• الفهرس
  • عدد النتائج:

الرسالة (١) ( إن شاء الله تعالى ) ، وقد تبيّن حال ما يرجع منها إلى القسم الثالث أيضا ممّا تقدّم (٢).

وإنّما الكلام فيما (٣) إذا كان العنوان المأخوذ عدمه قيدا للمطلوب ـ كالوقوع في غير المأكول ونحوه (٤) ـ ممّا يتعلّق (٥) بموضوع خارجيّ يتوقّف تحقّق المطلوب على انتفاء مجموع وجوداته ، والبحث فيه يقع :

تارة في الصغرى ، وأنّ القيد العدميّ المنتزعة عنه مانعيّة هذه‌

__________________

كالموقف في عرفات والمشعر الحرام إذا تردّد بين الأقل والأكثر ، وقد تقدّم منه قدس‌سره تحقيق الحال فيه ، وأن المتجه التفصيل في رجوع هذه الشبهة إلى الشك في الامتثال أو التكليف بين الوجوبية والتحريمية.

(١) وذلك في التنبيه الثالث منها.

(٢) تقدّم منه قدس‌سره عند تصوير الأقسام أن القسم الثالث غير متصوّر في التكاليف العدمية ، إذ لا يعقل أخذ موضوع التكليف العدمي بلحاظ صرف وجوده ، بل يتعيّن أخذه بلحاظ مطلق وجوده ، وقد مرّ وجهه هناك ، ولا يخفى اطراد مناطه في التكاليف العدميّة القيديّة وعدم اختصاصه بالنفسيات.

(٣) وهذا هو القسم الرابع من القيود ، وقد عرفت اختصاصه بالعدميّة ، ولا يخفى أن اندراج هذه الموارد في القسم الرابع مبنيّ على ثبوت الانحلال فيها صغرويا ، وهو ما يتكفّله المبحث الأوّل الآتي.

(٤) كالميتة والنجس والحرير والذهب.

(٥) المراد بالموصول هو العنوان الذي قيّد المطلوب بعدمه كالوقوع ـ أي وقوع الصلاة ـ المتعلق بغير المأكول ونحوه.