قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

القوانين المحكمة في الأصول

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار المرتضى

الصفحات :585

تحمیل

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

565/585
*

فأديانهم مختلفة (١).

ويظهر من ذلك الجواب عن سائر الآيات.

فائدة :

إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة ولم يثبت نسخه في ديننا ، فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا؟ مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الأحكام في شرع من الشّرائع السّابقة مثل قوله تعالى في شأن يحيى عليه‌السلام : (مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً)(٢) ونحو ذلك.

اختلف الأصوليّون فيه على قولين.

والأقوى أنّه إن فهم أنّه تعالى أو نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمّة أيضا ، وبحيث يدلّ على حسنه مطلقا ، فنعم ، وإلّا فلا.

وربّما يقال : إنّ عدم علم النّاسخ كاف في استصحاب بقائه ، فهو حجّة مطلقا ، وهو مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ومناف للقول بالنسخ ، بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبارات وإن كنّا لا نمنع الذاتيّة في بعض الأشياء ، لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلّا مع قابليّة المحلّ ، كما سيجيء تحقيقه.

ويتفرّع على المسألة فروع ذكرها في «تمهيد القواعد» :

منها : الاحتجاج على أرجحيّة العبادة على التزويج ، بالآية المتقدّمة (٣).

__________________

(١) فلا يصح الاقتداء فيها جميعا وهي مختلفة.

(٢) آل عمران : ٣٩.

(٣) في مدح نبي الله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالحصور.