• الفهرس
  • عدد النتائج:

بالسوية. فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري.

وقيل (١) : للأخوال الأربعة الثلث بالسوية ، وللأعمام الثلثان : ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا ، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا وصحتها من مائة وثمانية كالأول.

(السابعة ـ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم) وأمّهاتهم(عند عدمهم (٢) ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرب به) فيأخذ ولد العمة ـ وإن كان أنثى ـ الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث (٣) ، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك (٤) ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة (٥) ، ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا (٦) ، والثلث إن كان أكثر (٧) والباقي لأولاد العم للأبوين ، أو للأب.

وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين. ولو اجتمعوا جميعا (٨). فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما (٩) ثلث الثلث ، وباقيه (١٠)

______________________________________________________

ـ ستة عشر وللعمة ثمانية ، لأن الثلثين أربعة وعشرون.

(١) كما استظهره كاشف اللثام.

(٢) فابن العم أقرب إلى الميت من عم أبيه كما أن عم الميت أقرب إليه من عم أبيه ، ففي خبر أبي أيوب المتقدم (وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به) (١).

(٣) لأن العمة لها الثلثان لو اجتمعت مع الخال الذي له الثلث.

(٤) لأنه يأخذ نصيب الواسطة التي هي العمة هنا ، وتأخذ بنت العم الثلثين.

(٥) لأن الخال والخالة متساويان.

(٦) أي العم لا أولاده.

(٧) لأن العم للأم له السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد.

(٨) أولاد الخؤولة وأولاد العمومة ، وأولاد الخؤولة بعضهم ابن خال لأم وبعضهم ابن خال لأب وكذا في أولاد العمومة.

(٩) أولاد الخال والخالة.

(١٠) باقي الثلث المعطى لأولاد الخؤولة.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦.