• الفهرس
  • عدد النتائج:

(والديوث والكشخان والقرنان (١) قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه) مدلول هذه الألفاظ من الأفعال ، وهو أنه قواد على زوجته أو غيرها من أرحامه(وإن لم تفد) ذلك(في عرفه) نظرا إلى أنها لغة غير موضوعة لذلك ، ولم يستعملها أهل العرف فيه(وأفادت شتما) لا يبلغ حد النسبة إلى ما يوجب الحد(عزّر) القائل كما في كل شاتم بمحرّم. والديوث الذي لا غيرة له قاله الجوهري.

وقيل : الذي يدخل الرجال على امرأته. قال تغلب : والقرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب. ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه.

وقيل : القرنان من يدخل على بناته ، والكشخان من يدخل على أخواته.

(ولو لم يعلم) القائل(فائدتها أصلا) بأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشي‌ء من ذلك ، ولا اطلع على معناها لغة(فلا شي‌ء عليه وكذا) القول(في كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه) لعدم قصد شي‌ء من القذف ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له(والتأذي) (٢) أي قول ما يوجب أذى المقول له من

______________________________________________________

(١) هذه الألفاظ الثلاثة غير موضوعة لمعنى بحسب أصل اللغة وإنما هي ألفاظ تداولتها العامة فيما بينهم ، وقد اختلف في تحديد معانيها العرفية ولذا قال الشارح في المسالك : «هذه الألفاظ ليست موضوعة لغة لمعنى يوجب القذف ، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل ، فإن أفادت القذف لزمه الحد وإلّا فلا ، قال تغلب : القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ، ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه ، وقد قيل : إن الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته ، وقيل : القرنان يدخلهم على بناته ، والكشخان على أخواته ، وعلى هذا فإن كان ذلك متعارفا عند القاذف ثبت عليه الحد ترجيحا لجانب العرف على اللغة ، وإلا فإن أفادت فائدة يكرهها المواجه دون ذلك ـ أي دون الزنا واللواط والقيادة لهما ـ فعليه التعزير ، وإن انتفى الأمران فلا شي‌ء».

ومنه تعرف ضعف ما أطلقه صاحب الجواهر عن أهل اللغة : (القرنان القذف بالأخت والكشخان القذف بالأم والديوث القذف بالزوجة).

(٢) أي لو قال شخص لآخر قولا يوجب أذيته كقوله : «يا خسيس أو يا حقير أو يا وضيع ، أو يا فاسق ، أو يا خائن ، ونحو ذلك مما يوجب الأذية ولم يصل إلى حد القذف ، فعليه ـ