الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١
عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : « ذلك اليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه » .
[١٩٠٠٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة ديناً عليه » .
١٣ ـ ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن كان ترك مالاً ، وإن لم ينعتق منه شيء ، فماله لمولاه )
[١٩٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث .
وقال في موضع آخر(١) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(٢) وترك مالاً ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .
[١٩٠٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع اليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي » .
_____________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١١ ح ٢٧ .
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٧٩ .
(١) نفس المصدر ص ١٥٩ .
(٢) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .
١٤ ـ ( باب أن المكاتب المبعض(*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية ، وكذا كل مبعّض )
[١٩٠٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز [ منها ](١) بقدر ما أعتق منه » .
[١٩٠٠٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، اعلى اهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .
١٥ ـ ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )
[١٩٠٠٩] ١ ـ عوالي اللآلي : روى سهل بن حنيف(١) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أعان غارماً ، أو غازياً ، أو مكاتباً في كتابته ، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله » .
[١٩٠١٠] ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده عن الصدوق ،
_____________________________
الباب ١٤
(*) المبعض : هو المجزأ الذي قد أدّى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرّاً وبقي الجزء الآخر رقّاً ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .
الباب ١٥
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠ .
(١) في الحجرية : « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦) .
٢ ـ قصص الأنبياء ص ٣١٣ ، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٣٦٢ .
عن أبي(١) عبدالله بن حامد ، عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن ابن اسحاق ، عن عاصم بن عمرو بن قتادة ، عن محمود بن اسد ، عن ابن عباس ، عن سلمان الفارسي ـ في حديث طويل في سبب اسلامه ـ الى أن قال : فلما فرغت ـ أي من ذكر قصته ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة أُحييها له وأربعين اوقية فاعانني أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثين ودية وعشرين ودية ، كل رجل على قدر ما عنده ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إني اضعها بيدي » فحفرت لها حيث توضع ، ثم جئت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : قد فرغت منها ، فخرج معي حتى جاءها ، فكنا نحمل اليه الودي فيضعه بيده فيستولي عليها ، فوالذي بعثه بالحق نبياً ما مات منها ودية واحدة ، وبقيت عليَّ الدراهم ، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أين الفارسي المكاتب المسلم ؟ » فدعيت له ، فقال : « خذ هذه يا سلمان ، فأدّها مما عليك » فقلت : يا رسول الله ، أين تقع هذه مما عليّ ؟ فقال : « إن الله عز وجل سيوفي بها عنك » فوالذي نفس سلمان بيده ، لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها اليهم ، وعتق سلمان . . . الخبر .
[١٩٠١١] ٣ ـ وفي الخرائج : وروي أنه لما وافى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مهاجراً نزل بقبا ، قال : « لا أدخل المدينة حتى يلحق بي علي ( عليه السلام ) » وكان سلمان كثير السؤال عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد اشتراه بعض اليهود ، وكان يخدم نخلاً لصاحبه ـ إلى أن قال ـ : ثم قال إني عبد ليهودي ، فما تأمرني ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) :
_____________________________
(١) أبي : ليس في المصدر والبحار ، والصواب : عبدالله بن أحمد ، كما في المصدر (راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٩٠ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٥٤) .
٣ ـ الخرائج والجرائح ص ١٤٢ .
« اذهب فكاتبه على شيء فادفعه إليه » ، فصار سلمان إلى اليهودي فقال : إني أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي ، فكاتبني على شيء أدفعه اليك وأملك نفسي ، فقال اليهودي : اكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل ، ثم تسلمها اليّ ، وعلى أربعين أوقية ذهباً جيداً ، فانصرف الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بذلك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذهب فكاتبه على ذلك » وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين ، وانصرف سلمان بالكتاب الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ( صلى الله عليه وآله ) « اذهب فأتني بخمسمائة نواة ـ وفي رواية الحشوية ـ بخمسمائة فسيلة » فجاء سلمان بخمسمائة نواة ، فقال : « سلمها الى علي ( عليه السلام ) ، ثم قال لسلمان : اذهب بنا الى الأرض التي طلب النخل فيها » فذهبوا اليها فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يثقب الأرض باصبعه ، يقول لعلي ( عليه السلام ) : « ضع في النقب(١) نواة » ثم يرد التراب عليها ، ويفتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أصابعه فينفجر الماء من بينها ، فيستقي ذلك الموضع ، ثم يصير الى موضع ثان ، فيفعل به كذلك ، فإذا فرغ من الثانية تكون الأُولى قد نبتت ، ثم يصير الى موضع الثالثة ، فإذا فرغ منها تكون الأُولى قد حملت ، ثم يصير الى موضع الرابعة ، وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية ، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة ، وقد حملت كلها ، فنظر اليهودي فقال : صدق قريش أن محمداً ـ صلى الله عليه وآله ـ ساحر ، وقال : قد قبضت منك النخل ، فأين الذهب ؟ فتناول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجراً بين يديه فصار ذهباً أجود ما يكون ، فقال اليهودي : ما رأيت ذهباً قط مثله ، وقدره مثل تقدير عشرة أواقي ، فوضعه في الكفة فرجح ، فزاد عشراً فرجح ، حتى صار أربعين أوقية ، لا تزيد ولا تنقص . . . الخبر .
_____________________________
(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّ صوابه : الثقب .
[١٩٠١٢] ٤ ـ وفيه أيضاً : وروي أن سلمان أتاه ـ يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية ـ وهي صغار النخل ـ كلها تعلق ، وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين ، على ما جرت به عادتهم ، لولا ما علم من تأييد الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم ، فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها ، وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها وترجى بركاتها ، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك ، فقال : « اذهب بها واوف بها أصحاب الديون » فقال متعجباً به مستقلاً لها : وأين تقع هذه مما عليّ ؟ فأدارها على لسانه ثم اعطاه اياها ، وقد كان كهيئتها الأُولى ووزنها لا يفي بربع حقهم ، فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم .
[١٩٠١٣] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي اسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : « يؤدي من مال الصدقة ، إن الله يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ )(١) » .
١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة )
[١٩٠١٤] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات : قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) فمن شاء كاتب رقيقه ، ومن شاء ترك لم يكاتب »
_____________________________
٤ ـ الخرائج والجرائح ص ١٩ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦ .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .
(١) النور ٢٤ : ٣٣ .
الخبر .
[١٩٠١٥] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « أول من كاتب لقمان الحكيم ، وكان عبداً حبشياً » .
[١٩٠١٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنه : مثله فيهما .
[١٩٠١٧] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه » يعني بهذا من لم يشترط عليه أنّه إن عجز رد في الرق ، فأمّا من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز ، وبلغ الى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه ، فالمولى بالخيار اذا علم أن عنده مالاً في أن يرده في الرق ، أو يطالبه بالمال ، وإن كان المال ظاهراً في يديه ، أُخذ [ منه ](١) ودفع الى المولى وعتق به .
[١٩٠١٨] ٥ ـ قال : ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه(١) اذا كان ماضياً في أداء ما يجب عليه ، على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتباً عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما (٢) أدّى ما عليه عتق .
والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى .
[١٩٠١٩] ٦ ـ عوالي اللآلي : روت أُم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله
_____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤١ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٥ و ١١٦٦ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨١ .
(١) في نسخة : من كاتبه .
(٢) ما : ليس في المصدر .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١١ .
عليه وآله ) : « إذا كان لاحداكن مكاتب ، فكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب عنه » .
[١٩٠٢٠] ٧ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي (عليهم السلام) ، قال : في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت : « لا خيار لها » .
_____________________________
٧ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ .
أبواب الاستيلاد
١ ـ ( باب أنّه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة )
[١٩٠٢١] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا مات الرجل وله أُم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلَّا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٢ ـ ( باب أن ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي امة لا تنعتق بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )
[١٩٠٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة .
[١٩٠٢٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
_____________________________
أبواب الاستيلاد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢ .
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ١٧٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .
٣ ـ ( باب أن أُم الولد إذا كان ولدها حياً وقت موت أبيه ، صارت حرة من نصيب ولدها وانعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )
[١٩٠٢٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ](١) ولده منها باقياً فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الإِنسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا كبروا(٢) تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثاً للورثة » .
[١٩٠٢٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثاً للورثة(١) ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ .
٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الاستيلاد )
[١٩٠٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أُم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق(١) بعتقها إن مات سيدها ، وإن كان أبوه حراً فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي » .
_____________________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أدركوا .
٢ ـ المقنع ص ١٧٨ .
(١) في المصدر : لورثة الميت .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : ويعتقها ، وما أثبتناه من المصدر .
كتاب الاقرار
١ ـ ( باب حكم الاقرار في مرض الموت )
[١٩٠٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين ، في مرضه الذي يموت فيه(١) ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقر ، فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف(٢) جاز اقراره ، وإن(٣) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره ، إلّا أن تجيزه الورثة » .
٢ ـ ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له )
[١٩٠٢٨] ١ ـ عوالي اللآلي : نقلاً عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » .
[١٩٠٢٩] ٢ ـ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا إنكار بعد اقرار » .
_____________________________
كتاب الإِقرار
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨ .
(١) في المصدر : منه .
(٢) في المصدر : الجنف .
(٣) في الطبعة الحجرية : ومن ، ما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٢ ح ٦ .
٣ ـ ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد(*) ، أو التهديد ، لم يلزم )
[١٩٠٣٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد » .
٤ ـ ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه )
[١٩٠٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك اليه » .
_____________________________
الباب ٣
(*) التجريد : لعلّه مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عارٍ .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧ .
كتاب الجعالة
١ ـ ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )
[١٩٠٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل(١) ، فليس له شيء إلا ان يكون جعل له » .
[١٩٠٣٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد علىٰ المسلم ](١) » يعني اذا لم يكن استؤجر لذلك(٢) .
٢ ـ ( باب ما يجعل للحجّام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة(*) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )
[١٩٠٣٤] ١ ـ السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله
_____________________________
كتاب الجعالة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨ .
(١) الجُعْل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . . وشرعاً على ما قرّره الفقهاء وأهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجَعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨ ، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ) .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : علىٰ ذلك .
الباب ٢
(*) الخَفْض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل (لسان العرب ج ٧ ص ١٤٦) .
١ ـ تنزيه الأنبياء ص ١٦٧ .
عليه وآله ) ، أنه نهى عن كسب الحجّام ، فلما روجع فيه أمر المراجع(١) أن يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه .
[١٩٠٣٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة اذا لم تشارط .
٣ ـ ( باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح )
[١٩٠٣٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(١) ، ثم يقبله بأقل ممّا تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً ، فالفضل يطيب له ، والا فلا خير [ له ](٢) فيه » .
٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )
[١٩٠٣٧] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة : الرشوة ـ إلى أن قال ـ وجعيلة الأعرابي » .
_____________________________
(١) في الحجرية : المراجعة ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٢٢ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦ .
(١) تقبل العمل من صاحبه : اذا التزمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٩ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٤
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦ .
كتاب الأيمان
١ ـ ( باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها )
[١٩٠٣٨] ١ ـ نهج البلاغة : فيما كتبه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الى الحارث الهمداني : « وعظم الله أن تذكره الا على الحق » .
[١٩٠٣٩] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من حلف بالله كاذباً كفر ، ومن حلف بالله صادقاً أثم ، إن الله يقول : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) » .
[١٩٠٤٠] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « والله لأغزون قريشاً ـ وفي بعض الرويات ثم قال ـ : إن شاء الله » .
[١٩٠٤١] ٤ ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، كان كثيراً ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين : « ومقلب القلوب والأبصار » .
[١٩٠٤٢] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه
_____________________________
كتاب الأيمان
الباب ١
١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٢ .
٢ ـ الاختصاص ص ٢٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ١ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
بالحائط ، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط » .
وقال : « لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه ، لوكل الله به شيطاناً حتى ينطح رأسه بالحائط » .
[١٩٠٤٣] ٦ ـ وعن علي قال : كتب رجل الى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يحكي له شيئاً ، فكتب اليه : « والله ما كان ذلك ، وإني لأكره أن اقول : والله ، على حال من الأحوال ، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن » .
[١٩٠٤٤] ٧ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإن الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) .
[١٩٠٤٥] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته مرسلاً قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم : أوصنا ، فقال : قال موسى ( عليه السلام ) لقومه : لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين .
٢ ـ ( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين )
[١٩٠٤٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : حدثني أبو جعفر « أن أباه ( عليهما السلام ) كان تحته امرأة من الخوارج ـ أظنها كانت من بني حنيفة ـ فقال له مولى له : يابن رسول الله ، إن عندك امرأة تتبرأ من جدك ، قال : فعقر فعلمت أنه
_____________________________
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٦٠ .
٧ ـ المصدر السابق ص ٦٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٨ ـ دعوات الراوندي ص ٤٤ .
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .
طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به الى أمير المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي : ألك بيّنة ؟ فقالت : لا ، ولكن خذ بيمينه ، فقال والي المدينة : إما أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبة ـ جعلت فداك ـ ألست محقّاً ؟ فقال : يا بني ، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(١) » .
٣ ـ ( باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية )
[١٩٠٤٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرىء مسلم ، فإنما قطع جذوة(١) من النار » .
[١٩٠٤٨] ٢ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة ـ إلى أن قال ـ وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ، ليذران الديار بلاقع من أهلها » .
[١٩٠٤٩] ٣ ـ وفي الاختصاص : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « من بارز الله بالأيمان الكاذبة ، برىء الله منه » .
_____________________________
(١) يمين الصبر : هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزماً باليمين ، ولا يكون ذلك إلَّا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٦٠ ) .
الباب ٣
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) في الحجرية : « جدوة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
٢ ـ أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨ .
٣ ـ الإِختصاص ص ٢٤٢ .
[١٩٠٥٠] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو اذا حلف الرجل على مال امرىء مسلم وعلى حقه ظلما ، فهو يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا » .
[١٩٠٥١] ٥ ـ الصدوق في المقنع : مثله .
[١٩٠٥٢] ٦ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة : عن أبي أمامة الحارثي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من رجل اقطع(١) مال(٢) امرىء مسلم بيمينه ، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، فقيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : وإن كان سواكا من أراك » .
[١٩٠٥٣] ٧ ـ وفي كتاب العروس : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « مر سلمان الفارسي رحمه الله بمقابر يوم الجمعة ، فوقف ثم قال : السلام عليكم يا أهل الديار ، فنعم دار قوم مؤمنين ، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ قال : ثم انصرف ، فلما أن أخذ مضجعه أتاه آت في منامه ، فقال له : يا عبدالله ، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام ، وقلت لنا : يا أهل الديار ، هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة ، قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذباً » .
[١٩٠٥٤] ٨ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السلام ) ، أنه
_____________________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
٥ ـ المقنع ص ١٣٦ .
٦ ـ كتاب الأعمال المانعة من الجنة ص ٧ .
(١) في المصدر : اقتطع .
(٢) في نسخة : حقّ .
٧ ـ كتاب العروس ص ٥٢ .
٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٢ .
قال : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ : ورجل حلف بعد العصر ، لقد اعطي بسلعة كذا وكذا ، فأخذها الآخر مصدقاً له ، وهو كاذب » .
[١٩٠٥٥] ٩ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه وقف بالكناسة ، ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « وكفوا عن الحلف ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذباً » .
[١٩٠٥٦] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إتقوا اليمين الكاذبة ، فإنها منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة ، ومن حلف بيمين كاذبة فقد اجترأ على الله ، فلينتظر عقوبته » .
[١٩٠٥٧] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة .
[١٩٠٥٨] ١٢ ـ عوالي اللآلي : روى ابو امامة الحارثي ـ واسمه أياس بن ثعلبة(١) ـ أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل : وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : « وإن كان سواكاً » .
[١٩٠٥٩] ١٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اليمين الفاجرة ، تخرب الديار ، وتقصر الأعمار » .
_____________________________
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٣ .
١٠ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٤ .
١١ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦ .
١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣ .
(١) في الحجرية والمصدر : « أبو امامة المازني » واسمه : « اياس بن تغلبة » وفي المصدر : « تغلب » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع اسد الغابة ج ١ ص ١٥٢ ) .
١٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٧ .
[١٩٠٦٠] ١٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من حلف يميناً كاذبة ليقطع بها مال امرىء مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان » .
[١٩٠٦١] ١٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال(١) : « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة : ترك الصلاة ، وأذى الوالدين ، واليمين الكاذبة ، والغيبة » .
[١٩٠٦٢] ١٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أسرع شيء عقوبة اليمين الفاجرة » .
[١٩٠٦٣] ١٧ ـ وقال ( عليه السلام ) : « كيف يسلم من عذاب الله ، من يتسرع الى اليمين الفاجرة » .
٤ ـ ( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية )
[١٩٠٦٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف له بالله فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم » .
[١٩٠٦٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق(١) ، ومن لم يرض فليس من الله » .
[١٩٠٦٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله
_____________________________
١٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٩ .
١٥ ـ لب اللباب : مخطوط .
(١) في الحجرية زيادة : وروي
١٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٨٥ ح ٢١٥ .
١٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥٥٤ ح ١٥ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : ومن حلف له فليرض .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .