• الفهرس
  • عدد النتائج:

كالطهارة الحدثيّة والخبثيّة وغير ذلك.

وذهب غير واحد (١) تبعا لمحكيّ المنتهى إلى الثاني ، وعليه بنوا رجوع الشبهة المبحوث عنها إلى الشكّ في الامتثال (٢) إمّا مطلقا ، أو بالتفصيل الأخير (٣) ـ كما ستعرفه.

واختار الثالث في الجواهر ، لكنّه عمّم المانعيّة لجميع ما يصلّى فيه من اللباس وعوارضه والشعرات الملقاة والمحمول ، نظرا إلى ظهور صدر الموثّقة (٤) في المانعيّة وشمول الظرفيّة فيه لجميع‌

__________________

(١) تقدّم كلام العلاّمة قدس‌سره في المنتهى والمصرّح فيه بالشرطية ، وهي ظاهر كشف اللثام ، ومفتاح الكرامة أيضا.

(٢) فذهبوا لأجله إلى المنع ، لأنّ القيد الوجودي لا بدّ من إحرازه لدى الامتثال ، والشك في تحققه شك في الامتثال ، وهو مجرى قاعدة الاشتغال.

(٣) وهو القول الرابع المتقدم نقله في أوّل الرسالة عند تحرير أقوال المسألة ، وهو التفصيل بين ما إذا علم أنّه من أجزاء الحيوان وشكّ في مأكوليته فالمنع ، وما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضا محتملة فالجواز ، وستعرف أن القائل بهذا التفصيل يرى اختصاص شرطية المأكولية بما إذا كان من أجزاء الحيوان ، فيختصّ الشك في الامتثال بهذه الصورة لا محالة.

(٤) وهو قوله عليه‌السلام : « الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره. فاسدة » فإنه ظاهر في المانعية ، والظرفية فيه شاملة للباس وعوارضه والشعرات والمحمول ، وقد مرّ بيان كيفية شمولها والتوسّع فيها.