• الفهرس
  • عدد النتائج:

نعم قد يستفاد من دليل الحكم ترتّبه على العنوان الملازم أو المنتزع عمّا يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل ، لا على نفسه (١) ، فلا يترتّب على مؤدّى الأصل حينئذ أثر شرعي أصلا ، إذ ليس هو حينئذ إلاّ جزءا من العنوان الملازم تحقّقه لتحقّق الموضوع ، دون نفس الموضوع (٢).

وهذا نظير (٣) ما ذكروه من جريان استصحاب الشهر السابق بالنسبة إلى يوم الشكّ ، ومنع ترتّب أحكام أوّل الشهر على ما بعده (٤) ، نظرا إلى عدم كون الأوّليّة عنوانا مركّبا من * العدم‌

__________________

(١) أي : على نفس ما يمكن إحرازه بالضمّ المذكور.

(٢) أي : ليس مؤدّى الأصل جزءا من نفس الموضوع ، لأنّ الموضوع ـ حسب الفرض ـ عنوان بسيط لا جزء له ، وإنّما هو جزء من العنوان المركّب الملازم للموضوع ، فلا يجدي الأصل لإحرازه إلاّ بناء على حجيّة الأصل المثبت.

(٣) لا يخفى مغايرة كلّ من الأمثلة الثلاثة للآخر في نوعه ، وانحصار الأنواع فيها (٢) ( منه قدس‌سره ).

(٤) أي : بعد يوم الشكّ ، فلا يترتّب على هذا الاستصحاب سوى آثار الشهر السابق من وجوب الصوم ونحوه.

__________________

(١) الموجود في الطبعة الأولى ( عن ) والصحيح ما أثبتناه.