• الفهرس
  • عدد النتائج:

إلى ضعفه في حدّ نفسه (١) ، وإرسال الرواية أو حملها على التقيّة غير ضائر لما نحن بصدده (٢).

ومنها : ما عن الخصال (٣) بإسناده عن جابر الجعفيّ قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ يقول : « ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه وحرم ذلك على الرجال ».

ومنها : ما عن الشيخ (٤) بإسناده عن موسى بن أكيل النميري‌

__________________

السياقيّة المذكورة تدفع احتمال عموم المجاز في قوله عليه‌السلام « ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه » ، بتقريب أنّه لو اختصّ مدلول اللفظ لغة بالحرمة النفسيّة ، وكان استعماله في الجامع بينها وبين المانعيّة من عموم المجاز ففي جانب الإثبات لا وجه لعموم المجاز ، لتعلّقه بالأكل والشرب وحرمتهما نفسيّة ، وحينئذ فلو استعمل في جانب النفي في عموم المجاز انهدم ظهوره السياقي في وحدة المثبت والمنفيّ ، إذن فمقتضى الأخذ بهذا الظهور عدم الاستعمال في عموم المجاز وكون الاستعمال حقيقيا في الموردين بجامع واحد.

(١) أي : ضعف هذا الاحتمال ، إذ لا وجه له مطلقا.

(٢) لأنه يكفي فيما نحن بصدده ثبوت الاستعمال العربي ـ ولو من غير المعصوم عليه‌السلام ، فلا يقدح فيه إرسال الرواية وعدم ثبوت صدورها منه عليه‌السلام فضلا عما إذا ثبت الصدور وحملت على التقيّة.

(٣) رواه عنه في الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

(٤) رواه عنه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي ـ