قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
اختلاف الفقهاء وادلتهم حول التعدي عن مورد العلة وعدمه
٢٤١المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
إعدادات
قواعد الحديث
قواعد الحديث
تحمیل
ففي مرسل محمد بن عبد اللّه « قلت لأبي عبد اللّه (ع) : لم حرّم اللّه الخمر؟. فقال (ع) : حرمّها لفعلها وفسادها » (١). كما ورد التصريح بعموم الحكم في عدة روايات. منها المروي عن الامام الكاظم (ع) : « إن اللّه ـ عز وجل ـ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (٢).
وقد اختلف الفقهاء في التعدي عن مورد العلة وسريان الحكم الى كل مورد وجدت فيه فاختار العلامة الحلي السريان قائلاً : « الحق عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الرفع كان حجة ». واستدل عليه : بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفّية ، والشرع كاشف عنها فاذا نص على العلّية عرفنا أنها الباعثة والموجبة لذلك الحكم ، فأين وجدت وجب وجود المعلول.
واشترط المحقق الحلي في سريان الحكم وجود « شاهد حال يدل على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم » وسمّاه برهاناً أي قياساً منطقياً ، حيث يتشكل من جملة « الخمر حرام لأنه مسكر » صغرى وكبرى فيصح أن يشار الى كل مسكر في الخارج ويقال : هذا مسكر وكل مسكر حرام. فينتج حرمته.
ومنع السيد المرتضى من السريان والتعدي عن مورد العلة (٣) ، وتبعه الشيخ الطوسي مصرحاً بأن جوازه متوقف على القول بصحة القياس فقال : « وقد ألحق قوم بهذا الباب إثباته (ع) الحكم في عين وتعليله له بعلة يقتضي
____________
١ ـ الوسائل ح ٣ ب ١٩ ـ الأشربة المحرمة.
٢ ـ الوسائل ح ١ ب ١٩ ـ الأشربة المحرمة.
٣ ـ معالم الأصول ص ٢١٣.