الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩١
كتاب الأطعمة والأشربة
فهرست أنواع الأبواب اجمالاً :
أبواب الأطعمة المحرّمة .
أبواب آداب المائدة .
أبواب الأطعمة المباحة .
أبواب الأشربة المباحة .
أبواب الأشربة المحرّمة .
تفصيل الأبواب .
أبواب الأطعمة المحرمة
١ ـ ( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة )
[١٩٤٦٧] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن عبدالله ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا رهبة مما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها ، إلّا ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت إلّا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر(١) ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ، ويورث الكلة(٢) والقسوة للقلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه ، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوماً
_____________________________
أبواب الأطعمة المحرّمة
الباب ١
١ ـ الاختصاص ص ١٠٣ .
(١) الماء الأصفر : مرض يصيب البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٦١ ) .
(٢) في نسخة : الكلب .
في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب ، وما كان من الأمساخ ، ثم نهى عن أكل مثله(٣) لكي لا ينتفع بها ، ولا يستخف بعقوبته ، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ويذهب بقوته ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم ، من سفك الدماء ، و ركوب الزنى ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه » .
[١٩٤٦٨] ٢ ـ الإِمام أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : قال : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة ، من حيث أذن الله فيها ( وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ) أن يأكلوه ( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ ) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله ، ثم قال عز وجل : ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى شيء من هذه المحرمات ( غَيْرَ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى ( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء ( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ( رَّحِيمٌ ) (١)بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء » .
[١٩٤٦٩] ٣ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في خبر طويل في أقسام الآيات ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما في القرآن تأويله
_____________________________
(٣) في الحجرية : الميتة ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ والآية : ١٧٣ في سورة البقرة : ٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .
٣ ـ تفسير النعماني ص ٤٣ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٦٨ .
في تنزيله ، كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة ، التي كانت في أيام العرب ، تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ )(١) إلى آخر الآية ، وقوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ )(٢) » الآية الخبر .
[١٩٤٧٠] ٤ ـ علي بن محمد الخزاز في كفاية الأثر : عن محمد بن وهبان ، عن داود بن الهيثم ، عن جده اسحاق بن بهلول ، عن أبيه بهلول بن حسان ، عن طلحة بن زيد الرقي ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن ماني العبسي ، عن جنادة بن أبي أُمية ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في وصيته إليه : « فانزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يكفيك ، فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر .
[١٩٤٧١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ إن الله تبارك وتعالى ، لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير ـ إلى أن قال ـ والميتة تورث الكلب ، وموت الفجأة ، والآكلة ، والدم يقسي القلب ، ويورث الداء الدبيلة(١) ، والسموم فقاتلة ، والخمر تورث فساد القلب ، ويسود الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله ، ويقرب من سخطه ، وهو من شراب ابليس » إلى آخره .
_____________________________
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
(٢) البقرة ٢ : ١٧٣ .
٤ ـ كفاية الأثر ص ٢٢٧ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
(١) الدبيلة بتشديد الدال وضمّها : الطاعون ، ودمل يظهر في الجوف يقتل صاحبه غالباً ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٦٩ ) .
[١٩٤٧٢] ٦
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : سألته عن النبيذ والخمر ، بمنزلة واحدة هما ؟ قال : « لا ، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر ، قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر .
[١٩٤٧٣] ٧
ـ وعن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في الخمر والنبيذ ـ قال : « إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر . [١٩٤٧٤] ٨ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولولا عهد إليّ خليلي ( صلى الله عليه وآله ) ، وتقدم إليّ فيه ، لفعلت ولكن قال لي : يا أخي ، كلما اضطر إليه العبد ، فقد أباحه الله له وأحله » الخبر .
[١٩٤٧٥] ٩ ـ البحار ، عن كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الواسطي : بإسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين : « نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة ، التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلّا في حال الضرورة إليها ، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح » الخبر .
٢ ـ ( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس )
[١٩٤٧٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والعلة في تحريم الجري ـ وهو
_____________________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠ .
٨ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٥١ .
٩ ـ بحار الأنوار ج ٧٣ ص ١١١ .
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .
السلور(١) وما جرى مجراه في سائر المسوخ البرية والبحرية ـ ما فيها من الضرر للجسم ، لأن الله تقدست اسماؤه مثل على صورها مسوخاً ، فأراد أن لا يستخف بمثله » .
[١٩٤٧٧] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الوزغ ، فقال : « هو رجس وهو مسخ ، فإذا قتلته فاغتسل ، ثم قال : إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه ، فإذا وزغ يولول(١) بلسانه ، فقال أبي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ ؟ قال : لا علم لي بما يقول ، قال : فإنه يقول : والله لئن ذكرت عثماناً لأسبن علياً أبداً ، حتى تقوم من ها هنا » .
ورواه الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمد ، مثله(٢) .
ورواه الطبري في الدلائل ـ كما في البحار ـ : عن علي بن هبة الله ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله(٣) .
[١٩٤٧٨] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي ، عن الوليد بن سلمة ، عن موسى القرشي(١) ، عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قال : « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني اسرائيل اثني عشر جزءً ، فمسخ منهم القردة ، والخنازير ، والسهيل ، والزهرة ، والعقرب ، والفيل ، والجري وهو سمك لا يؤكل ،
_____________________________
(١) السلور بتشديد السين وكسرها وتشديد اللام وفتحها وسكون الواو : جنس سمك بحري ونهري ، يبلغ طوله ثلاثة أمتار ، ومنه نوع كالرعاد ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤٧ ) .
٢ ـ الاختصاص ص ٣٠١ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥ ح ٧ .
(١) الولولة : صوت متتابع ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٣٦ ) .
(٢) بصائر الدرجات ص ٣٧٣ .
(٣) دلائل الإِمامة ص ٩٩ ، وعنه في البحار ج ٦٥ص ٢٢٥ .
٣ ـ الاختصاص ص ١٣٦ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٦ ح ٩ .
(١) في المصدر : عبد الرحمن القرشي ، وفي البحار : موسى بن عبد الرحمن القرشي .
والدعموص(٢) ، والدب ، والضب ، والعنكبوت ، والقنفذ » قال حذيفة : بأبي أنت وأُمي يا رسول الله ، فسر لنا هذا كيف مسخوا ؟ قال : « نعم .
أما القردة فإنهم مسخوا ، لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت ، على عهد داود النبي ( عليه السلام ) .
وأما الخنازير فمسخوا ، لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريم ( عليه السلام ) .
وأما السهيل فمسخ ، لأنه كان رجلاً عشاراً ، فمرّ به عابد من عباد ذلك الزمان ، فقال العشار : دلني على اسم الله الذي يمشى به على وجه الماء ، ويصعد به إلى السماء ، فدله على ذلك ، فقال العشار : قد ينبغي لمن عرف هذا الإِسم أن لا يكون في الأرض ، بل يصعد به إلى السماء ، فمسخه الله وجعله آية للعالمين .
وأما الزهرة فمسخت ، لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين .
وأما العقرب فمسخ ، لأنه كان رجلاً نماماً يسعى بين الناس بالنميمة ، ويغري بينهم العداوة .
وأما الفيل فإنه كان رجلاً جميلاً فمسخ ، لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء .
وأما الجري فإنه مسخ ، لأنه كان رجلاً من التجار ، وكان يبخس الناس في المكيال والميزان .
وأما الدعموص فإنه مسخ ، لأنه كان رجلاً إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة ، فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد .
_____________________________
(٢) الدعموص : دابة صغيرة تكون في مستنقع الماء ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦ ) .
وأما الدب فمسخ ، لأنه كان رجلاً يقطع الطريق ، لا يرحم غريباً ولا فقيراً إلّا سلبه .
وأما الضب فمسخ ، لأنه كان رجلاً من الأعراب ، وكانت خيمته على ظهر الطريق ، وكانت إذا مرت القافلة تقول له : يا عبدالله ، كيف يأخذ الطريق إلى كذا وكذا ؟ فإن أرادوا القوم المشرق ردهم المغرب ، وإن أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق ، وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير .
وأما العنكبوت فمسخت ، لأنها كانت خائنة للبعل ، وكانت تمكن فرجها سواه .
وأما القنفذ فإنه كان رجلاً من صناديد العرب فمسخ ، لأنه(٣) إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه ، ويقول لجاريته : أخرجي إلى الضيف فقولي له : إن مولاي غائب عن المنزل ، فيبيت الضيف بالباب جوعاً ، ويبيت أهل البيت شباعاً مخصبين » .
[١٩٤٧٩] ٤ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن عبدالسلام بن سالم ، عن ابن أبي البلاد ، عن عمار بن عاصم السجستاني قال : جئت إلى باب أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدخلت عليه فقلت : أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك ، قال : فقال ( عليه السلام ) : « أما تقرأ كتاب الله ؟ » قال : قلت : وما كل كتاب الله أعرف ، فقال : « أو ما تقرأ : ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ )(١) ( يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ )(٢) قال : فقال : هم أُولئك خرجوا من الدار فقيل
_____________________________
(٣) في المصدر زيادة : كان .
٤ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٩٢ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٨ ح ١١ .
(١) يسۤ ٣٦ : ٣١ .
(٢) السجدة ٣٢ : ٢٦ .
لهم : كونوا شيئاً(٣) » .
[١٩٤٨٠] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الضب والفأرة والقردة والخنازير ، مسوخ لا يجوز أكلها ، وكل مسخ حرام ، ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام .
[١٩٤٨١] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اتي بضب ، فلم يأكل منه وقذره .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن الضب والقنفذ ، وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره(١) .
[١٩٤٨٢] ٧ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عباد الله ، إن قوم عيسى لما سألوه أن ينزّل عليهم مائدة من السماء ( قَالَ اللَّـهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ )(١) فأنزلها عليهم ، فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيراً وإما قرداً وإما دباً وإما هراً ، وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر ، حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ » .
[١٩٤٨٣] ٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن محمد بن ابراهيم ، عن جعفر بن زيد القزويني ، عن زيد الشحام ، عن أبي هارون ، عن ميثم التمار ، عن سعد الخفاف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء نفر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقالوا : إن المعتمد يزعم أنك تقول : هذا
_____________________________
(٣) في المصدر : نششاً .
٥ ـ المقنع ص ١٤١ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٢ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣ .
٧ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٣٤ .
(١) المائدة ٥ : ١١٥ .
٨ ـ الهداية للحضيني ص ٣٠ ـ أ .
الجري مسخ ، فقال : « مكانكم حتى أخرج إليكم » فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة ، فصاح : « يا جري » فأجابه : لبيك لبيك ، فقال : « من أنا ؟ » قال : أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين ، فقال له أمير المؤمنين : « فمن أنت ؟ » فقال : أنا ممن عرضت عليه ولايتك ، فجحدتها ولم أقبلها ، فمسخت جرياً ، وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جرياً ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فبين قصتك ، وممن كنت ، ومن(١) مسخ معك ؟ » .
فقال : نعم ، كنا أربع وعشرين طائفة من بني اسرائيل ، قد تمردنا وطغينا واستكبرنا ، وتركنا المدن لا نسكنها ، وسكنا المفاوز رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار ، فأتانا آت ـ والله ، يا أمير المؤمنين ـ أنت أعرف به منّا ، في ضحى النار ، فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد ، وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار ، فقال لنا : مالكم هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه المفاوز ؟ فأردنا أن نقول : لأنا فوق العالم تعززاً وتكبراً ، فقال لنا : قد علمت ما في أنفسكم ، أفعلى الله تتعزّزون وتتكبّرون ؟ فقلنا له : لا ، قال : فقال : أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبدالله المكي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا : بلى ، قال : وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها ولا نقربها ، قال لنا : أو لا تقولون بألسنتكم ؟ فقلناها جميعاً بألسنتنا ، فصاح بنا صيحة وقال : بإذن الله كونوا مسوخاً ، كلّ طائفة جنساً ، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهاراً تسكنك هذه المسوخ ، واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها ، حتى لا يكون ماء إلّا كانوا فيه ، فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة ، أربعة وعشرون جنساً ، فصاحت اثنتا عشرة طائفة منا : أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى ، بحقه عليك لما اعفيتنا من الماء ، وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت ، فقال : قد فعلت .
_____________________________
(١) في الحجرية : ممّن ، وما أثبتناه من المصدر .
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هيه يا جري ، فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية » فقال : أما البحرية فنحن : الجري ، والرق(٢) ، والسلاحف ، والمارماهي(٣) ، والزمار(٤) ، والسراطين ، وكلاب الماء ، والضفادع ، (وبنت يقرض)(٥) والعرضان ، والكوسج ، والتمساح .
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هيه ، والبرية ما هي ؟ » قال : نعم يا أمير المؤمنين ، هي : الوزغ ، والخفاش ، والكلب ، والذر ، والقرد ، والخنازير ، والضب ، والحرباء ، والورل(٦) ، والخنافس ، والأرانب ، والضبع .
ثم قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فما فيكم من خلق الانسانية وطبعها ؟ » قال الجري : أفواهنا ، والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منا الإِناث .
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « صدقت أيها الجري وحفظت ما كان » قال الجري : فهل من توبة ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الأجل هو يوم القيامة ، وهو الوقت المعلوم ، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » .
_____________________________
(٢) الرق بتشديد الراء وفتحها : نوع من دواب الماء شبه التمساح وقيل : هو العظيم من السلاحف ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٢٣ ) .
(٣) المارماهي : معرب اصله حية السمك ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨٥ ) .
(٤) الزمار : سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين ، مقدمها طويل احدب ، وجسمها املس لا تغطيه القشور ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٩ ) .
(٥) بنت يقرض : لم نجد فيما بين أيدينا من المعاجم إلا ابن مقرض : دويبة تقتل الحمام ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٦ ) وفي حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٢٠ ابن مقرض : دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائم أربع أصغر من الفأر تقتل الحمام وتقرض الثياب . فلعله هو المراد في الحديث .
(٦) الورل : دابة اكبر من الضب يكون في الرمال والصحاري ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٤ ) .
قال الأصبغ بن نباتة : فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٣ ـ ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات )
[١٩٤٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .
[١٩٤٨٥] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » .
[١٩٤٨٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب » .
[١٩٤٨٧] ٤ ـ الجعفريات : حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي ادريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الحبشي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع .
[١٩٤٨٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
_____________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٩ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨ .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٩ .
٥ ـ الهداية ص ٧٨ .
« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، والحمر الانسية حرام » .
[١٩٤٨٩] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع .
٤ ـ ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها )
[١٩٤٩٠] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها » .
[١٩٤٩١] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه(١) ، وليس الحمير بحرام » .
[١٩٤٩٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الحمر الأهلية(١) حرام » .
ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر .
قلت : لا بد [ من ](٢) حمله على النسخ ، أو على الكراهة لما تقدم .
_____________________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥١ .
الباب ٤
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ .
(١) ورد في هامش الحجرية ما نصّه : كذا في نسختي ، ونسخة البحار والبرهان ، والظاهر أنّ الأصل : « ظهورها أن يفنوها » كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ] ( منه ، قدّه ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٧ .
(١) في المصدر : الانسية . |
(٢) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق . |
٥ ـ ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها )
[١٩٤٩٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على رجل من الأنصار ، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه(١) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذبحه يكن لك(٢) أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له : فقال يا رسول الله ، ألي منه شيء ؟ فقال : نعم ، كل واطعمني ، فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ منه ](٣) فخذاً [ فأكل ](٤) وأطعمنا » .
[١٩٤٩٤] ٢ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن ذبح الخيل ، فيشبه ـ والله اعلم ـ أن يكون نهيه عن ذلك ، إنما هو استهلاك السالم السوي منها ، لأن الله جل وعز أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها .
وعن أبي جعفر(١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل البغال »(٢) .
[١٩٤٩٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلّا ما حرم الله في
_____________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٥ .
(١) يكيد بنفسه : يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٣ ) .
(٢) في المصدر زيادة : أجران .
(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٦ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٨ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ .
كتابه ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(١) عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها(٢) ، وليس الحمير بحرام .
وقال : اقرأ هذه الآيات : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ )(٣) » .
قلت : ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل(٤) فراجع .
٦ ـ ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره )
[١٩٤٩٦] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بغراب فسماه فاسقاً ، وقال : « والله ما هو من الطيبات » .
٧ ـ ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور(*) )
[١٩٤٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلّا ما كان له قشر » .
[١٩٤٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من السمك ما كان له
_____________________________
(١) في المصدر زيادة : يوم خيبر .
(٢) في الحجرية : يفنوه ، وما أثبتناه هو الصواب ، وفي المصدر : ظهرهم أن يفنوه .
(٣) الأنعام ٦ : ١٤٥ .
(٤) وسائل الشيعة في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ .
الباب ٦
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٢٧ .
الباب ٧
(*) سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزغ والضب . . ( انظر ملحق لسان العرب ج ٢ ص ٣٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٣٤ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
فلوس » .
[١٩٤٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وكل من السمك ما كان له قشور ، ولا تأكل ما ليس له قشور .
[١٩٥٠٠] ٤ ـ الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط(١) ، عن حريز قال : دخلت على أبي حنيفة فقال لي : اسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء ، ماتقول في جمل أُخرج من البحر ، فقلت : إن شاء فليكن جملاً ، وإن شاء فليكن بقرة ، إن كانت عليه فلوس أكلناه ، وإلّا فلا .
[١٩٥٠١] ٥ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن ، عن حيدر بن محمد بن نعيم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي جميعاً ، عن محمد بن مسعود ، مثله .
٨ ـ ( باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها )
[١٩٥٠٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمار » .
الصدوق في المقنع مثله : وفيه : « ولا الزمير »(١) .
_____________________________
٣ ـ المقنع ص ١٤٢ .
٤ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٨١ ح ٧١٨ .
(١) في الحجرية : « علي بن الحسن وزياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ وج ٤ ص ٢٥٥ ) .
٥ ـ الاختصاص ص ٢٠٦ .
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) المقنع ص ١٤٢ .
[١٩٥٠٣] ٢ ـ وفي كمال الدين : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن الكليني ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل بن موسى ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد ، عن محمد بن خداهي ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالله بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي(١) ، عن حبابة الوالبية ، قالت : رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمير والطافي ، ويقول لهم : « يا بياعي مسوخ بني اسرائيل وجند بني مروان » فقام إليه فرات بن الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين ، وما جند بني مروان ؟ فقال له : « أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب » .
[١٩٥٠٤] ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان أصحاب المغيرة يكتبون إلىّ ، أن اسأله عن الجريث(١) والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك ، حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك ، فقال : « اقرأ هذه الآية التي في الأنعام » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، قال : فقال لي : « إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكنهم كانوا يعافون الشيء ونحن نعافه » .
العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .
[١٩٥٠٥] ٤ ـ وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
_____________________________
٢ ـ كمال الدين ص ٥٣٦ ح ١ .
(١) في الحجرية : « عبد الكريم بن عمر الجعفي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٦٧ ) .
٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ .
(١) الجرّيث بكسر الجيم وتشديد الراء : نوع من السمك يشبه الحيات ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٤٣ ) .
(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٩ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٠ .
الجري فقال : « وما الجري ؟ » فنعته له ، فقال : ( لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ )(١) إلى آخر الآية ، ثم قال : « لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس فيه قشر » قال : قلت : وما القشر ؟ قال : «هو الذي مثل الورق ، وليس هو بحرام ، إنما هو مكروه » .
[١٩٥٠٦] ٥ ـ الحافظ البرسي في مشارق الأنوار : عن زيد الشحام ، بإسناده عن ابن نباتة قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، جاءه نفر من المنافقين ، فقالوا له : أنت الذي تقول : إن هذا الجري مسخ حرام ، فقال : « نعم » فقالوا : أرنا برهانه ، فجاء بهم إلى الفرات فنادى : « هناس هناس(١) » ، فأجابه الجري : لبيك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من أنت ؟ » فقال : ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ ، وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا ، ويصير كما صرنا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « بين قصتك ، ليسمع من حضر فيعلم » فقال : نعم ، كنّا أربعاً وعشرين قبيلة من بني إسرائيل ، وكنّا قد تمرّدنا وعصينا ، وعرضت ولايتك علينا فأبينا ، وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد ، فجاءنا آت ـ أنت والله اعلم به منّا ـ فصرخ فينا صرخة ، فجمعنا جمعاً واحداً ، وكنّا متفرّقين في البراري ، وجمعنا لصرخته ، ثم صاح صيحة أُخرى وقال : كونوا مسوخاً بقدرة الله ، فمسخنا أجناساً مختلفة ، ثم قال : أيّها القفار كونوا أنهاراً تسكنك هذه المسوخ ، واتّصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلّا وفيه هذه المسوخ ، فصرنا مسوخاً كما ترى .
وتقدم عن الحضيني : ما يقرب منه(٢) .
_____________________________
(١) الأنعام ٦ : ١٤٥ .
٥ ـ مشارق الأنوار ص ٧٧ .
(١) في المصدر : مناش مناش .
(٢) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٢ .
٩ ـ ( باب عدم تحريم الربيثا(*) ، وأنه يكره )
[١٩٥٠٧] ١ ـ الصدوق في الهداية : وسئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك » .
قلت : وهو محمول على الكراهة ، للأخبار الكثيرة الناصة في تحليلها .
١٠ ـ ( باب تحريم السمك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء )
[١٩٥٠٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن الطافي ، وهو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ .
[١٩٥٠٩] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل الجري ولا المارماهي(١) ولا الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء » .
[١٩٥١٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل الجري والمارماهي ولا الزمير ، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء .
[١٩٥١١] ٤ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث شريف ـ قال : ثم مر ( عليه السلام ) مجتازاً ومعه المسلمون ، حتى أتى أصحاب السمك ، فقال : « لا يباع في سوقنا طاف » الخبر .
_____________________________
الباب ٩
(*) الربيثا ، بتشديد الراء وفتحها : نوع من السمك له فلس صغير ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٤ ) .
١ ـ الهداية ص ٧٩ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) في المصدر زيادة : ولا الزمار .
٣ ـ المقنع ص ١٤٢ .
٤ ـ بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ ، عن المناقب ص ٧٠ .