الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١
يزرعون ، فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة .
وروي : لا تقتلوا الخطاطيف ، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر .
[١٩٣٣٨] ٤ ـ وفي الخرائج : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن الخطاف ، فقال : « لا تؤذوه ، فإنه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبنا أهل البيت » .
٢٨ ـ ( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور )
[١٩٣٣٩] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان ، ولا الضفدع لأنه كان يطفىء نار ابراهيم ، ولا النمل لأنه كان منذراً من النمل ، ولا النحل لأنه فيه الشفاء ، ولا الصرد لأنه كان دليلاً على بناء الكعبة » .
[١٩٣٤٠] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم : الغراب ، والحداة ، والكلب ، والحية ، والفأرة » .
[١٩٣٤١] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد .
[١٩٣٤٢] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك الحيات
_____________________________
٤ ـ الخرائج والجرائح ص ١٦٠ .
الباب ٢٨
١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٥ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ١٣٤ .
مخافة طلبهن فليس منا ، ما سالمناهن منذ حاربناهن » .
[١٩٣٤٣] ٥ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) متوجهين إلى مكة ، حتى إذا كنا بسرف(١) استقبله غراب ينعق في وجهه ، فقال ( عليه السلام ) : « مت جوعاً ، ما تعلم شيئاً إلّا ونحن نعلمه ، إلّا أنا أعلم بالله منك » فقلنا : هل كان في وجهه شيء ؟ قال : « نعم ، سقطت ناقة بعرفات » .
[١٩٣٤٤] ٦ ـ البحار ، عن دلائل الطبري : عن عبدالله بن هبة الله ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النضر ، مثله .
[١٩٣٤٥] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسن بن زياد ، عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لقد أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، فأما النحلة فإنها تأكل طيباً وتضع طيباً ، وهي التي أوحى الله عز وجل إليها ، ليست من الجن ولا من الإِنس ، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود ، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها ، مادة
_____________________________
٥ ـ بصائر الدرجات ص ٣٦٥ ح ٢١ .
(١) سرف بفتح السين وكسر الراء : موضع على ستة أميال من مكة . تزوج به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميمونة بنت الحارث . . . ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ) .
٦ ـ بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٢٦١ ح ١٣ عن دلائل الطبري ص ١٣٥ .
٧ ـ الخصال ص ٣٢٦ ح ١٨ .
يدها إلى السماء ، وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ، لا غنى بنا عن فضلك ، فارزقنا من عندك ، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم ، فقال لهم سليمان : ارجعوا إلى منازلكم ، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم ، وأما الضفدع فإنه لما اضرمت النار [ على ابراهيم ](١) شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل ، واستأذنته أن تصب عليها الماء ، فلم يأذن الله عز وجل لشيء منها الا للضفدع ، فاحترق منه(٢) الثلثان وبقي منه الثلث ، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس ، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهراً » الخبر .
٢٩ ـ ( باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها )
[١٩٣٤٦] ١ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المدني ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « ( لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )(١) ، فإنها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد ( عليهم السلام ) » .
[١٩٣٤٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : «كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلّا ليتناوله الفقير وذو
_____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « منها » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٩
١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩ .
الحاجة ، وليتناوله القنبرة خاصة من الطير » .
[١٩٣٤٨] ٣ ـ الحافظ البرسي في مشارق الأنوار : عن محمد بن مسلم قال : خرجت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حراً ، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها ، وقال : « لا ، ولا كرامة » قال : ثم صار إلى مقصده ، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع ، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت ، فسمعته يقول : « اشربي واروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء ، فقلت : يا سيدي ، بالأمس منعتها واليوم سقيتها ، فقال : « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها ، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت : يا سيدي ، وما الفرق بين القنابر والعصافير ؟ فقال : « ويحك أما العصافير فانهم موالي زفر لأنهم منه ، وأما القنابر فإنهم من موالينا ـ أهل البيت ـ وإنهم يقولون في صفيرهم : بوركتم أهل البيت ، وبوركت شيعتكم ، ولعن الله اعداءكم » الخبر . .
٣٠ ـ ( باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلّا الجان ، وما نص على النهي عنه ، وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن )
[١٩٣٤٩] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) : أن عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب ، فقال : « أتدري ما يقول ؟ » فقلت : لا ، فقال : « قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت ، فقم وخذ تلك النسعة(١) ، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت ، فإذا هي حية
_____________________________
٣ ـ مشارق الأنوار ص ٩٠ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٣٠٣ ح ٦ .
الباب ٣٠
١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
(١) النسعة : سير ينسج عريضاً تشدّ به رحال الإِبل ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٧ ) .
تجول في البيت فقلتها .
[١٩٣٥٠] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من قتل حية )(١) فكأنما قتل كافراً ، ومن تركهن خشية ثأرهن ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٩٣٥١] ٣ ـ المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإِخوان : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها ، ـ إلى أن قال ـ : « ثم أتى بالحية ، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها ، وإذا هي مسحوبة على وجهها ، مبطوحة على بطنها ، لا قوائم لها ، وصارت ممدودة شرحة ، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان ، فقالت لها الملائكة : لا رحمك الله ، ورحم الله من يرحمك ، ونظر إليها آدم وحواء ، والملائكة يرجمونها من كل ناحية » .
[١٩٣٥٢] ٤ ـ وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل الحية فله سبع حسنات ، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر ، ومن قتل وزغة فله حسنة ، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة » .
وقال ابن عباس : من قتل حية أحب إليّ من قتل كافر .
٣١ ـ ( باب تحريم صيد حمام الحرم )
[١٩٣٥٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) :
_____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .
(١) ما بين القوسين بياض في المصدر .
٣ ـ تحفة الإِخوان ص ٧٢ .
٤ ـ تحفة الإِخوان ص ٧٢ .
الباب ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧ .
أنه نظر إلى حمام مكة فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ](١) ؟ » فقالوا : أنت أعلم يابن رسول الله فأخبرنا ، قال : « كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام ، فاتخذ عشاً في خرق في جذع نخلة كانت في داره ، فكان الرجل ينظر إلى فراخه ، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها ، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزناً عظيماً ، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل ، فقال الله تبارك وتعالى : لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه(٢) ، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه ، صعد الرجل للعادة ، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئاً ، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها(٣) [ والطير ينظر ما يحل به فقال : ما هذا يا رب ؟ ](٤) فقال الله عز وجل : إن عبدي سبق بلائي بالصدقة ، وهي تدفع البلاء ، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضاً صالحاً ، وأبقي له نسلاً لا ينقطع(٥) ، فالهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم ، وحرم صيده ، فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أول حمام سكن » الحرم .
٣٢ ـ ( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد )
[١٩٣٥٤] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن جبرئيل نزل الى النبي ( صلى
_____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : إليها .
(٣) في الحجرية : « فذبحه » وما أثبتناه من المصدر .
(٤) أثبتناه المصدر .
(٥) في المصدر زيادة : ما أقامت الدنيا ، فقال الطير : ربّ وعدتني بما وثقت بقولك وإنك لا تخلف الميعاد .
الباب ٣٢
(*) الهراش : المقاتلة بين الكلاب ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٣ ) .
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤ .
الله عليه وآله ) ، فوقف بالباب واستأذن ، فأذن له فلم يدخل ، فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « مالك ؟ » فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فنظروا [ فإذا ](١) في بعض بيوتهم كلب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا أدع كلباً بالمدينة إلّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي(٢) ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .
[١٩٣٥٥] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لولا أن الكلاب أُمة لأمرت بقتلها ، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم » .
وقال : « الأسود شيطان » .
الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبدالله بن معقل ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .
[١٩٣٥٦] ٣ ـ وعن أبي رافع : أن جبرئيل نزل يوماً إلى باب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستأذن فأذن له ، وقال : « ادخل » ، فوقف بالباب ولم يدخل ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « مالك لا تدخل ، وقد أذنت ؟ » فقال : يا رسول الله ، كذلك ، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت ، فأمر فأُخرج .
_____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) العوالي : بساتين بينها وبين المدينة أربعة أميال ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٦٦ ) .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١ .
(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣ .
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٢ .
قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كلاب المدينة ، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته ، وسرت إلى أعلى المدينة ، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها ، ورجعت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته فقال لي : « اذهب إليه فاقتله » فقتلته .
قال : فلما أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وقتلوا الكلاب ، قال له اصحابه : يا رسول الله ، ليس شيء من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالاً لنا ؟ فلم يجبهم بشيء ، فأنزل الله قوله : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(١) الآية ، فلما نزلت الآية رخص ( صلى الله عليه وآله ) في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط والزرع ، رخصهم في اقتنائه ، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع ، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور ، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر .
[١٩٣٥٧] ٤ ـ الشيخ الطوسي في التبيان : عن سلمى أم رافع ، عن أبي رافع قال : جاء جبرئيل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) يستأذن عليه فأذن له ، فقال : « قد أذنا(١) لك [ يا ](٢) رسول الله » ، قال : أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب .
قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كل كلب بالمدينة ، فقتلت حتى انتهيت الى امرأة عندها كلب ينبح عليها(٣) ، فتركته رحمة لها ، وجئت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب ، فجاؤوا فقالوا : يا رسول الله ، ما يحل لنا
_____________________________
(١) المائدة ٥ : ٤ .
٤ ـ التبيان ج ٣ ص ٤٣٩ ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠ .
(١) في الحجرية : « اذن » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) ينبح عليها : كناية عن حراسة الكلب لها .
من هذه الأُمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنزل الله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ )(٤) الآية .
٣٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد )
[١٩٣٥٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين » .
[١٩٣٥٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يرسل طيراً فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شيطان يتبع شيطاناً » .
[١٩٣٦٠] ٣ ـ أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني خست بن احرم الششتري ، حدثنا أبو عصام ، حدثنا أبو سعد الساعدي ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يطلب حماماً ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شيطان يطلب شيطاناً » .
[١٩٣٦١] ٤ ـ دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ولا يصاد من الطير إلّا ما أضاع التسبيح » .
[١٩٣٦٢] ٥ ـ البرقي في المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي قال :
_____________________________
(٤) المائدة ٥ : ٤ .
الباب ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١ .
٥ ـ المحاسن ص ٦٢٧ ح ٩٤ .
كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد ، لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحيح ، قال : « لا بأس بذلك إلّا اللهو » .
[١٩٣٦٣] ٦ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : في آداب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد ، وكان لا يبتاعه ولا يصيده ، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله ، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله .
[١٩٣٦٤] ٧ ـ زيد الزراد في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما الصيد فإنه سعي باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل ـ إلى أن قال ـ وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلّا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق » .
[١٩٣٦٥] ٨ ـ القضاعي في الشهاب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش ، يقول : رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة ؟ » .
[١٩٣٦٦] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اتبع الصيد غفل » .
_____________________________
٦ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٠ .
٧ ـ بل أصل زيد النرسي ص ٥٠ .
٨ ـ شهاب الأخبار ص ٢٢١ ح ٣٩٥ ، ورواه في دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ باختلاف يسير .
٩ ـ شهاب الأخبار ص ١٤٤ ح ٢٧٦ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨١ ح ٢٩ .
أبواب الذبائح
١ ـ ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ، في حال الاختيار )
[١٩٣٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد .
[١٩٣٦٨] ٢ ـ وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا ذكاة إلّا بحديدة » .
٢ ـ ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه )
[١٩٣٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ(١) ذبيحته » .
_____________________________
ابواب الذبائح
الباب ١
(*) الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ) .
(*) المروة : حجر أبيض برّاق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤ .
(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم .
[١٩٣٧٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها(١) حتى تموت » .
[١٩٣٧١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين .
[١٩٣٧٢] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » .
[١٩٣٧٣] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر ؟ قال : « يقام قائماً حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) » .
٣ ـ ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )
[١٩٣٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .
(١) نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨ .
(١) عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ) .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢ .
(١) الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ) .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .
نهى عن الذبح إلّا في الحلق(١) .
[١٩٣٧٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذبح من المذبح » الخبر(١) .
[١٩٣٧٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
٤ ـ ( باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )
[١٩٣٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي .
[١٩٣٧٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أو تذبح ؟ قال : « السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت » .
٥ ـ ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )
[١٩٣٧٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
_____________________________
(١) الحلق : مخرج النفس ، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ١٣٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذبح في المذبح ـ يعني دون الغلصمة(١) ـ ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر الرقبة حتى تموت » .
[١٩٣٨٠] ٢ ـ وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت ، قال : « أساء ، ولا بأس بأكلها » .
[١٩٣٨١] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله : لا تنخعها : قطع النخاع وهو عظم في العنق .
[١٩٣٨٢] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقاً سوقاً ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : « يا معشر القصابين ، لا تنخعوا ، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر .
[١٩٣٨٣] ٥ ـ مجموعة الشهيد : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النخع ، قال : وهو القتل الشديد ، وهو قطع النخاع مبالغة ، وهو خيط الرقبة ، والبخع بالباء أيضاً : القتل الشديد ، وبه نطق القرآن .
٦ ـ ( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها )
[١٩٣٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
(١) الغلصمة : هي الموضع الناتىء في الرقبة ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤١ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٣٨ .
٥ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٠ .
نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ .
٧ ـ ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها )
[١٩٣٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .
[١٩٣٨٦] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل )(١) » .
[١٩٣٨٧] ٣ ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك » .
[١٩٣٨٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم .
٨ ـ ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة )
[١٩٣٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج
_____________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .
(١) في المصدر : جهل ذلك فلا بأس .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .
٤ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .
فلم يقدر على منحره ولا مذبحه ، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل » .
[١٩٣٩٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية ولحم حلال » .
[١٩٣٩١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره ، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسيف وسميت ، فلا بأس بأكله .
٩ ـ ( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك )
[١٩٣٩٢] ١ ـ العياشي : عن عيوق بن قرط(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( الْمُنْخَنِقَةُ )(٢) قال : « التي تختنق في رباطها ، ( وَالْمَوْقُوذَةُ ) : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم ، ( وَالْمُتَرَدِّيَةُ ) : التي تردى من فوق بيت أو نحوه ، ( وَالنَّطِيحَةُ ) : التي تنطح صاحبها » .
[١٩٣٩٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والشاة إذا طرفت عينها ، أو ركضت برجلها ، أو حركت ذنبها فهي ذكية .
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .
(١) في المصدر : حمار .
٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٨ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٣٢٤ ح ٣٠ .
(١) في الحجرية : « عنون بن قسوط » وفي المصدر : « عيوق بن قسوط » وكلاهما تصحيف وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب وعدّه الشيخ الطوسي من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) ( راجع رجال الشيخ ص ٧٦٨ ح ٧٤٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢١٧ ) .
(٢) المائدة ٥ : ٣ .
٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .
١٠ ـ ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلّا لم يحل )
[١٩٣٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الأُذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء ، وأُهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل » .
[١٩٣٩٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن ذبحت شاة ولم تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلّا أن يتحرك شيء منها .
١١ ـ ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت )
[١٩٣٩٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله » .
١٢ ـ ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه ، إلّا أن يكون جاهلاً أو ناسياً )
[١٩٣٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧ .
٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .
القبلة » الخبر .
[١٩٣٩٨] ٢ ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : « إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة » .
وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويستقبل بها القبلة »(١) .
[١٩٣٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تبخعها حتى تموت .
١٣ ـ ( باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )
[١٩٤٠٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكبر » .
[١٩٤٠١] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل » .
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١ .
٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ .
١٤ ـ ( باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد )
[١٩٤٠٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يذبح الذبيحة ، فيهلل أو يحمد أو يكبر ، قال : « هذا كله من اسماء الله تعالى » .
[١٩٤٠٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه ، وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته » الخبر .
١٥ ـ ( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف )
[١٩٤٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه .
١٦ ـ ( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أُمه ، فيحل أكله ، والا فلا ، وإن خرج حياً لم يحل إلّا بالتذكية )
[١٩٤٠٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(١) قال : « الجنين في بطن أُمه ، إذا أشعر وأوبر ، فذكاتها ذكاته ، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا
_____________________________
الباب ١٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٥ ح ٨٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣ .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٥ .
(١) المائدة ٥ : ١ .
يؤكل » .
[١٩٤٠٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أُمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته .
الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .
[١٩٤٠٧] ٣ ـ وعن قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوماً بقرة في بطنها جنين ، فمر به عبدالله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلت لكم .
[١٩٤٠٨] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(١) .
قال : الجنين في بطن أُمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أُمه ، فذلك الذي عناه الله .
[١٩٤٠٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان تاماً فكل ، فإن ذكاته ذكاة أُمه ، وإن لم يكن تاماً فلا تأكله .
وروي : إذا أوبر أو أشعر ، فذكاته ذكاة أُمه .
_____________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧ .
(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .
٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠ .
(١) المائدة ٥ : ١ .
٥ ـ المقنع ص ١٣٩ .