وجب البدل ، وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبله.
(ودية الخطأ) المحض (١) (عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة(وفيه رواية أخرى) وهي رواية العلاء بن الفضل عنه عليهالسلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقد عرفت أن الأولى صحيحة الطريق دون الثانية ، وليته (٢) (رحمهالله) عمل بالصحيحة في الموضعين (٣) مع أنها أشهر رواية وفتوى.
______________________________________________________
(١) دية الخطأ المحض كدية العمد لإطلاق النصوص المتقدمة إلا أنها مخففة من جهتين :
الأولى : من ناحية سنّ الإبل ، فعن الأكثر أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر) (١).
وعن ابن حمزة التمسك برواية أخرى ، وهي رواية العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في قتل الخطأ من الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة) (٢) ، وطريقها ضعيف لأنه مشتمل على محمد بن يونس عن محمد بن سنان ، وابن سنان لم يثبت توثيقه ولا مدحه.
وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر أن دية الخطأ من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ، وهو مما لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد.
الناحية الثانية : أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها بلا خلاف لصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان عليّ عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة) (٣).
(٢) أي الشهيد الأول.
(٣) من شبيه العمد والخطأ.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.