قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
العمل به ، ووهن صحته بشهرة الاعراض عنه
١٠٩نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
إعدادات
قواعد الحديث
قواعد الحديث
تحمیل
آراء الفقهاء
اشتهر بين الفقهاء المتأخرين أن الخبر الضعيف السند ينجبر بشهرة العمل له ، أي بفتوى أكثر الفقهاء بمضمونه ، واستنادهم اليه في مقام استنباط الحكم ، فيكون حجة لذلك. كما اشتهر أن الخبر الصحيح السند يوهن بشهرة الاعراض عنه ، أي باعراض أكثر الفقهاء ، وهجرهم له بالفتوى على خلافه.
قال الشهيد الثاني : إن جماعة كثيرة أجازوا العمل بالخبر الضعيف اذا اعتضد بشهرة الفتوى بمضمونه في كتب الفقه. بتعليل أن ذلك يوجب قوة الظن بصدق الراوي ، وإن ضعف الطريق ، فان الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه (١).
يعني صدق الراوي في خصوص ذلك الحديث الذي اشتهر العمل بمضمونه لا مطلقاً ، وإلا لكان موثقاً ، وزال ضعف الطريق الذي فرض ثبوته. ولذا لا يعامل ذلك الراوي معاملة الثقات في بقية أحاديثه التي لم يشتهر العمل بها. فيكون المراد حصول قوة الظن بصدور ذلك الحديث عن المعصوم (ع).
نعم لو اشتهر العمل بجميع أحاديثه ، ولم ينصّوا على ضعفه أمكن القول : بأن منشأ ذلك كونه ثقة لكن يضعّفه احتمال احتفاف أحاديثه لديهم بقرائن أفادتهم وثوقاً بصدورها عن المعصوم (ع).
وقال اليخ المامقاني عندما عدّ الأخبار المعتبرة : « ومنهم من زاد على ذلك الضعيف المنجبر بالشهرة نظراً الى كشفها عن قرينة شاهدة بصدوره
__________________
١ ـ الدراية ص ٢٧.