الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١
أبواب النذر والعهد
١ ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة )
[١٩٢٠٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : عليَّ المشي إلى بيت الله ، ومالي صدقة أو هدي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن أبي ( عليه السلام ) ، لا يرى ذلك شيئاً ، الا أن يجعله لله عليه » .
[١٩٢١٠] ٢ ـ وعن صفوان ، عن [ منصور بن ](١) حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل : عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو يقول : عليَّ هدي كذا وكذا ، إن لم يفعل كذا وكذا(٢) ، فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول لله عليّ أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا » .
[١٩٢١١] ٣ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
_____________________________
أبواب النذر والعهد
الباب ١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٨٩ .
(١) في الطبعة الحجرية : عن حازم ، وفي المصدر : عن منصور بن أبي حازم ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٠٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ) .
(٢) ورد الحديث الى هنا وفي المصدر ، وورد بتمامه في البحار .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
[١٩٢١٢] ٤ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : عليّ نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمى شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .
[١٩٢١٣] ٥ ـ وعن الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله ـ عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير اذنها ، قال : « ليس عليها هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله » .
[١٩٢١٤] ٦ ـ وسئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .
[١٩٢١٥] ٧ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر لغير الله » .
[١٩٢١٦] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن كلما كان من قول الانسان : لله عليّ نذر ، من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن يقول : لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه(١) من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد عليّ غائبي ، أو رزقني رزقاً ، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً(٢) ، فأُعطي ما تمنى لزمه ما جعل على
_____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) كذا والظاهر : وجه . |
(٢) في الحجرية : «حلالاً » وما أثبتناه من المصدر . |
نفسه » إلى آخره .
[١٩٢١٧] ٩ ـ وقال في موضع آخر : « والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي ، أو تخلصت من كذا وكذا ، فعليّ صدقة أو صوم أو شيء من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ـ إلى أن قال(١) ـ والوجه الثاني من النذر ، أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ، ولم يقل : لله عليّ كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار » .
[١٩٢١٨] ١٠ ـ الصدوق في المقنع والهداية : ما يقرب منه .
[١٩٢١٩] ١١ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لانذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » .
٢ ـ ( باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً اجزأه مطلق العبادة )
[١٩٢٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن معمر بن معمر(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : علي نذر ولم يسم شيئاً ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩٢٢١] ٢ ـ وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) عن
_____________________________
٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
١٠ ـ المقنع ص ١٣٧ والهداية ص ٧٣ .
١١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧١٨ .
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
(١) في المصدر : معمر بن عمر ، وهو الصواب ظاهراً ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٣١٦ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٤ ) .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
رجل قال : علي نذر ولم يسم ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩٢٢٢] ٣ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمي شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .
[١٩٢٢٣] ٤ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذراً ولم يسمّه ، فقال : « إن سمّى فهو الذي سمى ، وإن لم يسّم فليس عليه شيء » .
[١٩٢٢٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن قال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فلا شيء عليه » .
[١٩٢٢٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً نذر نذراً ولم يسم شيئاً ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوماً ، الا أن يكون ينوي شيئاً في نذر ، يلزمه ذلك الشيء بعينه » .
[١٩٢٢٦] ٧ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
٣ ـ ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما )
[١٩٢٢٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ )(١) فكان ثمانون موطناً » .
_____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٤ ـ المصدر السابق ص ٥٨ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
٧ ـ المقنع ص ١٣٧ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) التوبة ٩ : ٢٥ .
الصدوق في المقنع مثله(٢) .
[١٩٢٢٨] ٢ ـ عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب ، وابن شهر آشوب في المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد : أن الشيعة بعثوا إلى الصادق ( عليه السلام ) أموالاً ورقاعاً مختومة فيها مسائل ، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته ، فأجاب عنها الامام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قبل فك الخواتيم .
وفي احداها : ما يقول العالم ( عليه السلام ) ، في رجل قال : ( والله لا لاتصدقن )(١) بمال كثير ، فيما(٢) يتصدق ؟ ( الجواب تحته بخطه )(٣) : « إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم ، يتصدق بأربعة وثمانين درهماً ، وإن كان من أرباب شياه(٤) فأربعة وثمانون شاة(٥) وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيراً ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ )(٦) فعدّت مواطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل نزول الآية ، فكانت أربعة وثمانين موطناً » .
٤ ـ ( باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح )
[١٩٢٢٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي عن الصادق
_____________________________
(٢) المقنع ص ١٣٧ .
٢ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٤ باختلاف في اللفظ ، والمناقب ج ٤ ص ٢٩٢ .
(١) في الحجرية : « أتصدّق » وما أثبتناه من المناقب .
(٢) في الحجرية : « ما » وما أثبتناه من المناقب .
(٣) في الحجرية : « تحته الجواب » وما أثبتناه من المناقب .
(٤) في الحجرية : « الغنم » وما أثبتناه من المناقب .
(٥) في الحجرية : « غنماً » وما أثبتناه من المناقب .
(٦) التوبة ٩ : ٢٥ .
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٧ .
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول وهو محرم بحجة ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : « ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : « إنما يهدي البدن وهن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحماً » .
[١٩٢٣٠] ٢ ـ وعن أبي بصير(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشيء ، إنما يهدي البدن » .
[١٩٢٣١] ٣ ـ وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : « لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلاً قال لجزور بعدما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحماً ، إنما الهدي وهن أحياء » .
٥ ـ ( باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء )
[١٩٢٣٢] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتقاً وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : « ليس عليه شيء » .
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، مثله(١) .
[١٩٢٣٣] ٢ ـ وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع
_____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
(١) في المصدر : نصر ، وكلاهما من أصحاب الامام الصادق ( عليه السلام ) .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
الباب ٥
١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ . |
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ . |
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
طمثها ، فجعلت لله علي نذراً إن هي حاضت ، فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي ، فكتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة ، فأجابني : « إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك » .
٦ ـ ( باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه ، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم ، وإن من جعل على نفسه شيئاً من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه )
[١٩٢٣٤] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الانبياء : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : « بينما موسى ( عليه السلام ) جالس اذ اقبل ابليس وعليه برنس ذو الوان ـ إلى أن قال ـ يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك ، فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابي ، واياك أن تعاهد الله عهداً ، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي ، حتى أحول بينه ( وبين الوفاء به )(١) » .
[١٩٢٣٥] ٢ ـ ورواه المفيد في الامالي : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بينما » وذكر مثله .
[١٩٢٣٦] ٣ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : معنعنا عن جعفر بن
_____________________________
الباب ٦
١ ـ قصص الأنبياء ص ١٤٨ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٣٥٠ .
(١) في المصدر : وبينهما .
٢ ـ أمالي المفيد ص ١٥٧ .
٣ ـ تفسير فرات ص ١٩٦ .
محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مرضاً شديداً ، فعادهما سيد ولد آدم محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعادهما أبو بكر وعمر ، فقال عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إن نذرت(١) لله نذراً واجباً ، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إن عافى الله ولديّ مما بهما ، صمت لله ثلاثة أيام متواليات ، وقالت فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) مثل مقالة علي ( عليه السلام ) ، وكانت لهما جارية بربرية(٢) تدعى فضة ، قالت : إن عافى الله سيديَّ مما بهما صمت لله ثلاثة أيام » الخبر .
[١٩٢٣٧] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي شكرا لله ، ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر ، أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ قال : « نعم ، ثم قال : إني أكره الايجاب ، أن يوجب الرجل على نفسه » قلت : إني لم أجعلهما لله على نفسي ، إنما جعلت ذلك على نفسي(١) شكراً لله ، ولم أوجبهما لله على نفسي ، فأدعهما إذا شئت ؟ قال : « نعم » .
٧ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب )
[١٩٢٣٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت
_____________________________
(١) في الحجرية : نذرت نذراً ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : توبيّة .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
(١) في المصدر زيادة : أصلّيهما .
الباب ٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
الله ، فلم يستطع ، قال : « يحج راكباً » .
[١٩٢٣٩] ٢ ـ وعن رفاعة وحفص قالا : سألنا ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : « فليمش ، فإذا تعب فليركب » .
وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[١٩٢٤٠] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : « فليحج راكباً » .
[١٩٢٤١] ٤ ـ وعن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي ، إن عافاه الله أن أحج ماشياً ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إني أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة ، ولو شئت لفعلت ، وعلي دين ، فقال : « أنا أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : أشيء واجب فعله ؟ فقال : « لا ، ولكن من جعل لله شيئاً فبلغ جهده ، فليس عليه شيء » .
٨ ـ ( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الاعادة ، وكذا لو عين مكاناً فخالف )
[١٩٢٤٢] ١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن أحمد بن علي الرازي ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي قال : حدثني الحسين بن محمد بن عامر الاشعري القمي قال : حدثني يعقوب بن يوسف (بن)(١) الضراب
_____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
الباب ٨
١ ـ الغيبة للطوسي ص ١٦٥ .
(١) (ابن) ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها بقرينة ذيل الحديث .
الغساني في منصرفه من اصبهان قال : حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين ، وذكر دخوله في مكة ونزوله في بيت يعرف بدار الرضا ( عليه السلام ) ، وفيها عجوز ـ من خدام أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وكانت تلقى الحجة ( عليه السلام ) ، وكانت واسطة بينه ( عليه السلام ) وبين يعقوب إلى أن قال ـ فأخذت عشرة دراهم صحاحاً ، فيها ستة رضوية من ضرب الرضا ( عليه السلام ) ، قد كنت خبأتها لألقيها في مقام ابراهيم ( عليه السلام ) ، وكنت نذرت ونويت ذلك ، فدفعتها اليها وقلت في نفسي : ادفعها إلى قوم من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، أفضل مما القيها في المقام وأعظم ثواباً ، فقلت لها : ادفعي هذه الدراهم الى من يستحقها من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل ، وإنما تدفعها اليه ( عليه السلام ) ، فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت ، فقالت : يقول لك : « ليس لنا فيها حق ، اجعلها في الموضع الذي نويت ، ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت » ففعلت . . . الخبر ، وهو طويل .
ورأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال : حدثنا أبو المفضل محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قال : حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الاشعري القمي قال : حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين ، وساق مثله .
٩ ـ ( باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء )
[١٩٢٤٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوماً يعينه ما دام حياً ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سافر أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ، ويصوم يوماً بدل يوم .
_____________________________
الباب ٩
(١) ـ المقنع ص ١٣٧ .
١٠ ـ ( باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ )
[١٩٢٤٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين ينحرها ، قال : « إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال : عليّ بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : « إذا سمى مكاناً فلينحر فيها ، فإنه يجزىء عنه » .
١١ ـ ( باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها ، والمملوك بغير اذن سيده ، والولد بغير اذن والده )
[١٩٢٤٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » .
الصدوق في المقنع مثله(١) .
والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر الى صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً » الى آخره .
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) المقنع ص ١٣٧ .
١٢ ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر )
[١٩٢٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ومن نذر في شيء من ذلك فلا نذر عليه ، لأن النذر كان في معصية الله ، وليس عليه شيء » .
[١٩٢٤٧] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم(١) » .
[١٩٢٤٨] ٣ ـ وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً قائماً في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا : انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه » .
[١٩٢٤٩] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن اسماعيل الميثمي ، [ عن منصور بن حازم ](١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال
_____________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩ ، ٣٢٠ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١ .
(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨ .
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥ ، ٢٧٨ وج ١٨ ص ٣٤٢ » .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ـ الى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولا نذر في معصية » الخبر .
[١٩٢٥٠] ٥ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : « ليس عليها شيء » .
[١٩٢٥١] ٦ ـ وعن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أي شيء لا نذر في معصية الله ؟ قال : فقال : « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه » .
[١٩٢٥٢] ٧ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، الا أنه ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[١٩٢٥٣] ٨ ـ وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(١) بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم(٢) أنفها ، فأتت علياً ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال : إنما النذر لله » .
[١٩٢٥٤] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو
_____________________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
(١) في الحديث : « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عبّاد بني إسرائيل يفعلونه من زم الانوف ، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج ٢ ص ٣١٤ ) .
(٢) الخرم : الشق . وخرم الأنف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج ٢ ص ٢٧ ) .
٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو اساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](١) بالله للعقوبة لا غير ، لإِقدامه على نذر في معصية .
وقال أيضاً : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ـ إلى أن قال ـ ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً ، أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره ، فلا شيء عليه » .
١٣ ـ ( باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام )
[١٩٢٥٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .
[١٩٢٥٦] ٢ ـ وعن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول : علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ](١) مما لا يطيق ، فقال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩٢٥٧] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « الا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله ، وهذا مما(١) يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله » .
_____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) في المصدر : ممن .
١٤ ـ ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة )
[١٩٢٥٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه » قال : ولا اعلمه الا قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .
١٥ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )
[١٩٢٥٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد » .
١٦ ـ ( باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزؤه الحج عن غيره ؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في اثناء الطريق ؟ )
[١٩٢٦٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشياً ، يجزىء ذلك عنه من نذره ؟ قال : « نعم » .
_____________________________
الباب ١٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
الباب ١٥
(*) المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨ ) .
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
الباب ١٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
١٧ ـ ( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة ، فلا يصح لإِرضاء الزوجة ونحو ذلك )
[١٩٢٦١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل غضب فقال : عليّ المشي الى بيت الله ، فقال : « إذا لم يقل : لله ، فليس بشيء » .
١٨ ـ ( باب وجوب الوفاء بعهد الله ، والكفارة المخيرة بمخالفته )
[١٩٢٦٢] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : سمعته يقول : « أربع من كن فيه كمل اسلامه وأُعين على ايمانه ، ومحصت عنه ذنوبه ، ولقي ربه وهو عنه راض ، ولو كان فيما بين قرنه الى قدمه ذنوب حطها الله عنه ، وهي : الوفاء بما يجعل على نفسه لله » الخبر .
[١٩٢٦٣] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما خلق الله جنة عدن ـ إلى أن قال ـ قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ، لا يدخلك مدمن خمر ـ إلى أن قال ـ ولاختار ، وهو الذي لا يوفي بالعهد » .
[١٩٢٦٤] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
_____________________________
الباب ١٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
الباب ١٨
١ ـ أمالي المفيد ص ١٦٦ .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .
٣ ـ الجعفريات ص ٣٦ .
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ايمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » الخبر .
[١٩٢٦٥] ٤ ـ الامام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره قال : « قال الباقر ( عليه السلام ) : ويقال للموفي عهوده في الدنيا ، في نذوره وايمانه ومواعيده : يا أيتها الملائكة ، وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده ، فأوفوا له ها هنا بما وعدناه ، وسامحوه ولا تناقشوه ، فحينئذ تصيره الملائكة الى الجنان » .
[١٩٢٦٦] ٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أفضل الامانة الوفاء بالعهود(١) » .
وقال ( عليه السلام ) : « من دلائل الايمان الوفاء بالعهد » .
١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد )
[١٩٢٦٧] ١ ـ الصدوق في الامالي : عن أحمد بن هارون ، وجعفر بن محمد بن مسرور معا ، عن أحمد بن محمد بن بطة(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « أول من سوهم(٢) عليه مريم بنت عمران ـ الى أن قال ـ ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه ، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ، ورسول
_____________________________
٤ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) ص ٨٣ .
٥ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٨٤ ح ١٩٢ .
(١) في المصدر : بالعهد .
الباب ١٩
١ ـ بل الصدوق في الخصال ص ١٥٦ ح ١٩٨ ، وعنه في البحار ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٦٥ .
(١) في المصدر : محمد بن جعفر بن بطة ، وهو الصواب ظاهراً ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٩ ومجمع الرجال ج ٧ ص ١٦٠ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٤٢ وغيرها ) .
(٢) المساهمة : القرعة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨ ) .
الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإِبل وساهم عليها » الخبر .
[١٩٢٦٨] ٢ ـ وفي العيون : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن ( أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي)(١) ، عن علي بن حسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أنا ابن الذبيحين » قال : « يعني اسماعيل بن ابراهيم الخليل ( عليهما السلام ) ، وعبدالله بن عبد المطلب ـ إلى أن قال ـ وأما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ، ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين ، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم ، متى أجاب الله دعوته ، فلما بلغوا عشرة قال : قد وفى الله تعالى لي ، فلأفين لله عز وجل ، فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم ، فخرج سهم عبدالله » الخبر .
[١٩٢٦٩] ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة ، لما علم من حال اسماعيل ، فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكوراً ، أن ينحر أحدهم في الكعبة شكراً لربّه ، فلما وجدهم عشرة قال لهم : يا بني ، ما تقولون في نذري ؟ فقالوا : الامر اليك ، ونحن بين يديك . . . الخبر .
[١٩٢٧٠] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى ابن عباس ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر أُخت عقبة بن عامر ، وقد نذرت أن تمشي الى بيت الله ، أن تمشي لحج(١) أو عمرة .
_____________________________
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٢١٠ ح ١ .
(١) في الحجرية : « محمد بن احمد بن علي الأسدي » والصواب ما أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ) .
٣ ـ المناقب ج ١ ص ٢٠ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣١٤ .
(١) في المصدر : بحج .
[١٩٢٧١] ٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كن منجزاً للوعد موفياً(١) للنذر » .
_____________________________
٥ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٥٦٤ ح ١٠ .
(١) في المصدر : وفياً .