• الفهرس
  • عدد النتائج:

(في كل من الشفتين نصف الدية) للخبر العام (١) وهو صحيح ، لكنه مقطوع (٢)

______________________________________________________

ـ أن قال ـ والشفتين إذا استوصلا ألف دينار) (١).

ولكن الخلاف في تقدير كل شفة على تقدير انفرادها على أقوال :

الأول : التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة ، ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل واستحسنه المحقق والعلّامة في القواعد لصحيح هشام العام : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) (٢) ، ولمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية) (٣) ولخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية) (٤).

القول الثاني : إن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين ، ذهب إليه المفيد والشيخ في المبسوط وسلّار وأبو الصلاح وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع ، بل عن المفيد : «أن السفلى تمسك الطعام والشراب ، وشينها أقبح من شين العليا وبهذا أثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم‌السلام».

القول الثالث : إن في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماس ، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية واختاره العلّامة في المختلف استنادا إلى رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء) (٥) وأبو جميلة ضعيف.

القول الرابع : إن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين ، واختاره ابن الجنيد ، ونقله المحقق عن ابن بابويه استنادا إلى رواية ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ـ إلى أن قال ـ : ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية) (٦).

وأشكل عليه بأن فيه زيادة عن الدية في الشفتين ، فلا وجه له.

(١) وهو حديث هشام بن الحكم.

(٢) كما في التهذيب ، ولكنه مسند إلى أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الفقيه بالإضافة إلى أنه مؤيد بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) (٧).

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢ و ١٠ و ٦.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.