٦

٢٠

٦ و ٧

الصواب : (يحتج) كما فى الحلية (ج ٩ ص ١١٥) ، والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧) وراجع توجيه الفخر فى المناقب (ص ٤٦ ـ ٤٧) : استدلال الشافعي ،

(القاضي). فى الأصل كلمة تتردد بين : (القاسمى) أو الفاسى. ثم أصلحت بما ذكر. فليراجع.

(ابن عبد الحكم) كما فى الأصل. وانظر الحلية (ج ٩ ص ١١٤).

(لما كان يقول للشىء : كن). عبارة الحلية : (إنما كان يقول لشىء لم يكن : كن) وقد ذكر هذا النص فى مناقب الفخر (ص ٧٦ ـ ٧٧) بلفظ : قد يساعد على فهم ما فى الأصل ، ويوضحه.

حديث ابن عباس ، أخرج فى المستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٢٨٧) من غير طريق الشافعي ـ عن سالم بن عبد الله. وحكم بصحته.

(وجد). فى الأصل : (وجدوا). والظاهر : أنه تحريف.

(وكان حديث النفس). انظر هامش (ص ٢٠٦) وراجع شرح مسلم (ج ٢ ص ١٤٤ ـ ١٥٢) والفتح (ج ٥ ص ٩٩).

(تحتمل ... معانيها). كذا بالأم : وفى الأصل : (يحمل ... معنا). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٦٠ ـ ٦١ و ١٥٧ ـ ١٥٨). وانظر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩١) : ما فرق به الشافعي بين الاكتفاء بمسح بعض الرأس فى الوضوء ، وعدم الاكتفاء بمسح بعض الوجه فى التيمم.

(اغسلوا) : تحذف الهمزة.

(المتوضئ) : رقم (١) الذي فى أول الصفحة التالية ، متعلق به.

(ينظر) إلخ ؛ واختلاف الحديث (ص ٢٠٤).

(فبدأ). كذا بالأم. وفى الأصل : بالواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٨٥) : حديث جابر ، وأثر ابن عباس.

(فيه). زيادة عن الأم.

(التخلي). كذا بالأم. وفى الأصل : (الخلا).

(٤) ... وانظر أيضا السنن الكبرى (ج ١ ص ١١٤ ـ ١١٧).

(أن تكون) إلخ. كذا بالأم. وفى الأصل : (أن يكون اللمس باليد والقتل وغير الجنابة). وفيه تحريف ظاهر ،

٢٠٦

صفحة

سطر

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٦

٥٧

٨

١٤

١٩

٢١

١٢

١٨

١٩

٢٠

١١

١٤

١٥

٨

١٨

١٥

٢١

١٠

١٣

٦

١٨

١٩

٢١

الكلام عن اللمس ، ذكر مسندا إلى الشافعي : فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٤٢) والحلية (ج ٩ ص ١٩١) ، ومناقب الفخر (ص ٧٤ ـ ٧٥) : ببعض زيادة.

وذيله الفخر : بما فيه فائدة.

لعل الصواب : (ابن جرير النحوي) : كما فى الانتقاء (ص ٨٣ و ٨٤) ؛ ولم نعثر عليه فى النزهة ، ولا فى البغية.

(٢) ... وانظر السنن الكبرى (ج ١ ص ١٢٤).

(فى الأم)

(انحل) : تحذف الهمزة. وهذا النص فى اختلاف الحديث (ص ٩٤ ـ ٩٥) وراجع فيه ، وفى السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ١٠٨ ـ ١١١) : حديث مالك.

فى الأصل : (يخالطه) وهو صحيح أيضا.

راجع فى مناقب الفخر (ص ٧٥ و ٨٩ و ١٥٥) الكلام عن تفسير الصعيد.

(١) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ١٦٣ ـ ١٦٦).

(أو واجدا) : يوضع عليه رقم (٥) المتأخر.

(إذا ماسه) كما فى الأصل والأم.

(١) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢١٣ ـ ٢١٤).

(غير) : توضع الضمة فوق الراء.

(٢) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢١٣ ـ ٢١٤).

(١) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧).

(٨) ... ثم انظر فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢).

(وقد روى فى غسل الجمعة شىء). راجع فى المقام كله ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٦ وج ٣ ص ١٨٩).

(ودلت سنة رسول الله). راجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣١٠ ـ ٣١٤).

(لأن السنة) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٠٨ ـ ٣١٠).

(٤) ... وفى السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٦١).

(عبارة الأم) إلخ. ذكر فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٥٨) بلفظ (ما وصف فى المزمل). وراجع فيها حديث عائشة : لفائدته ..

(٤) ... وراجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٨٩) حديث عمر فى ذلك.

٢٠٧

صفحة

سطر

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٣

٦٤

٦٦

٧٢

٧٥

٧٧

٧٩

٨٣

٨٤

٨٥

١٣

١٦

٧

١٨

٢٠

٤

١٧

١٢

١٦

١٦

٥

٢

١٠

١٣

٥

١

١٥

٧

١٦

١٢

١

١٩

أثر مجاهد فى السنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٠٩).

(كما فى السنن الكبرى) : ج ١ ص ٤٣٣.

(وطاوس).

(انظر) إلخ ؛ وشرح الموطأ (ج ١ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦).

(راجع السنن) إلخ. وراجع فيها (ص ٤٦٣) حديث حفصة ، وما يتعلق به.

(فلم يذكر) إلخ. راجع كلام الفخر فى المناقب (ص ١٦٣ ـ ١٦٤) : فهو فى المقام كله.

(وأي) : تحذف الواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٤٦٣) :

حديث أبى هريرة فى ذلك.

أثر ابن عباس : (انتزع الشيطان) إلخ ؛ أخرجه بمعناه ـ منقطعا ـ : فى السنن الكبرى (ج ٢ ص ٥٠).

(بهامش الأم) : ج ٦ إلخ ٦٤ ١٦

(٣).

(استقبلتم) : تحذف الهمزة.

(فذكر حديثين). هما : حديثا أبى هريرة وكعب بن عجرة. فراجعهما فى الأم. وانظر السنن الكبرى (ج ٢ ص ١٤٧ ـ ١٤٨).

(فكيف نصلى) تحذف الفتحة التي فوق الياء.

(على إبراهيم) الأولى : زيادة لفظ (آل) الذي حذفناه. لأنه ثابت فى إحدى روايتى الموطأ المعتمدة. وانظر شرحه (ج ١ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧).

(كلام) : تحذف الفتحة ، وتوضع بدلها كسرتان.

(رسول) : الأولى فتح اللام.

(وهو مذكور بدلائله) يكفى : أن ترجع فى هذا إلى ما كتبه الفخر فى تفسير الفاتحة ، وفى المناقب (ص ١٧٤ ـ ١٨١).

(بحال).

(انظر) إلخ ، والسنن الكبرى (ج ٢ ص ٤١٦ ـ ٤١٨).

(وقد جمع) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٥٩ ـ ١٦٩).

(ورخص) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٧٠ ـ ٧٥).

(انظر ما استدل) إلخ. وانظر السنن الكبرى (ج ٣ ص ٥٥ ـ ٥٩).

٢٠٨

صفحة

سطر

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٤

٩٦

٩٨

١٠٠

٧

١١

١٠

١٦

١١

١٦

١٦

١٠

١٣

١٨

٢٠

٢

٧

١١

٢٠

٩

 (فإذا بلغ الغلام) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٨٣ ـ ٨٤).

راجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٤ ـ ١٠٥) : وجه استدلال الشافعي على عدم جواز إمامة المرأة ؛ وما ورد عليه ، ودفعه. س ٢٢ : (فانظره) إلخ.

وانظر السنن الكبرى (ج ٣ ص ٩٠ و ١٣٠ ـ ١٣١).

(وإنما جعلت الرخصة) إلخ. انظر السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٥٦).

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٣٤ ـ ١٣٦).

(موضع بخيبر) إلخ. هذا النص ذكره ابن أبى حاتم فى المناقب (ص ٩٢) هكذا ؛ باختلاف يسير فى آخره ؛ وذيله بقوله : «ليس هذا الجواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٠) ما رواه يونس أيضا عن الشافعي فى هذا : ففيه إيضاح وفائدة.

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٣٩ ـ ١٤٠).

(اقتباس) إلخ. وراجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٣٤ و ١٤١) (جناح) بالتنوين.

(نهم ... والقاعدة).

(انظره) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٦٠) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢)

(ودلت على ذلك سنة رسول الله). راجع حديث صالح بن خوات : فى الأم (ج ١ ص ١٨٦) ؛ والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠).

(فدلت سنة رسول الله). راجع حديث ابن عباس فى الأم ، والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٢١) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٧٦ ـ ٣٧٨).

(فيصلى عند كسوف) إلخ. راجع الكلام عن ذلك والخلاف فيه : فى اختلاف الحديث (ص ٢٢٦ ـ ٢٣٢).

أثر مجاهد الأول فى السنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٦٣).

(ابراهيم بن أبى يحيى).

(وكثيرا) إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٦٠ ـ ٣٦١).

٢٠٩

صفحة

سطر

١٠٣

١٠٤

١٠٦

١٠٨

١١٠

١١٣

١١٨

١٢٢

١٢٥

١٢٧

١٢

١٢٨

١٣٠

١٤٣

١٤٥

١٤٦

١٤٨

٤ و ٥

٩

١٨

١٨

٢٣

١٨

٩

٢٢

١٢

٣

٢٠,٢١

٩

٧

٩

١٠

١٢

١٠

١٦

 (أن كل مالك إلخ. راجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٣ ـ ١٠٤) الكلام عن زكاة الصبى : فهو مفيد جدا.

(وآتوا).

(ج) إلخ ؛ وج ٧ ص ٥ ١٠٦ ١٨

(انظر اختلاف) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج ٤ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٦).

(انظر) إلخ. وانظر الفرق بين الحج والصوم والصلاة : فى اختلاف الحديث (ص ٣٦٠ ـ ٣٦٤).

يوضع رقم (٦) فوق آخر الكلام.

راجع ما فسر به الفخر فى المناقب (ص ٤١) أول خطبة الرسالة : لفائدته.

الصواب : أي : فى كتاب الرسالة ص ٤٨٦).

(استدل) : تحذف الضمتان.

(واحتج فى إيجاب المثل) إلخ للشافعى فى الرسالة (ص ٣٩ و ٤٩٠ ـ ٤٩٢) :

كلام جيد ، مفيد فى المقام كله.

(ثم حرم صيد ... إنما حرم عليه).

(ومن عاد فينتقم الله منه). روى يونس ـ كما فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٤) ـ أن الشافعي قال فى ذلك : «يكون له معنيان : يكون ما قضى عليه ، ويكون نقمة فى الآخرة.».

(فى ذلك) : تحذف (فى).

أثر عمرو بن دينار ، ورد محرفا فى ترتيب مسند الشافعي (ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٩). ولا تتأثر بما كتب عليه : فهو خطأ.

راجع مناقب الفخر (ص ٩٢ ـ ٩٣) : اختلاف الأئمة فى تفسير الإحصار ، ودفاع الفخر عن رأى الشافعي.

(البطحاء) بالكسر.

(وهو كما فى الأم ج ٦) إلخ.

ما رواه يونس ، ذكر أوله فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٩).

(أخرج الشافعي) إلخ. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٩٠) ، والفتح (ج ٥ ص ١١٢ وج ٩ ص ٤٦١).

٢١٠

صفحة

سطر

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٥

١٦٢

١٦٤

١٦٥

١٦٨

١٧٥

١٧٨

١٨٤

١٨٥

١٩١

٢٠٦

٢١٩

٢٢٠

٢٢٤

٢٢٨

٢٣٦

٢٤١

٢٤٢

١٩

١٢

١٨

٢٠

١٥

١٣

١٠

١٧

١٩

١٩

٨

١٦

٧

٤

١١

٢١

١٧

٩

٢٣

٤

٣

 (غير) : بالكسر.

(وفى اختلاف الحديث) إلخ. وفى الرسالة (ص ١٤٣)

(وراجع الأم) إلخ ، والرسالة (ص ١٤٤ ـ ١٤٥).

(انظر) إلخ. وانظر الكلام عليه : فى معالم السنن (ج ٣ ص ١٢ ـ ١٨)

والفتح (ج ٦ ص ١٢٤ ـ ١٢٨).

(وانظر) إلخ. وراجع فى مناقب الفخر (ص ٩٤ ـ ٩٥) : الاعتراض على أن الفقير أشد حالا من المسكين ؛ والجواب عنه.

(حذف أن .. وأغلب).

(والاستقراض) تحذف الهمزة.

يحذف رقم (٨) ، ويوضع بدله رقم (٩) المتأخر.

(بعض ما ورد فى ذلك). وراجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٧) توجيه احتجاج الشافعي بحديث : «أيما امرأة أنكحت نفسها» إلخ.

يزاد فى أوله : (٧) فراجع كلامه (ص ٣٨ ـ ٣٩).

(لمعنيين).

(فأعرضوا) : تحذف الهمزة.

(أمرها).

(القلوب).

ما رواه يونس ، ذكر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦ ـ ٩٧).

(وتأمله). وانظر مناقب الفخر (ص ١٠٨).

(انظر الأم ج ٣).

(حديث امرأة).

(مواضع).

(راجع) إلخ. وانظر مناقب الفخر (ص ١٠٨).

(الطائفة ثلاثة فأكثر) راجع فى مناقب الفخر (ص ٩٨ ـ ٩٩) : اعتراض أبى بكر بن داود ، على هذا ؛ ورد الفخر عليه. لجودته وفائدته.

(والمطلقات) : بفتح اللام

٢١١

صفحة

سطر

٢٤٣

٢٤٧

٢٥١

٢٥٤

٢٥٥

٢٦٠

٢٦٥

٢٦٦

٢٧٠

٢٧٥

٢٧٦

٢٨٦

٢٩٧

٢٩٩

٣٠١

١٧

١٨

٨

٢٠

١١

١٤

٢٥

١٥

١٥

٤

٧

١٨

١٢

٩

٢٢

٥

٩

٢

 (بعد أن ناظره) إلخ. راجع فى الطبقات (ج ١ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤) ما يتعلق بهذا.

(وانظر زاد المعاد) إلخ. ثم راجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٩٥ ـ ٩٦) وما نقله عن على بن القاسم فى كلمة : (القرء). فهو جيد مفيد فى المقام كله ، ومؤكد لما قررناه.

يزاد فى آخر السطر كلمتان سقطتا من الطابع ؛ وهما : (أن العدة).

(أثبتنا).

(ولم نعثر) إلخ. ثم عثرنا على الجملة الأولى منه ـ مروية من طريق يونس ـ فى الطبقات (ج ١ ص ٢٨٢).

(فإذا بذت)

(جمة). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٨٨ و ٩٦ ـ ٩٧) : لفائدته

(إلا إن).

(وراجع) إلخ ، وتفسير الطبري (ج ٨ ص ٣٨).

(مما) : يوضع فوقه رقم (٨).

(وكذلك لا).

(ج ٥).

(أليم) : يوضع فوقه رقم (٩) ؛ ويحذف رقم (٨) المتكرر.

(غارين).

(٩).

(والمأثم) : بفتح الآخر.

(إذا أسروا).

(الله) : بالضم.

٢١٢

«بعض تصويبات واستدراكات»

«خاصة بالجزء الثاني»

صفحة

سطر

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٨

٣٦

٤٨

٥٤

٥٥

٧١

٨٠

٨١

٨٩

٩٢

٩٧

١٠٤

١١

٣

١٣

١٤

١٤

٢٣

١١

٢١

٤

١٩ ، ٢٠

١٦

٢١

٤

٢١

٩

٦ ، ٧

٢

٢

 (إثباته).

(دل فى كتاب). راجع فى مناقب الفخر (ص ٩٨) : اعتراض أبى بكر ابن داود ، على استدلال الشافعي ، ورد الفخر عليه.

(وقد قال).

(فى السنن ج) إلخ ؛ وج ٦ ص ٥٥.

(أن يتطوع).

(٣١ ـ).

(وأتباعهم) : تحذف الهمزة. وس ٢١ (تكون الألف)

(مفيد) ، وانظر الطبقات (ج ٢ ص ١٣٤) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ٥٣ و ٧٠)

(قراباتهم).

(الذكر ... تشمل).

(ياقوت). وانظر شرح مسلم (ج ١٤ ص ٤٩ ـ ٥٠)

(راجع الفصل) إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٨٥ ـ ١٨٩) : لتمام الفائدة.

(ذكيتم) : بتشديد الكاف.

(وانظر المجموع) إلخ ؛ ومناقب الفخر (ص ٩٨) ، وما رواه يونس عن الشافعي ، فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٨).

رقم (٦) يوضع فوق قوله : (قذفه).

(لله ... حرم ... بحال) : يوضع فوق الأول رقم (٦) مكررا ، وفوق الثاني رقم (٧) ، وفوق الثالث رقم (٨).

(الآية) : بالفتح.

(٢) ويوضع فوق الواو.

٢١٣

صفحة

سطر

١٠٥

١٠٧

١١٣

١١٥

١٢٦

١٥٦

١٦٧

١٨٧

١٧٩

١٨٢

١٨٥

١٨٨

١٩٢

١٩٤

٢٠٠

٢٠٥

٢ ، ٣

٧

٥

١٠ ، ١١

١٥

١٦

١٥

١٩

١

١٥

٥

٢١

٧ و ١٠

٤

٤

٩

٣

٢٠

٩ ، ١٢

١٨

(لا ينبغى له [التصرف] فيه). زدنا ذلك : على ظن : أن النص كامل ، وأن فيه حذفا مقدرا ، أي : وتصرف فيه فى وجه آخر. ثم عثرنا عليه فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ١٠٣) هكذا : (... لا ينبغى له حبسه ، بشىء يعطيه : يريد به وجه الله تعالى ، ليس بمفترض عليه ...) ، مع اختلاف يسير فى أوله وآخره.

(يأخذ).

(يحل) : بضم اللام.

(أو خف).

(وطرح).

(٢٣٧)

(فهو مطلق). وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٩) : ما رواه يونس عن الشافعي فى ذلك.

(انظر السنن) إلخ. وانظر الكلام عن هذا الحديث : فى الطبقات (ج ٢ ص ٢٥ ـ ٢٦).

(أمره) : بضم الراء.

(الشافعي). وفى شرح مسلم (ج ١٠ ص ٤٠) : كلام جامع فى المسألة.

(ما [خيرا]) : تحذف (ما)

(٩) كما فى الرسالة (ص ٤٨٥) ، وقد أخرجه إلخ.

(استعملتها) : بفتح الميم. ـ (هرون) : بالضم.

(أحد) : بضم الحاء.

(يقربوا) الأفصح فتح الراء. انظر المصباح.

(٧) ، الصواب : (٢).

الصواب : (لا تجد قوما).

الصواب : (أخرجوه).

الصواب : (وثوق ... يحقق).

(والاعتبار إلخ) موقعه عقب قوله (س ٢٠) : الحلية.

٢١٤

فهارس كتاب أحكام القرآن

١ ـ فهرست إجمالي للموضوعات.

٢ ـ «للأعلام.

٣ ـ «للآيات.

٤ ـ «للبلدان.

«بيان عن طبعات بعض المصادر التي أحلنا عليها»

١ ـ آكام المرجان (ط. الخانجى).

٣ ـ تفسير الفخر (ط. الخيرية).

٥ ـ شرح المحلى على المنهاج (ط. ع الحلبي).

٧ ـ فتح الباري (ط. الخيرية).

٩ ـ الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس (ط. الخانجى)

٢ ـ تفسير الطبري (ط. بولاق).

٤ ـ الرسالة (ط. م الحلبي).

٦ ـ شرح الموطأ (ط. التجارية).

٨ ـ مناقب الفخر (ط. العلامية)

٢١٥

فهرست موضوعات الجزء الأول

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣

كلمة الناشر.

٤٧

كلامه عن الجنابة والغسل ، والتيمم

١٢

«الشيخ الكوثرى.

٤٩

كلامه عن الماء المستعمل.

١٨

افتتاحية الكتاب.

٥٠

كلامه عن المسح على الخف.

٢٠

تحريض الشافعي ، على تعلم أحكام القرآن

٥١

كلامه عن غسل يوم الجمعة.

٢٣

كلامه عن العموم والخصوص.

٥٢

كلامه عن آية المحيض ، وبيانه حرمة صلاة الحائض.

٣٧

كلامه عن حجية السنة

٥٣

كلامه عن ابتداء فرض الصلاة ، وأن ما فرض منها موقوت.

٣١

كلامه عن حجية خبر الواحد.

٥٧

كلامه عن صلاة السكران.

٣٦

إبطاله الأخذ بالاستحسان.

٥٨

بيانه أن الأذان : للصلاة المكتوبة فقط.

٣٧

ما يؤثر عنه : من تفسير آيات متفرقة

٥٩

بيان فضل التعجيل بالصلوات ، والصلاة الوسطى.

٣٨

كلامه عن آية الفتح ، وآية : (يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ) ؛ وآية : (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ).

٦١

بيان أن النية ركن فى الصلاة.

٣٩

تفسيره آية : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ : مِنَ الْخَوْفِ) ؛ وإثباته حجية الإجماع بآية : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ).

٦٢

كلامه عن الاستعاذة ، والبسملة.

٤٠

كلامه عن رؤية الله ، ومشيئته. ورده على المرجئة.

٦٤

كلامه عن ترتيل القرآن ، وفرض القبلة

٤١

تفسيره آية : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ) ، وتبيينه المعنى فى كراهة السؤال زمن الوحى ، عما لم ينزل.

٧١

كلامه عن السجود،وفرض الصلاة على النبي فى الصلاة.

٤٢

بيان معانى (الأمة) ؛ وحديث ابن عباس المتعلق بأية : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ).

٧٤

بيان الآراء فى المراد من (آل محمد)والمختار عنده.

٤٣

ما يؤثر عنه فى الطهارات والصلوات : كلامه عن المياه والوضوء.

٧٧

كلامه عن القراءة فى الصلاة.

٤٥

كلامه عن الاستنجاء والأحداث.

٨٧

كلامه عن القنوت

٨٠

بيان أن القيام فى الصلاة على من أطاقه ، وتفسير آية : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)

٨١

بيان أن المنى طاهر.

٢١٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٨٣

 بيان أن الجنب لا يمنع من عبور المسجد ، وحكم مبيت المشرك فيه

 بها الكبير الصوم.

٨٤

 كلامه عن حكم صلاة الجماعة ، والجمع فى الصلاة ٨٥ كلامه عمن تجب عليه الصلاة.

١١٠

بيان معني العكوف.

٨٧

بيانه بطلان إمامة المرأة للرجل.

١١١

ما يؤثر عنه فى الحج : بيان فرضية الحج.

٨٨

كلامه عن القصر فى الصلاة

١١٣

تفسير الاستطاعة.

٩٢

كلامه عن آية : (وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)

١١٤

بيان أشهر الحج وميقاته.

٩٣

«««النداء للصلاة

١١٦

متى يجب دم المتعة على المتمتع؟.

٩٤

««خطبة الجمعة.

١١٧

بيان أن الحجر من البيت ؛ والكلام عن آية :

(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً).

٩٥

كلامه عن صلاة الخوف

١١٨

بيان مشروعية حج الصبى.

٩٦

كلامه عن آية : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ)

١١٩

الكلام عن آية : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ).

٩٧

كلامه عن صلاة الكسوف

١٢٠

بيان الواجب على المحرم : إذا قتل صيدا.

٩٩

الدعاء عند هبوب الريح.

١٢٥

تفسير الصيد ، ومباحث أخرى متعلقة به.

١٠١

ما يؤثر عنه فى الزكاة : تفسير (الماعون) ؛ زكاة الذاهب والفضة

١٣٠

تفسير الإحصار.

١٠٢

 بيانه أن كل تام الملك تجب الزكاة فى ماله.

١٣٤

الوقوف بعرفة ، والأيام المعلومات

١٠٣

زكاة الزروع.

١٣٥

مايؤثر عنه فى البيوع والمعاملات،والفرائض والوصايا: كلامه عن آية: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).

١٠٤

الدعاء عند أخذ الصدقة ؛ وحرمة الإعطاء من الخبيث.

١٣٦

كلامه عن آية الدين.

١٠٥

ما يؤثر عنه فى الصيام : بيان أن الأيام المعلومات شهر رمضان ، والكلام عنه وعن ثبوته بالأهلة.

١٣٨

كلامه عن الحجر على اليتامى.

١٠٦

الإرخاص بفطر المريض والمسافر.

١٣٩

بيان أن للمرأة أن تعطى من مالها ما شاءت : بدون إذن زوجها.

١٠٨

قضاؤهما ما أفطراه من رمضان ، وتفسير آية : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) ، وبيان الحال التي يترك

١٤٠

الولاية على السفيه ومن إليه.

١٤١

بيان أن الحر لا يؤجر فى دين عليه

٢١٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٤٢

كلامه عن حبس أهل الجاهلية : من البحيرة وما إليها.

١٧١

تفسير (الحصور) ، وبيان أنه يجب على الأولياء تزويج الأيامى والحرائر البوالغ : إذا أردن النكاح ودعوا إلى الزوج المرضى.

١٤٦

كلامه عن آية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) وبيانه أن آية : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) نسخت.

١٧٤

بيان أن ليس للمرأة أن تنكح نفسها

١٤٧

كلامه عن آية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ).

١٧٥

بيان الدليل على اشتراط الولاية فى النكاح.

١٤٩

ما نسخ : من الوصايا.

١٧٦

بيان عدم وجوب إنكاح صالحى العبيد والإماء.

١٥٠

بيان عدم جواز الوصية للوارث وبيان جواز الوصية لغير ذى الرحم

١٧٨

بيان أن العبد لا يكون مالكا بحال ، وأن آية : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) منسوخة.

١٥١

بعض مباحث الوديعة.

١٧٩

بيان أن المخاطبين بآية : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) : الأحرار فقط.

١٥٣

ما يؤثر عنه فى قسم الفيء والغنيمة والصدقات : بيان ما يجتمع فيه الفيء والغنيمة ، وما يفترقان فيه وفيه مباحث هامة.

١٨١

بيان أنه لا يصح النكاح بالهبة.

١٥٨

تقسيم سهم ذى القربى ، بيان أن كل ما غنم يجب تقسيمه ، إلا الرجال البالغين :

١٨٢

الدليل على تحريم حليلة الابن من الرضاعة ، وعدم تحريم حليلة المتبنى بعد طلاقها منه.

١٥٩

كلامه عن آية : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ).

١٨٣

بيان أن العقد على الأمهات لا يحرم البنات ، دون العكس.

١٦١

كلامه عن أهل السهمان ، وتفسير الفقير والمسكين.

١٨٤

بيان أن ذوات الأزواج ـ ما عدا السبايا ـ يحرمن على غير أزواجهن.

١٦٢

تفسير العاملين على الصدقات.

١٨٥

الكلام عن نكاح المشركات وحرائر أهل الكتاب.

١٦٣

الكلام عن المؤلفة قلوبهم.

١٨٨

متى يحل نكاج الأمة؟

١٦٥

تفسير الرقاب ، والغارمين :

١٩٠

الكلام عن خطبة النساء.

٦٦٦

سهم سبيل الله ، وابن السبيل.

١٩٣

تحريم إتيان النساء فى المحيض.

١٦٧

ما يؤثر عنه فى النكاح والصداق ، وما إلى ذلك : بيان حرمة نكاح أمهات المؤمنين ، دون بناتهن.

١٩٤

تحريم إتيانهن فى الدبر.

٢١٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٩٥

تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.

٢٣٣

الكلام عن الظهار ، وكفارته.

١٩٦

تحريم تسرى المرأة بملك يمينها.

٢٣٨

الكلام عن اللعان.

١٩٧

معنى الصداق ، وبعض أحكامه.

٢٤٠

بيان أنه لا بد أن تشهد طائفة من المؤمنين ـ أقلها أربعة ـ اللعان ، وسائر الحدود.

٢٠٠

تفسير من بيده عقدة النكاح.

٢٤٢

ما يؤثر عنه فى العدة والرضاع والنفقات : بيان أن الأقراء : الأطهار ؛ والرد على المخالف.

٢٠١

تفسير المتعة ، وبعض أحكامها.

٢٤٨

تحريم كتمان المرأة ما فى رحمها : من الحيض.

٢٠٣

تفسير المعروف.

٢٥٠

عدة غير ذوات الأقراء.

٢٠٥

الكلام عن خوف المرأة نشوز زوجها أو إعراضه ، وعن العدل بين النساء.

٢٥١

لا عدة على المطلقة التي لم تمس ؛ وبيان المسيس ، ووقت العدة.

٢٠٨

الكلام عن نشوز المرأة.

٢٥٢

الكلام عن نفقة المتوفى عنها ، وسكناها

١١٠

««بعث الحكمين.

٢٥٥

الكلام عن آية : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

٢١٣

««عضل الأزواج نساءهم.

٢٥٦

بعض أحكام الرضاع

٢١٦

متى تحل الفدية للزوج؟

٢٥٧

الدليل على وقوع التحريم بخمس رضعات.

٢١٩

ما يؤثر عنه فى الطلاق والرجعة ، وما إلى ذلك : عدم وقوع الطلاق المعلق قبل النكاح.

٢٥٨

الدليل على أن تمام الرضاعة حولان.

٢٢٠

طلاق السنة.

٢٦٠

بيان وجوب نفقة المرأة ، على زوجها.

٢٢٢

أسماء الطلاق

٢٦١

بيان أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال : من المطلقات.

٢٢٣

سبب نزول آية : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)

٢٦٤

بيان أن نفقة الولد على أبيه دون أمه ؛ وأن النفقة ليست على الميراث ؛ وأنه لا يلزم المرأة رضاع ولدها.

٢٢٤

طلاق المكره.

٢٦٦

ما يؤثر عنه فى الجراح ، وما إليه.

٢٢٥

إصلاح الطلاق بالرجعة.

٢٢٨

بيان أنه لا تحل المطلقة ثلاثة لزوجها الأول ، إلا : أن يجامعها زوج غيره ، ويطقلها ، وتنقضى عدتها.

٢٣٠

الكلام عن الإيلاء ، والرد على من زعم : أن عزيمة الطلاق : مضى الأربعة أشهر

٢١٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٦٧

تحريم قتل أطفال المشركين فى دار الحرب ، وبيان أن القصاص إنما يكون ممن فعل ما يستوجبه.

٢٩٧

سبب نهى الله نبيه عن صلاته على من مات : من المنافقين ، وعدم منع النبي غيره من الصلاة عليهم.

٢٦٨

بعض عادات العرب فى الديات والقصاص.

٢٩٨

كفر المكره ، وعدم الحكم بردته وبينونة امرأته.

٢٧٢

بيان أن القصاص مكتوب على البالغين : إذا قتلوا المؤمنين فقط.

٣٠٠

بيان أن علم الغيب خاص بالله ، وأن علمه (سبحانه) بالسر والعلانية واحد.

٢٧٥

عدم قتل الحر بالعبد.

٣٠٣

ما يؤثر عنه فى الحدود.

٢٧٦

الكلام عن العفو ، والديات

٣٠٤

عقوبة الزانيين قبل نزول الحدود ونسخها ، وحد البكرين الحرين المسلمين.

٢٨٠

من هو ولى المقتول؟.

٣٠٥

الدليل على إثبات الرجم على الثيب ونسخ الجلد عنه.

٢٨٢

القتل الخطأ ، ومقدار الدية.

٣٠٨

الكلام عن حد الأمة ، وإحصانها.

٢٨٤

ما يجب على المؤمن : إذا قتل كافرا.

٣٠٩

جماع الإحصان.

٢٨٥

بيان أنه لا تباح الغارة على دار : فيها من يوجب قتله العقل ، أو القود

٣١٢

المراد بالقطع فى السرقة.

٢٨٧

 بيان وجوب الكفارة فى القتل العمد.

٣١٣

جزاء المحاربين وحدودهم

٢٨٩

ما يؤثر عنه فى قتال أهل البغي والردة : كلامه عن آية : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا). وفيه مباحث قيمة.

٣١٥

المراد بقاطع الطريق الذي يقطع والكلام عن نفى قطاع الطريق وبيان أن ليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، العفو.

٢٩٣

كلامه عن آية : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) وبيان أن ما أظهروا : من الايمان. وقاية لهم من القتل.

٣١٧

بيان أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره

٢٩٦

الكلام عن دين الأعراب.

٢٢٠