• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • تفسير آل عمران

  • وعلى هذا روى عن ابن مسعود ، رضى الله تعالى عنه ، فى ذلك ، وقام معقل بن سنان (١) فقال : «نشهد أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قضى فى بروع بنت واشق (٢) بمثل الذى قضيت أنت». فسر به عبد الله لموافقة رأيه ما روى له عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٣).

    وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك ، إذ المعقول بالنكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بها ، فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود منها بالنكاح ، على ما وجد فى موت أحدهما ، فيجب كمال المهر كما وجب بالأول ، ويستوى فى ذلك مهر المثل والمسمى. والله أعلم.

    وعلى ذلك فيما لم يوجب جعله بذل المنفعة ، إذ هو قيمة البضع ، ويجب قيمة الأشياء بإتلافها ، ولم يوجد هاهنا. وعندنا : أنه وإن كانت قيمة ذلك فهى بدل ملك ذلك ، لا بدل الانتفاع نفسه ، إذ لا يجب فى الزنى ؛ ثبت أنه للملك يجب أو لشبهته ، وقد وجد فى الأول على تمام ما رجع إليه المقصود ، وجب على ما مر بيانه. والله أعلم.

    وأوجب قوم فى المسماة بعد النكاح نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول استدلالا بظاهر الآية. ولكن التسمية عند الناس إنما تكون فى العقد حتى لا يعرف لها وجود غيرها ، وهى التسمية فى العقد ، فهى المرادة فى الخطاب ، إذ هى المعروفة من الفرض ، ثم غيرها بحق الاستدلال ، فإن ألزم الدليل لها حق التسمية فى العقد لزم ، وإلا لا. ثم وجد جميع الأسباب التى تحتمل الاعتياض جعل ذكر الفرض بعد السبب كلا ذكر ، فمثله أمر النكاح ، فأوجب ذلك فساد التسمية ، فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه الدليل ، وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بها ، يجب عند ذلك ، وإلا لا.

    ثم وجه لزوم القول بما يخرج على أحوال إحداهما أن لهذا التسمية إذا جازت بحق مهر المثل ، إذ كل سبب ليس له عوض بالحكم لم يجز. ثم كان مهر المثل يسقط قبل الدخول بها ، كذلك الواجب به. والله أعلم. وأيضا فإن الحكم يوجب تبيين مهر

    __________________

    (١) معقل بن سنان الأشجعى أبو محمد ، صحابى له أحاديث. وعنه علقمة ومسروق. قتل فى الحرة صبرا. ينظر : الخلاصة (٣ / ٤٥) (٧١١٢).

    (٢) بروع بنت واشق الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعى ، ولم يفرض لها صداقا. فقضى لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمثل صداق نسائها. ينظر : الاستيعاب (٤ / ٣٥٧) (٣٢٨٩).

    (٣) أخرجه أحمد (٣ / ٤٨٠) ، (٤ / ٢٨٠) ، وأبو داود (١ / ٦٤٣) ، كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا (٢١١٤ ، ٢١١٥) ، والترمذى (٢ / ٤٣٦) ، كتاب النكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها (١١٤٥) والنسائى (٦ / ١٢١) كتاب النكاح ، باب إباحة التزويج بغير صداق وابن ماجه (٣ / ٣٣٥) ، كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (١٨٩١).